محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2011

«بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليهم عامر، أحمد ومحمد، في ملفات التحقيق والمدونة، وعلى التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، وبعد الاطلاع على محضر الانتقال والمعاينة وبناء على اعترافات المدعى عليهم أمام المحكمة، فقد ثبت لدينا أن ما أقدم عليه المدعى عليهم يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ونرى إقامة حد الحرابة عليهم وذلك بقتلهم جميعا بضرب عنق كل واحد منهم بالسيف حتى الموت، وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعي الخاص قررا القناعة بالحكم، فيما قرر المدعى عليهم عدم القناعة وطلبوا رفعه لمحكمة الاستئناف، فأجيب لطلبهم وبالله التوفيق». جاء منطوق الحكم أعلاه بمثابة الصدمة القاتلة التي أصابت الجناة الثلاثة وأسرهم على خلفية قضية قتل تورط فيها الجناة الثلاثة قبل سبع سنوات والإجهاز على حدث بسبب قضية غير أخلاقية، ولا تزال فصول القضية تروى إلى اليوم ولم تنته بعد، فقد أعادت محكمة الاستئناف النظر فيها ورفعتها إلى المحكمة العليا التي بدورها أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، وكان آخر فصولها استبدال حكم القتل من (القتل حدا) إلى (القتل تعزيرا)، ورفع القضية إلى المقام السامي شريطة موافقة أولياء الدم، ورفعت القضية إلى الجهة المختصة للنظر فيها وإصدار القرار.
بجهود كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تكللت جهود لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة بالتوفيق، حيث وافق والد القتيل على التنازل (طلبا للأجر والمثوبة من الله تعالى ثم نزولا عند شفاعة الأمير خالد الفيصل، وعلى مبلغ وقدره مليونان وثمانمائة ألف ريال سعودي كدية على أن لا يعتبر التنازل ساري المفعول إلا بعد سداد المبلغ كاملا). وحرر المحضر من والد القتيل وشهادة شهود واعتماد كل من الرئيس التنفيذي لجنة إصلاح ذات البين الدكتور ناصر مسفر الزهراني، وعضوي اللجنة عبد المحسن حضاض السلمي، وعبد اللطيف هاجس الغامدي. تم تحرير محضر الصلح ورفعت القضية إلى الديوان الملكي بالرقم 70834 في تاريخ 19/3/1430ه، للنظر فيها وصدور التوجيه.
سقط أم أسقطوه
كانت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أصدرت عام 1427ه حكما أوليا بقتل ثلاثة أحداث هم محمد (سعودي 18 سنة)، عامر (سوداني 17 سنة)، أحمد (يمني 15 سنة) عقب ثبوت بلوغهم، «وفق تقرير طبي»، وذلك لاستدراجهم صبيا لسطح بناية في حي غليل ومحاولة الاعتداء عليه مما دفعه إلى الهروب، حيث ألقى بنفسه من الطابق الثاني فلقي حتفه، رفض والد القتيل هذه الرواية المدونة في الصك، وتمسك بأن الجناة الثلاثة هم من رموا نجله من السطح على خلاف ما خلص إليه تقرير الأدلة الجنائية والذي أثبت أن المجني عليه رمى بنفسه. كما أثبت الطب الجنائي أن الصبي لم يتعرض إلى أي اعتداء. واستمرت تبعا لذلك فصول الأحداث التي بدأت في يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1425ه.
من الحد إلى التعزير
قال والد المتهم أحمد إن القضية مضى عليها سبع سنوات وابنه في السجن، وكان تسلسل القضية بالحكم فيها حدا، ونجحنا ولله الحمد من تغيير الحكم من القتل حدا إلى القتل تعزيرا على اعتبار أن القتل حدا لا عفو فيه ولا دية وواجب النفاذ، في حين أن الحكم بالقتل تعزيرا يمنحنا بصيصا من الأمل، حيث اشترط والد القتيل دية 2,8 مليون ريال تدفع كاملة مقابل تنازله عن المطالبة بالقتل، ورفعت المعاملة منذ عام 1430ه إلى الجهة المختصة، وعند مراجعة المحكمة طلبت إنهاء الحق الخاص وتجهيز مبلغ الدية حتى تعاد المعاملة بالتوجيه المناسب من الجهة المختصة. ويضيف أبو أحمد أن ظروف أسر الجناة الثلاثة متشابهة فهي لا تملك شيئا من الدية المطلوبة، وتعول على أهل الخير المساهمة لعتق ثلاث رقاب من القتل.
