إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: 100 ألف ريال غرامة مخالفي التسجيل العيني
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2022

كشف نظام التسجيل العيني للعقار مجانية التسجيل العيني الأول، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في 5 حالات على مخالفي أو معيقي تنفيذ النظام. وجاء النظام الجديد لتسجيل العقار ليحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر قبل 20 عاما ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وبحسب النظام، ودون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ولصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك. وأورد النظام أن يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها، ويجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري، وتنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطة بالسجل العقاري. وتسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل العقاري وفق النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
وأبان نظام التسجيل العيني، أن على مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، ويجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.أعمال المساحة والفرزاشترط النظام في من يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
ووفق نظام التسجيل العيني يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وإذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق کاملا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
5 حالات تستوجب الغرامة
أورد نظام التسجيل العيني للعقار عقوبة الغرامة المالية دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، حيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول، ولكل من أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني، أو تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في النظام من أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، فضلا عن ذات العقوبة لمن تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في النظام خلال المدة المحددة التي تلزم مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية. وجاءت خامس الحالات الموجبة لعقوبة الغرامة لكل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في النظام.
وبين النظام أن تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ العلم بها. واشترط نظام التسجيل العيني في المسجل العقاري 4 اشتراطات وهي أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ألا يكون سبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة، وأي شرط آخر تحدده اللائحة. وخلص النظام في أحكامه الختامية إلى أن تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.