الرئاسة الفلسطينية تحذر: إسرائيل تخطط ل«أكبر جريمة إبادة جماعية» في رفح    أغسطس «2020».. آخر فوز للراقي    بسبب الهلال..عقوبات من لجنة الانضباط ضد الاتحاد وحمدالله    مخبأة في حاوية بطاطس.. إحباط تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من الكوكايين بميناء جدة الإسلامي    هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشارك في منتدى الاستثمار البيئي استعادة واستدامة    "آلات" تطلق وحدتَي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    ارتفاع أسعار الذهب    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    السعودية.. الجُرأة السياسية    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    فوضى المشهد السياسي العالمي اليوم    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    «أكواليا» تستعرض جهودها في إدارة موارد المياه    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    عزل المجلس المؤقت    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    باسم يحتفل بعقد قرانه    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    مهرجان الحريد    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة:«الاستئناف» تنقض أول حكم شرعي ضد «سكرتير» لجنة السيول في الأمانة
نشر في الحياة يوم 07 - 02 - 2012

نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة عبر ثلاثة قضاة أول من أمس حكماً قضائياً في «كارثة السيول» والذي صدر من جانب المحكمة الجزئية في محافظة جدة ضد مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة.
ووجهت محكمة الاستئناف ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى ل «عدم الاختصاص» استكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المحكمة تسلمت خطاباً من محكمة الاستئناف موقعاً من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية، ودرسوا الحكم الصادر من ناظر القضية، يفيد بإعادة النظر في ملف المتهم.
وأوضحت المصادر أن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجدداً في القضية وإصدار حكم فيها إما بإدانة المتهم أو براءته.
وقرر ناظر القضية القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غداً «الأربعاء» بعد أن حرر خطاباً للمتهم بطلب مثوله أمام المحكمة.
وجاء في الحكم الذي نقضته محكمة الاستئناف: «إن رفع هذه الدعوى من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين، قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف».
وقدم المدعي العام لائحة اعتراضية لذلك، وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف، والتي بدورها درست القضية والحكم مجدداً، وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها، وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له.
وسبق الحكم الصادر من المحكمة اعتراض «المتهم» خلال الجلسات الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته.
وتأتي هذه التطورات في القضية وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا»، بيد أنه يتوقع أن يطلب المدعى عليه (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) مهلة للرد على التهم كتابياً.
وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وُجهت إليه تهم عدة أبرزها، التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، إذ تم فصل جزء آخر من التهم وتمت إحالته إلى المحكمة الإدارية.
يذكر أن المدعي العام ساق 10 أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفاتٍ منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، وتضمنت القرائن عدداً من الأدلة أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند إليه الادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.