الشارقة بطلًا لدوري أبطال آسيا 2    جناح جمعية تعظيم في معرض "نسك هدايا الحاج" يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار    إنشاء أول مصنع للصفيح المقصدر في السعودية    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    "الجبير" يشارك في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد    الكويت تكتب فصلاً ذهبياً في تاريخ الكشافة: استضافة عالمية مستحقة لمؤتمر 2027    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مهرجان "القراءة الحرة" ينطلق بمكتبة المؤسس    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    الراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية : ارتياح لصدور نظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية
نشر في الحياة يوم 03 - 10 - 2001

أبدى عدد من المحامين السعوديين ارتياحهم الى صدور نظام المحاماة الذي أقره مجلس الوزراء اول من امس، واشار محامون التقتهم "الحياة" في الرياض الى ان النظام، اضافة الى نظام المرافعات الذي صدر قبل فترة وجيزة، اعاد تنظيم مهنتهم بشكل يجعلها اكثر فاعلية من اي وقت مضى، مؤكدين ان النظام الجديد رتب الاوراق التي بقيت متناثرة وغير منظمة لعدة سنوات، في اشارة الى حصر مسؤولية اصدار التصاريح في وزارة العدل، بعدما كانت في السابق تصدر عن جهتين اثنتين، هما المحكمة ووزارة التجارة.
وقال المستشار القانوني السعودي عبدالله بن عوض الحبردي من مكتب عبدالعزيز الفهد للاستشارات القانونية، ان النظام "خطوة ممتازة" وانه وزملاءه "كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة التي تعيد ترتيب عمل المحامين وفقاً لأسس تناسب مكانة المملكة وحجمها والانفتاح الذي تمارسه بشكل متأن"، لافتاً الى انه من خلال اطلاعه على الشكل العام للنظام "يرى انه النظام درس بشكل جيد قبل اصداره" وهو ما قلص عدد الثغرات فيه.
ولفت المستشار الحبردي الى ان ثغرات النظام الجديد محدودة وتتمثل في "ابقاء النظام على الممارسين لمهنة المحاماة من دون الحصول على شهادة بذلك وكذلك ابقائه على التصاريح السابقة لمدة خمس سنوات" وهي مدة يرى الحبردي انها طويلة.
وعلى صعيد نظام الاجراءات الجزائية الذي اقره مجلس الوزراء السعودي اول من امس يرى الحبردي "انه، مع نظام المحاماة الجديد، يمثل خطوة جيدة اكملت مجموعة الانظمة القضائية السعودية"، مؤكداً ان صدور نظام الاجراءات الجزائية "اغلق جميع الثغرات التي يتسلل منها عادة، هواة الاصطياد في المياه العكرة" مشيراً الى ان النظام حدد في شكل واضح الحقوق والواجبات ومسؤولية الجهات التنفيذية وفقاً لما هو معمول به عالمياً من دون المساس بخصوصية النظام القضائي في المملكة.
وحول اعطاء نظام المحاماة الجديد المحامين غير السعوديين الحق في مزاولة المهنة، اكد الحبردي، انها "خطوة ممتازة" مشيراً الى ان المحامين غير السعوديين "خدموا البلد في وقت مضى، وما زالوا، وان كثيراً من المحامين السعوديين تتلمذ على ايديهم، وبالتالي فإن من حقهم علينا الانصاف"، واعطاءهم الفرصة للبقاء بيننا"، لافتاً الى ان عددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة. كما اثنى المحامي السعودي كاتب فهد الشمري على هذه الخطوة، ووصفها بانها "اكثر مواد النظام وفاءً" لاناس تعلمنا منهم الكثير. ولفت المحامي الشمري، وهو احد المحامين الذين ترافعوا في قضية دولية وهي قضية رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة علاء حسين والذي حصل له على حكم المؤبد بدلا من الاعدام، الى ان النظام الجديد للمحاماة يواكب مجموعة الانظمة التي استحدثت اخيرا في المملكة وبخاصة الانظمة الخاصة في مجال الاستثمارات وتشجيعها.
