ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    ترمب يهدد روسيا ب«عواقب وخيمة جدا» إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    مهمة جديدة تعيد الموهوب    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليب المصلحة العامة
نشر في عكاظ يوم 14 - 09 - 2010

لا يختلف اثنان على أن الأحكام الشرعية التي أتى بها الإسلام من الكتاب والسنة ثابتة وصحيحة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا يمكن لأحد أن يدعي القدرة على تغييرها أو تبديلها، فهي من ثوابت المسلم وقرت في قلبه وعقله. يقول ابن القيم في (مفتاح دار السعادة الجزء الثاني): الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فكل ما جاءت به الرسل وبخاصة الشريعة الإسلامية فهو من عند الله متحد الأصل، منها ما يتعلق بمصلحة ثابتة لا تخضع لظروف الزمان والمكان كوجوب الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام والعدل والصدق، ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف الأحوال، فهذه المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريها التبديل والتغيير، فالدين وحدة واحدة وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج، وجاء في (إغاثة اللهفان) لابن القيم، أن الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود، فلا يتطرق إليها تغيير أو اجتهاد. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة العامة له زمان ومكان وحال كمقادير التقديرات وصفاتها، فإن الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة، فمثلا شرع التعزير بالقتل لشارب الخمر في المرة الرابعة. فاختلاف الأعراف والعادات يتبعه اختلاف الحاجات والأغراض والمصالح فتختلف مناطات الأحكام، واختلاف الأحكام عند اختلاف العادات ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، وكون هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد المتغير لا يخرجها عن الشريعة بل يصدق عليها أنها شريعة استنادا إلى أدلة جواز الاجتهاد والاستنباط وأحكام الشريعة المتفق عليها في وجدان كل مسلم، قد عصمها من التحريف والتبديل وذلك بحفظه القرآن الكريم والسنة المطهرة.
جاء في (القرطبي) (10/605) و(حاشية الجمل) (2/606) أن أحد العلماء سئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فأجاب، قال الله عز وجل في أهل التوراة: {.. بما استحفظوا من كتاب الله ..}، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فلم يجز التبديل عليهم لأنه وكل الحفظ إليه. في الشريعة الإسلامية مصطلح عظيم يعرف بالمصلحة العامة أو المرسلة وتغليبها. وقد عرفها الإمام الغزالي .. بأن المصلحة المرسلة إنما هي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، وإنه يعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع هو المحافظة على الدين والعرض والمال والعقل والنفس. اتفق معه الخوارزمي بأن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخالق، وكذلك ما أورده صاحب (تيسير التحرير) (3/302) بأن المصلحة ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها في الدنيا والآخرة. وعرفها الدبوسي في (الفتح المبين) (1/246) بقوله: .. ما لو عرضت على العقول تلقته بالقبول. وهذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلونه فينظرون إلى الأمر وما يحيط به من ظروف ويحف به من مصالح ومفاسد، ويشرعون له الحكم المناسب وإن خالف ما كان في عهد رسول الله من حيث الظاهر، وليس هذا إعراضا منهم عن شريعة الله أو مخالفة لرسوله، بل هو سر التشريع الذي فهموه ووعوه ولولا علمهم وإدراكهم بجواز كثير من الأمور لما أقدموا عليها.
وهذه بعض الأمثلة من الأعمال المباحة ولكنها تركت من باب سد الذرائع، فعلى سبيل المثال: أخر عمر رضي الله عنه صلاة الفجر حتى أسفر ليغسل ثوبه من أثر الاحتلام، وقال لعمرو بن العاص: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. كذلك تطويل الصلاة من الأمور المباحة، ولكن قد تكون ذريعة إلى فتنة الناس وتعريضهم للوسواس. ترك أبو بكر وبعض الصحابة الأضحية مخافة أن يظن الناس وجوبها. قضى عمر بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها وهو في مرض الموت وذلك سدا لذريعة حرمانها من الميراث. والأمثلة كثيرة تطفح بها كتب الفقه والسيرة.
ولو أننا أخذنا مبدأ المصلحة العامة وتغليبها على كثير من القضايا في زماننا هذا لوجدنا أن كثيرا من الأمور التي وقفنا أمامها حيارى ترددنا فيها كثيرا وأطلقنا حيالها الفتاوى الشاذة وملأنا أسماع الدنيا صراخا وعويلا وأطلقنا مصطلحات في حق البعض متهمينهم بالتغريب وجر المجتمع إلى الرذيلة في أمور من بديهيات الشريعة، فممارسة المرأة الرياضة في المدارس أو النوادي هو خير لها وأبقى من التوسع في إنشاء المقاهي، ووقاية لها من الأمراض وتعرضها للهلاك في المستشفيات.
ولو طبقنا مبدأ تغليب المصلحة لآمنا عن اقتناع بتفعيل بطاقة الأحوال للسيدات لحماية وحفظ حقوقهن وتمييز الخبيث من الطيب، وأن هذه البطاقة حق وواجب لهن.
ولو طبقنا مبدأ تغليب المصلحة العامة على زماننا هذا لوجدنا أن توظيف الخريجات واللاتي بلغن الآلاف في شتى قطاع الدولة والمؤسسات والشركات، لهو خير لنا ولهن من بقاء العمالة الأجنبية تنخر في أجسادنا وتأكل اقتصادنا. وكذلك لو طبقنا هذا المبدأ العظيم على توظيف المرأة كعاملة كاشير في المحلات التجارية وبائعة لملابس النساء الداخلية، لمنعنا شرا مستطيرا. وقد اتفق العلماء بأن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة وفي العاجل والآجل، وأن أحكام الله قائمة على رعاية المصالح، وأنه سبحانه شرع الأحكام لمقاصد، (الموافقات) للشاطبي (2/289)، (شرح الكوكب المنير) (1/314).
فليس بالتشديد والتضييق يتم الحفاظ على الشريعة الإسلامية، بل قد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية خصوصا في باب المعاملات المبني أصلا على جلب المصالح ودرء المفاسد. لأن الحفاظ على الشريعة يقتضي التجديد، وهذا ما جعل شريعتنا الخالدة صالحة لكل العصور.
فاكس/ 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.