من جهتها، تقول أم أحمد إنها لم تعرف طعم الحياة أو النوم منذ سبع سنوات تنتظر عودة فلذة كبدها تبكي ليل نهار ولا تغادر سجادة الصلاة وهي تدعو بأن يعتق الله ابنها من القتل.
وقالت والدة محمد، وهي مواطنة قاربت الستين عاما، إنها تخشى أن تموت قبل أن يخرج ابنها من سجنه، وإنها تسكن في بيت شعبي في حي غليل، وتعيش على راتب الضمان الاجتماعي ومساعدات أهل الخير، وتقول إنها لو عاشت ألف عام فلن تستطيع جمع الدية المطلوبة، وتضيف أنها تتأخر في زيارة ابنها في سجن بريمان عدة أشهر لأنها لا تملك أجرة الليموزين ذهابا وإيابا من بيتها الى السجن.
قاتل خطيبته يتمسك بالأمل
وفي واقعة أخرى، وبعد مداولات استمرت لأكثر من عام ونصف العام توصلت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة إلى التنازل عن قضية قتل مقابل دية يدفعها القاتل لأسرة القتيل قدرها 700 ألف ريال. ويقول القاتل حبيب «برماوي 18 عاما»، إن واقعة القتل تعود إلى مشاجرة بينه وبين القتيل وهو من بني جلدته في حي النكاسة في مكة المكرمة معترفا بأنه ضرب القتيل بزجاجة على رقبته أدت لقطع في شريان تسبب في وفاته. وأضاف أن والده عامل نظافة في الحرم المكي الشريف.
وفي حادث مماثل، قضت المحكمة العامة في مكة بحكم بالقتل قصاصا على شاب قتل خطيبته. طبقا لتسلسل الأحداث فإن الجريمة وقعت قبل عامين ونصف العام، ففي لحظة غضب شيطانية وإثر خلاف بينهما بادر (وجدي) بخنق (خطيبته) وطعنها حتى فارقت، وأحيلت القضية إلى المحكمة فصدر حكم بقتل الشاب (وجدي) قصاصا وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ووافق (وجدي) على الحكم وقنع به وصدق من التمييز. ثم بدأ الفصل الثاني من المأساة لشاب مراهق محكوم بالقتل قصاصا، وبدأت أسرته في البحث عن وساطات أهل الخير والإحسان لعلهم يقنعون أهل القتيلة بالعفو مقابل الدية وجاءت الموافقة من أسرة القتيلة بالتنازل عن القصاص مقابل دية تدفع خلال مهلة محددة.
مراهقو الملاحظة والقتل
مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني يقول إن ستة أحداث دون 18 عاما، متورطون في قضايا قتل، وتتراوح أعمار الأحداث الموقوفين في الدار بين 14 18عاما. وعلق الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان بقوله: «في مثل هذه الأحوال فإن إيقاع عقوبة القتل بالجناة يكون إما حدا أو قصاصا وإما تعزيرا، تبعا لملابسات الجريمة»، وأضاف بالنسبة للقصاص فتكون المطالبة به حقا لأولياء الدم فلهم المطالبة بالقصاص أو العفو بمقابل أو بدون مقابل، وأما التعزير فتكون المطالبة به حقا لولي الأمر إن شاء اعتمد إنفاذ الحكم وإن شاء أسقطه مع عدم المساس بالحق الخاص لأهل القتيل.
الكفاءة بين القاتل والقتيل
المحامي يس غزاوي يرى أن من شروط وجوب القصاص لدى الفقهاء شرط التكليف لدى الجاني، ومعنى التكليف أن يكون الجاني أو القاتل بالغا عاقلا، فلا يجب القصاص على صغير أو مجنون، فمتى كان القاتل بالغا مع الشروط الأخرى التي اشترطها الفقهاء وهي عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم والكفاءة بين القاتل والمقتول وعدم الولادة بينهما بمعنى أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فمتى توافرت هذه الشروط وجب القصاص. وبحسب المصادر أن مثل هذه القضايا ينظرها 13 قاضيا يحددون بداية من اللجنة القضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة ثم لجنة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا، وإذا صادق الجميع على الحكم فترفع إلى الملك الذي يحيلها إلى مستشارين شرعيين قبل الأمر بتنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.