أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    عدم تغطية الحمولة المنقولة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة    اشتراطات محدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية    تجمع الرياض الصحي الثاني يختتم برنامج "ستار 2025" بمشاركة أكثر من 555 متدربًا    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    نجم الهلال في الصدارة.. داروين نونيز يتفوق على سواريز وكافاني    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف ترفض عدم اختصاص جزئية جدة بنظر قضية السيول
نشر في الوطن يوم 07 - 02 - 2012

رفضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدره قاضٍ بالمحكمة الجزئية بجدة، والقاضي بصرف النظر عن التهم الموجهة لقيادي سابق بأمانة جدة على خلفية كارثة السيول الأولى، تحت مبرر "عدم الاختصاص".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية تلقت صباح أمس توجيها من محكمة الاستئناف، تطالب من خلاله ناظر القضية، الذي سبق أن أصدر حكما بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال نظر التهم الموجهة إلى المتهم، وإصدار الحكم الشرعي في القضية، حيث قررت المحكمة قبول اعتراض المدعي العام على حكم الجزئية بعدم الاختصاص.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر توجيه المحكمة طلبا للمتهم بالحضور إلى المحكمة لتسلم رد محكمة الاستئناف، توقعت المصادر أن يتابع ناظر القضية جلسات المحاكمة في الدعوى التي يتهم فيها المدعي العام قياديا سابقا بأمانة جدة بالتسبب في إتلاف ممتلكات عامة وخاصة نتجت عن كارثة سيول جدة الأولى عام 1430.
وكانت المحكمة عقدت عدة جلسات خلال الأشهر الماضية للنظر في جملة تهم تضمنتها لائحة الادعاء المقامة ضد المتهم، مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصادق عليها شرعا للمتهم، والتي تطالب فيها التحقيق والادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيزية رادعة ضد المتهم، وسط مذكرة رد قدمها محامي المتهم، يؤكد فيها أنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظرها وهي المحكمة الإدارية، استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم. وقررت المحكمة في جلسة الحكم الأخيرة، صرف النظر عن الدعوى، لعدم الاختصاص النوعي.
وجاء في الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستنادا إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي, وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية تم رفعها إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها طالبة منه نظرها وإصدار الحكم الشرعي فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.