25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    البيئة تشارك في دورة تقنيات حصاد مياه الأمطار بالصين.. السعودية نموذج في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    بدء التسجيل العقاري بالشرقية ومكة    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مسببات تشطب المحامي من سجلات مزاولة المهنة
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2024

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عدداً من المحظورات التي لا يجوز للمحامي القيام بها، ومسببات شطب المحامي من سجلات الممارسين.
ويهدف مشروع اللائحة؛ الذي طرحته وزارة العدل للاستطلاع، إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
كما استهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية، ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
وشددت اللائحة، على أن اسم المحامي، ينقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في حالات عدة؛ منها إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وإذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وإذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
وبينت اللائحة أنه على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
ووفق اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- إذا طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو عند انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو عند فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، وفي حالة موت المحامي.
وتبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب أو النقل.
ولا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، كما لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
ووفق اللائحة، لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر، كما يحظر على المحامي تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين 25% من رأس مال الشركة، و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة؛ وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة، كما يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
مقر لائق لمزاولة المهنة
وأوضحت اللائحة عدة واجبات والتزامات مهنية للمحامي؛ من بينها اتخاذه مقراً لائقاً لمزاولة مهنة المحاماة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
وألزمت اللائحة المحامي، أيضاً، ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.
كما أوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.