فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنة المحاماة.. 4 محظورات و5 أسباب للشطب
نشر في الخرج اليوم يوم 01 - 04 - 2024

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 4 محظورات لا يجوز للمحامي القيام بها، كما ذكرت 5 أسباب لشطب المحامي من سجلات المحامين الممارسين.
وتستهدف اللائحة التي طرحتها وزارة العدل على منصة "استطلاع"، تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، بهدف توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، كما لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
ووفق اللائحة، لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر، كما يحظر على المحامي تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين 25% من رأس مال الشركة، و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة، كما يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
وبحسب اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من جدول المحامين الممارسين بقرار من الإدارة المختصة، في حال طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، أو موت المحامي.
وحددت اللائحة عدة واجبات والتزامات مهنية للمحامي، من بينها اتخاذه مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال 90 يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يومًا من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة. وفق "أخبار 24".
اللائحة ألزمت المحامي أيضا ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.
كما أوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.