"من الجينوم إلى الأمن الدوائي".. التقنية الحيوية تقود رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام    بيئة الأحساء تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة الملك فيصل    المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    الشورى يطالب مركز دعم القرار بتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    السعودية تدعم التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مسببات تشطب المحامي من سجلات مزاولة المهنة
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2024

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عدداً من المحظورات التي لا يجوز للمحامي القيام بها، ومسببات شطب المحامي من سجلات الممارسين.
ويهدف مشروع اللائحة؛ الذي طرحته وزارة العدل للاستطلاع، إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
كما استهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية، ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
وشددت اللائحة، على أن اسم المحامي، ينقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في حالات عدة؛ منها إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وإذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وإذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
وبينت اللائحة أنه على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
ووفق اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- إذا طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو عند انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو عند فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، وفي حالة موت المحامي.
وتبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب أو النقل.
ولا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، كما لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
ووفق اللائحة، لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر، كما يحظر على المحامي تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين 25% من رأس مال الشركة، و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة؛ وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة، كما يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
مقر لائق لمزاولة المهنة
وأوضحت اللائحة عدة واجبات والتزامات مهنية للمحامي؛ من بينها اتخاذه مقراً لائقاً لمزاولة مهنة المحاماة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
وألزمت اللائحة المحامي، أيضاً، ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.
كما أوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.