برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: 100 ألف ريال غرامة مخالفي التسجيل العيني
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2022

كشف نظام التسجيل العيني للعقار مجانية التسجيل العيني الأول، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في 5 حالات على مخالفي أو معيقي تنفيذ النظام. وجاء النظام الجديد لتسجيل العقار ليحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر قبل 20 عاما ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وبحسب النظام، ودون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ولصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك. وأورد النظام أن يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها، ويجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري، وتنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطة بالسجل العقاري. وتسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل العقاري وفق النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
وأبان نظام التسجيل العيني، أن على مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، ويجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.أعمال المساحة والفرزاشترط النظام في من يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
ووفق نظام التسجيل العيني يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وإذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق کاملا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
5 حالات تستوجب الغرامة
أورد نظام التسجيل العيني للعقار عقوبة الغرامة المالية دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، حيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول، ولكل من أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني، أو تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في النظام من أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، فضلا عن ذات العقوبة لمن تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في النظام خلال المدة المحددة التي تلزم مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية. وجاءت خامس الحالات الموجبة لعقوبة الغرامة لكل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في النظام.
وبين النظام أن تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ العلم بها. واشترط نظام التسجيل العيني في المسجل العقاري 4 اشتراطات وهي أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ألا يكون سبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة، وأي شرط آخر تحدده اللائحة. وخلص النظام في أحكامه الختامية إلى أن تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.