الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب «عدم الاختصاص» في قضية مدير «الطرق» وسكرتير «السيول» لدى الأمانة
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس حكماً على مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة السابقين على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008.
ونص الحكم الشرعي وهو الأول من نوعه في ملف «الكارثة» بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص في حين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.
وأصر المدعي العام على مطالبته للمحكمة إيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا»، بيد أنه يتوقع أن يطلب المدعى عليه (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) مهلة للرد على التهم كتابياً.
وجاء الحكم الصادر من المحكمة بعد أن اعترض «المتهم» خلال الجلسة الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته.
وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت إليه تهم عدة أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث تم فصل جزء آخر من التهم وتم إحالته إلى المحكمة الإدارية.
وساق المدعي العام 10 أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفاتٍ منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، وتضمنت القرائن عدداً من الأدلة أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
وسبق أن برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ثمانية متهمين في الكارثة بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية، ويعملان في جدة.
وسجلت محاكمات المتهمين في «الكارثة» جلسات عدة منذ أشهر تم الفصل في أحدها يوم أمس، فيما لا يزال عددٌ من الملفات تحت نظر القضاء، فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.
وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين والذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة بشأن المتهمين «مطلقي السراح» أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين والتي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج والتي سيكون من اختصاص المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.