عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في نجران    المملكة تفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS +20»    مناقشات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل    النائب العام ونظيره الكوري يبحثان سبل تعزيز التعاون القانوني بين البلدين    د.الزارع يشكر القيادة الرشيدة بتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم    وزير الصحة: المملكة تؤكد ضرورة تحقيق صحة ورفاهة شعوب العالم    السودان: مأساة نزوح جديدة تلوح في الأفق    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة    رفض استئناف الاتحاد ضد عقوبات «الانضباط» على جماهير النادي بمواجهة الهلال    3 دول جديدة تعترف بدولة فلسطين    معرض ينطلق من الأحساء إلى العالم    افتتاح منتدى الإعلام العربي ال 22 في ثاني أيام قمة الإعلام العربي    "دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة"    مجزرة جديدة.. 20 قتيلا بقصف لقوات الاحتلال على مخيمات رفح    افتتاح قاعة تدريبية لتدريب وتأهيل مصابي تصلب المتعدد    كلاسيكو ساخن بنصف نهائي السوبر    وزير الداخلية يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة    «نايف الراجحي الاستثمارية» و«مسكان» تطلقان شركة «ارال» لتطوير مشاريع عقارية عملاقة مستدامة تحقق بيئة معيشية متكاملة    «سلمان للإغاثة» ينتزع 1.375 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع    فيصل بن مشعل يكرم 18 فائزا وفائزة بجائزة التربية الخاصة في تعليم القصيم    "التأمينات الاجتماعية" تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة    100 لوحة في معرض تعابير    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني    الملك مطمئناً الشعب: شكراً لدعواتكم    نائب أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج الاربعون بمحافظة بقيق    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    ضبط 10 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية بعسير    القتل لإرهابي بايع تنظيماً واستهدف رجل أمن    7 اتفاقيات لتحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق    "كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة" تستعد لمرحلة «جامعة الدفاع الوطني»    وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445ه    القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى استقلال بلاده    مخفية في شحنة قوالب خرسانية .. ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر    كاسترو يختار بديل لابورت أمام الهلال    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة    تطبيق تقنية (var) بجميع بطولات الاتحاد الآسيوي للأندية 2024-2025    السجن والغرامة لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    مكتسبات «التعاون»    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    ورحلت أمي الغالية    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها نقل المعرفة للسعودي .. ضوابط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة وحالات الشطب
نشر في الخرج اليوم يوم 24 - 02 - 2022

حددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، بشأن نظام المحاماة ضوابط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، كما ألزمت هذه المكاتب بنقل المعرفة للمحامين والعاملين السعوديين بها.
ونصت التعديلات على إضافة باب يتعلق بهذا الأمر، واشتمل هذا الباب على عدد من المواد جاء أبرزها كالتالي:
تعريف مكاتب المحاماة الأجنبية
نصت المادة 44 من نظام المحاماة على أنه يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي أنه المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناء على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى، ويحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص.
شروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
حددت المادة 45 من نظام المحاماة شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وهي :
1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 سنوات.
3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن 3 دول مختلفة، أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.
4 – أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن 180 يوما في السنة، فيما نصت المادة 46 على أن يستثنى من هذا الشرط مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وفق "أخبار 24".
5 – سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 48 من هذا النظام، والأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.
جهة تقديم التراخيص ومدتها
نصت المادة 47 على أن تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديدها؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرفقا بها جميع المستندات والوثائق، على أن يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
فيما نصت المادة 48 على أن تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة 45 من هذا النظام، على أن يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره ألفا ريال، وألف ريال عند تجديده.
شكل مكتب المحاماة الأجنبي ومهامه
نصت المادة 50 على أن يتخذ مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
الشكل الأول: تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجوز لهذه المكاتب مزاولة المهنة مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.
الشكل الثاني: فتح فرع له أو أكثر في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجوز له مزاولة عدة أعمال منها الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
تشغيل العاملين السعوديين
نصت المادة 52 على أن يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
كما نصت على نقل المعرفة للمحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب.
حالات تستوجب شطب المحامي وإلغاء الترخيص
نص تعديل المادة 29 من نظام المحاماة على شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
وأشار التعديل إلى أنه يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أيًّا من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة أو أكثر بالإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة.
ونصت المادة 54 على أن ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في عدة حالات منها مضي مدة 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل، أو إلغاء الترخيص بناء على طلب المكتب، أو انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده، أو التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على عام، أو صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص، أو انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة 46 من هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.