أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الموردين 2025    جمعية تكامل الصحية تُنظّم المؤتمر الأول للسكري    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    أمسية البلوفانك    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    المرأة روح المجتمع ونبضه    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية : ارتياح لصدور نظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية
نشر في الحياة يوم 03 - 10 - 2001

أبدى عدد من المحامين السعوديين ارتياحهم الى صدور نظام المحاماة الذي أقره مجلس الوزراء اول من امس، واشار محامون التقتهم "الحياة" في الرياض الى ان النظام، اضافة الى نظام المرافعات الذي صدر قبل فترة وجيزة، اعاد تنظيم مهنتهم بشكل يجعلها اكثر فاعلية من اي وقت مضى، مؤكدين ان النظام الجديد رتب الاوراق التي بقيت متناثرة وغير منظمة لعدة سنوات، في اشارة الى حصر مسؤولية اصدار التصاريح في وزارة العدل، بعدما كانت في السابق تصدر عن جهتين اثنتين، هما المحكمة ووزارة التجارة.
وقال المستشار القانوني السعودي عبدالله بن عوض الحبردي من مكتب عبدالعزيز الفهد للاستشارات القانونية، ان النظام "خطوة ممتازة" وانه وزملاءه "كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة التي تعيد ترتيب عمل المحامين وفقاً لأسس تناسب مكانة المملكة وحجمها والانفتاح الذي تمارسه بشكل متأن"، لافتاً الى انه من خلال اطلاعه على الشكل العام للنظام "يرى انه النظام درس بشكل جيد قبل اصداره" وهو ما قلص عدد الثغرات فيه.
ولفت المستشار الحبردي الى ان ثغرات النظام الجديد محدودة وتتمثل في "ابقاء النظام على الممارسين لمهنة المحاماة من دون الحصول على شهادة بذلك وكذلك ابقائه على التصاريح السابقة لمدة خمس سنوات" وهي مدة يرى الحبردي انها طويلة.
وعلى صعيد نظام الاجراءات الجزائية الذي اقره مجلس الوزراء السعودي اول من امس يرى الحبردي "انه، مع نظام المحاماة الجديد، يمثل خطوة جيدة اكملت مجموعة الانظمة القضائية السعودية"، مؤكداً ان صدور نظام الاجراءات الجزائية "اغلق جميع الثغرات التي يتسلل منها عادة، هواة الاصطياد في المياه العكرة" مشيراً الى ان النظام حدد في شكل واضح الحقوق والواجبات ومسؤولية الجهات التنفيذية وفقاً لما هو معمول به عالمياً من دون المساس بخصوصية النظام القضائي في المملكة.
وحول اعطاء نظام المحاماة الجديد المحامين غير السعوديين الحق في مزاولة المهنة، اكد الحبردي، انها "خطوة ممتازة" مشيراً الى ان المحامين غير السعوديين "خدموا البلد في وقت مضى، وما زالوا، وان كثيراً من المحامين السعوديين تتلمذ على ايديهم، وبالتالي فإن من حقهم علينا الانصاف"، واعطاءهم الفرصة للبقاء بيننا"، لافتاً الى ان عددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة. كما اثنى المحامي السعودي كاتب فهد الشمري على هذه الخطوة، ووصفها بانها "اكثر مواد النظام وفاءً" لاناس تعلمنا منهم الكثير. ولفت المحامي الشمري، وهو احد المحامين الذين ترافعوا في قضية دولية وهي قضية رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة علاء حسين والذي حصل له على حكم المؤبد بدلا من الاعدام، الى ان النظام الجديد للمحاماة يواكب مجموعة الانظمة التي استحدثت اخيرا في المملكة وبخاصة الانظمة الخاصة في مجال الاستثمارات وتشجيعها.
