جامعة نورة تدفع بخريجات الدفعة الأولى للغة الصينية    500 من ذوي الشهداء والمصابين يتأهبون للحج    محافظ هيئة الاتصالات يتفقد خدمات الاتصالات والتقنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11853 نقطة    "هيئة النقل" لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية    منع العمل تحت أشعة الشمس السبت المقبل    السفارة بمصر للمواطنين: سجلوا بياناتكم لاستخراج إقامة    تراجع أسواق الأسهم الأوروبية واليورو بعد نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي    مانشيني: سنخوض "كأس الخليج" بالتشكيلة الأساسية    المنتخب السعودي يحصد 5 جوائز بأولمبياد الفيزياء    حاجة نيجيرية تضع أول مولود بالحج    واشنطن تدرس التفاوض مع حماس لإطلاق أسراها    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى    وصول 1075 من ضيوف خادم الحرمين من 75 دولة    سمو أمير الباحة يستقبل مساعد وزير الرياضة ويبحث احتياجات المنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده    حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو    الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التسجيل العيني للعقار .. تحديد شروط التسجيل وتعويض المتضرر وغرامة على عدم الإفصاح ولا طعن إلا في حالتين
نشر في الخرج اليوم يوم 28 - 04 - 2022

وافق مجلس الوزراء، مؤخرا، على نظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيسري على جميع العقارات في المملكة، على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.
ونصّ النظام على أن تضمن الهيئة العامة للعقار صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعها من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري، وما ينشأ عنها من صكوك ووثائق، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا النظام:
بيانات السجل العقاري متاحة بأسعار عادلة
أكد النظام أن الهيئة العامة للعقار تملك حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل، مع إتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
وأضاف أنه يحق للجهات الحكومية الاستفادة من بيانات السجل العقاري دون مقابل، كما يكون متاحا للجميع الاطلاع على هذه البيانات، ويُستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
ضوابط واشتراطات التسجيل العيني للعقار
عرّف النظام التسجيل العيني الأول بأنه تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، ويكون ذلك وفقا لعدة اشتراطات، وهي أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وأن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
كما يجب على مالك العقار الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول، فيما تتولى الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، على أن يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
كما تتولى الجهة المختصة إعداد قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية، على أن تنشر هذه القوائم بالوسائل المناسبة لذلك.
ضوابط الطعن والتعديل
نصّ النظام على أن السجل العقاري يجب أن يحتوي على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك، ولا يجوز تعديل بياناته أو تغييرها، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، كما لا يجوز الطعن فيه إلا في حالة تزويره أو إن كان به خطأ كتابي.
وسمح النظام بأن تتولى الهيئة العامة للعقار تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
حقوق المتضرر من التسجيل
نصّ النظام على أن التسجيل العيني يكتسب الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، ويمكن للمتضرر الاعتراض أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام، أما إذا اكتسب التسجيل الحجية المطلقة فيحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة، وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
إلزامية التأشير والتسجيل في السجل العقاري
نصّ النظام على تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات العقارية، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل، ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
كما نصّ النظام على أنه يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير، كما يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري. وفق "أخبار 24".
وأكد النظام على أنه يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التغيير، في حين يكون لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تغريم المخالفين
نصّ النظام على فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفات التالية:
1- الامتناع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- إعاقة عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- إذا تخلف مالك العقار عن إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
4 – إذا لم يقدم مالك العقار طلبا لتحويل بياناته الواردة في سجل العقارات الموصوفة على الخارطة إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له، خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.