من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    «زاتكا» تضبط 33.5 ألف كبتاجون و21 كغم شبو في محاولتي تهريب    الأفواج الأمنية تضبط 6 كجم من القات المخدر في عسير    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    النفط يرتفع 1% وسط مخاوف نقص الإمدادات الروسية    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    شبكة عنكبوتية عملاقة    اللاعب السعودي خارج الصورة    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصالح التقنين
نشر في المدينة يوم 28 - 01 - 2010


من المسلّم به أن الحكم الثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب أو سنّة أو إجماع؛ هو ملزم بنفسه، ولا يحتاج إلى أمر خارج عنه، كما أن القاضي المجتهد الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد ليس محل خلاف في أنه لا يجوز إلزامه في التقليد لأحكام مناطها الاجتهاد، لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع كما حكاه ابن فرحون في تبصرة الحكام 1/57، إلاّ في حالة المصلحة المرسلة المقيدة به من ولي الأمر. ومحل التجاذب في الإلزام بالأحكام المقننة هي الأحكام الاجتهادية التي تجاذبتها الأدلة الشرعية، أو الإرجاع إلى قاعدة من القواعد المرعية، مع كون الشخص الملزَم هو القاضي المقلد الذي لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد، ومع أنه لا تتوفر هذه الأدوات إلاّ أنه في حالة التسليم بوجودها فلا يمنع من الإلزام للمصلحة المرسلة ما دام المحل مقتصرًا على الأحكام الاجتهادية، مع مراعاة الفروقات الشكلية والموضوعية بين قضية وأخرى وسعة الأفق في صياغتها وشمولها. ولا يسوغ الإغراق في النزاع حول التسمية، سواء كانت تقنينًا أو تدوينًا أو تأليفًا، ودائرة الخلاف إنما هي منحصرة في الإلزام جوازًا أو منعًا. وقد قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء 59، فولي الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، وجبت طاعته لهذه الآية، والإلزام بالتقنين ليس فيه معصية لا ظاهرًا ولا ضمنًا، ولا يتعارض مع الشريعة بوجه، وهو مصلحة رآها الوالي فيجب الالتزام بما ألزم به، وأنه من باب تحقيق المناط وآلية لتنفيذ عدالة الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقد سبق من فعل السلف بمثله، حيث جمع عثمان -رضي الله عنه- الناس على مصحف واحد، وقراءة واحدة، وأحرق ما عداه من المصاحف، وفيها القراءات الشاذة والمتواترة، وذلك سدًّا منه لباب الخلاف، والأصل في الشريعة كما ذكره علماء الأصول أن تكون معلومة أو في حكم المعلومة لتكون ملزمة، والتقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر، والإجماع ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور، ولو كانوا غير الأكثر فاختيار ولي الأمر لهذه المصلحة تعتبر مصلحة يسوغ الإلزام بها، وليس هناك دليل سالم من العيوب يقضي برده، فهو من المصالح المرسلة، وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. ويترتب على التقنين تحقيق المصالح ودفع المفاسد، والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، بحيث تكون الأحكام الواجبة التطبيق محددة مبنية معروفة للقاضي والمتقاضي، وفي التقنين تحقيق للعدالة والتيسير على الناس، وأكفل لتحقيق المساواة بينهم وطمأنة نفوسهم بالنسبة للقضاة، فلم يكن بد من وضع الأحكام الشرعية القضائية على هذا المنوال، وفيه تحقيق للعدالة والمساواة والوضوح وكفًا لخلاف ذلك من تشويه لسمعة الأحكام القضائية في تفاوت بعضها أو تناقضها، وتشويه لسمعة البلاد التي تحكم الشريعة، فيتعين التدوين الملزم لدفع هذه المفسدة التي تزايدت من مرور الأزمنة، وتكاثر الأمكنة، وتغاير الظروف، وتعدد الحالات، وحصول الفروق عن الأشباه والنظائر، فاستنباط الأحكام الفقهية لتطبيق الحكم منها على واقع القضية يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة قوية، ودراية تامة بالمصادر ومنزلتها، وتمييز قوي الروايات من ضعيفها وهذه المرتبة يقصر عن بلوغها الأكثر، ومن المعلوم أن أكثر الفقهيات فيها خلاف بين المذاهب الدائرة وخلاف في المذهب نفسه فيكون هناك مجال للحكم في قضية واحدة على أحد الأقوال في المسألة، ممّا يحصل فيه التفاوت في قضيتين متماثلتين مما يخالف مناط الشريعة وعدالتها، حيث إن هذا التباين فيه تظلم ووقيعة في عرض القاضي والقضاء، كما أن هذا التفاوت قد يسري عند تجاذب الحكم في القضية بين محكمة الدرجة الأولى وما فوقها من تمييز واستئناف. وسدًّا لهذا التفاوت، وتحقيقًا لمناط الشريعة، ولعدم إشغال الجهات بالملاحاة والمراجعات إلى غير ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح فيجب تقنين الأحكام والإلزام بالقضاء بها، بحيث لا يجوز تخطيها ولا الحكم على خلاف موادها. [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.