ويرى المحامي الشمري ان هذا النظام ما وجد الا لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وانه جاء تمشياً مع الشريعة السمحاء، ولكي يواكب التطور والتوجه العالمي للعولمة ونظام التجارة الدولية. وحول الباب الرابع من النظام والمتعلق بتأديب المحامين اشار المحامي الشمري الى انه يفترض ان يكون المحامي على مستوى مهنته، وتمنى لو ان النظام الجديد شمل معاقبة من يتعدى على المحامي سواء بالاشارة او القول او التهديد، مطالباً بوضع ضمانات للمحامين من قبل كافة الجهات المختصة. وأشار الشمري الى نظام الاجراءات الجزائية وقال انها تمثل نقطة تحول تنظيمية للاجراءات الجزائية في المملكة، وان النظام الجديد "جاء في هذا الطور لاستكمال العدالة وتحقيق العدل لكافة شرائح المجتمع"، مشيراً الى ان نظام الاجراءات الجزائية ليس جديداً في مسيرة العدالة في المملكة، "لكنه جاء في الوقت المناسب".
نظام المحاماة
يضم نظام المحاماة 43 مادة موزعة على أربعة أبواب يُعرف الباب الاول منها مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ويبين الثاني واجبات المحامين وحقوقهم ويتعلق الباب الثالث بتأديب المحامي أما الباب الرابع فقد تضمن أحكاما عامة وانتقالية.
عرف النظام مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الانظمة والاوامر والقرارات ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
حدد النظام الشروط الواجب توافرها لمن يزاول مهنة المحاماة ومن بينها أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس "تخصص أنظمة" من احدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منها خارج المملكة أو دبلوم "دراسات الانظمة" بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أناط النظام صلاحية الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بوزير العدل وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة في النظام وأن يدفع طالب الترخيص رسما قدره 2000 ريال عند الاصدار والف ريال عند التجديد.
أجاز النظام تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول سالف الذكر وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
حدد النظام بالاضافة الى المحامين المقيدين في جدول الممارسين من يقبل للترافع عن الغير ومنهم الوكيل في قضية واحدة الى ثلاث والازواج والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم.
استعرض النظام العقوبات التي يمكن ايقاعها على المحامين من بينها شطب اسم المحامي من الجدول والغاء ترخيصه اذا حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة. كما استعرض النظام عقوبات الانذار واللوم والايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص في حال مخالفة المحامي لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو اخلاله بواجباته المهنية أو ارتكابه لاعمال تنال من شرف المهنة. كلف النظام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التأديب" للنظر في العقوبات التأديبية المشار اليها أعلاه، وأوضح النظام عقوبة من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
أجاز النظام استمرار المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم اجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الانظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام الى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم في جدول المحامين واصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لاحكام هذا النظام ويجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار اليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات أخرى كحد أقصى.
أجاز النظام استمرار غير السعوديين المرخص لهم وفق الانظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم / 116 / تاريخ 12 / 7 /0140ه بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وفق شروط حددها النظام من بينها التفرغ لعمل الاستشارات والإقامة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن تتوافر في المستشار شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.
أجاز النظام للمحامي المرخص له بموجب هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته واشرافه وفق الشروط التي حددها النظام. حددت المادة 43 من النظام تاريخ بدء العمل به وذلك بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
نظام الاجراءات الجزائية
يضم النظام 225 مادة مقسمة على تسعة أبواب، ومن أهم المواد وأبرزها تأتي المادة التي يحظر النظام بموجبها ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وعدم ايقاع أي عقوبة جزائية الا على أمر محظور شرعا أو نظاما ونص النظام، كذلك، على ان للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام.
عرف النظام مهام رجال الضبط الجنائي وأخضعهم لسلطة هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أبان النظام الحالات التى يكون الشخص فيها متلبسا بالجريمة وحدد الاجراءات الواجب اتباعها من قبل رجال الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات.
حظر النظام التوقيف أو السجن الا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
حافظ النظام على حرمة الاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً وفي الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
جعل النظام لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الاطلاع عليها أو مراقبتها الا بأمر مسبب، ونص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على ارادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الاكراه ضده.
أعطى النظام وزير الداخلية الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة كما أعطى المحقق صلاحية اصدار الامر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه اذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.
نص النظام على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا اغلال وأن يتلى الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى.
أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة وحدد مدة الاعتراض بطلب التمييز ب30 يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم.
نص النظام على امكانية نقض الحكم اذا خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو الانظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
نص النظام على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الادانة لما أصابه من ضرر اذا طلب ذلك.
نص النظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.