ويرى المحامي الشمري ان هذا النظام ما وجد الا لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وانه جاء تمشياً مع الشريعة السمحاء، ولكي يواكب التطور والتوجه العالمي للعولمة ونظام التجارة الدولية. وحول الباب الرابع من النظام والمتعلق بتأديب المحامين اشار المحامي الشمري الى انه يفترض ان يكون المحامي على مستوى مهنته، وتمنى لو ان النظام الجديد شمل معاقبة من يتعدى على المحامي سواء بالاشارة او القول او التهديد، مطالباً بوضع ضمانات للمحامين من قبل كافة الجهات المختصة. وأشار الشمري الى نظام الاجراءات الجزائية وقال انها تمثل نقطة تحول تنظيمية للاجراءات الجزائية في المملكة، وان النظام الجديد "جاء في هذا الطور لاستكمال العدالة وتحقيق العدل لكافة شرائح المجتمع"، مشيراً الى ان نظام الاجراءات الجزائية ليس جديداً في مسيرة العدالة في المملكة، "لكنه جاء في الوقت المناسب".
نظام المحاماة
يضم نظام المحاماة 43 مادة موزعة على أربعة أبواب يُعرف الباب الاول منها مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ويبين الثاني واجبات المحامين وحقوقهم ويتعلق الباب الثالث بتأديب المحامي أما الباب الرابع فقد تضمن أحكاما عامة وانتقالية.
عرف النظام مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الانظمة والاوامر والقرارات ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
حدد النظام الشروط الواجب توافرها لمن يزاول مهنة المحاماة ومن بينها أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس "تخصص أنظمة" من احدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منها خارج المملكة أو دبلوم "دراسات الانظمة" بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أناط النظام صلاحية الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بوزير العدل وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة في النظام وأن يدفع طالب الترخيص رسما قدره 2000 ريال عند الاصدار والف ريال عند التجديد.
أجاز النظام تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول سالف الذكر وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
حدد النظام بالاضافة الى المحامين المقيدين في جدول الممارسين من يقبل للترافع عن الغير ومنهم الوكيل في قضية واحدة الى ثلاث والازواج والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم.
استعرض النظام العقوبات التي يمكن ايقاعها على المحامين من بينها شطب اسم المحامي من الجدول والغاء ترخيصه اذا حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة. كما استعرض النظام عقوبات الانذار واللوم والايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص في حال مخالفة المحامي لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو اخلاله بواجباته المهنية أو ارتكابه لاعمال تنال من شرف المهنة. كلف النظام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التأديب" للنظر في العقوبات التأديبية المشار اليها أعلاه، وأوضح النظام عقوبة من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
أجاز النظام استمرار المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم اجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الانظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام الى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم في جدول المحامين واصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لاحكام هذا النظام ويجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار اليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات أخرى كحد أقصى.
أجاز النظام استمرار غير السعوديين المرخص لهم وفق الانظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم / 116 / تاريخ 12 / 7 /0140ه بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وفق شروط حددها النظام من بينها التفرغ لعمل الاستشارات والإقامة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن تتوافر في المستشار شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.
أجاز النظام للمحامي المرخص له بموجب هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته واشرافه وفق الشروط التي حددها النظام. حددت المادة 43 من النظام تاريخ بدء العمل به وذلك بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
نظام الاجراءات الجزائية
يضم النظام 225 مادة مقسمة على تسعة أبواب، ومن أهم المواد وأبرزها تأتي المادة التي يحظر النظام بموجبها ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وعدم ايقاع أي عقوبة جزائية الا على أمر محظور شرعا أو نظاما ونص النظام، كذلك، على ان للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام.
عرف النظام مهام رجال الضبط الجنائي وأخضعهم لسلطة هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أبان النظام الحالات التى يكون الشخص فيها متلبسا بالجريمة وحدد الاجراءات الواجب اتباعها من قبل رجال الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات.
حظر النظام التوقيف أو السجن الا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
حافظ النظام على حرمة الاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً وفي الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
جعل النظام لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الاطلاع عليها أو مراقبتها الا بأمر مسبب، ونص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على ارادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الاكراه ضده.
أعطى النظام وزير الداخلية الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة كما أعطى المحقق صلاحية اصدار الامر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه اذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.
نص النظام على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا اغلال وأن يتلى الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى.
أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة وحدد مدة الاعتراض بطلب التمييز ب30 يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم.
نص النظام على امكانية نقض الحكم اذا خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو الانظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
نص النظام على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الادانة لما أصابه من ضرر اذا طلب ذلك.
نص النظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.