الداخلية: ضبط (20882) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق برنامجي عناية وقناديل    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    غرينوود على رادار النصر مُجددًا    مبابي وأوليس يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    حين تتحول المواساة إلى مأساة    الذهب يسجل مستوى قياسيا بفضل توقعات خفض الفائدة    هيئة الموسيقى و«فيلهارموني باريس» يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الموسيقى    إنزاغي يُسجل ثنائي الهلال الأجنبي في النخبة ويتمسك باستمرارهم    حقيقة تحمل الهلال راتب ميتروفيتش في الريان    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    مفردات من قلب الجنوب 19    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    ضبط 26 مخالفًا لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من القات المخدر    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحق الخاص» يعيد هامور المساهمات الوهمية بالطائف إلى السجن
نشر في عكاظ يوم 27 - 01 - 2021

بعد 16 عاما على ما أُطلق عليه إعلاميا «مساهمات الطائف الوهمية» انقضى الحكم العام للمتهم الأول في القضية الذي أيدته محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالحكم الصادر من المحكمة العامة بالطائف، فيما لا يزال الحق الخاص بإعادة أموال المساهمين قائما ومسببا للسجن.
وشهدت القضية أخيرا إعادتها للمحكمة العامة في الطائف لتفسير الحكم الصادر تجاه المتهمين، ليتم تأكيد الحكم السابق بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في طلبه تعزير كل من المدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال بحقهم، وتعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه في 22/‏5/‏1426ه لتفريطه وتعديه ولمنعه من المتاجرة بأموال الناس وجمعها بأي طريق كان وأخذ التعهد الشديد عليه.
وقررت المحكمة صرف النظر عن تعزير بقية المدعى عليهم وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة لذلك، وإلزام المتهم الأول بتسليم ما بذمته من أموال لمن أقر لهم، وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجنه يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاه المتهم في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.
وكشفت محاكمة المتورطين في المساهمات الوهمية التي وقع ضحيتها أكثر من 1000 مساهم بمبالغ مالية تجاوزت 500 مليون ريال، وتورط فيها 9 متهمين في عامي 1425ه و1426ه، قيام المتهم الأول بجمع مساهمات مالية قيمة السهم 10 آلاف ريال من المواطنين والمقيمين بحجة المتاجرة بها في «بطاقات سوا» ثم المضاربة في البورصة، وظل يبرز للمساهمين صورة عقد بينه وبين شخصية وهمية، واختار رؤساء مجموعات لمساعدته في جمع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح الوهمية، وكان لرؤساء المجموعات مساعدون يتولون أيضا جمع الأموال وتوزيع الأرباح من رؤوس الأموال، مقابل عمولة يتقاضونها تختلف من شهر لآخر.
ودرج المتهم على تحرير عقود مسجلة باسم المدعى عليه الثاني (شقيقه)، ثم انتقل إلى عقود باسم مكتب للعقارات مختومة بختم للاستشارات الشرعية عائدة للمتهم السادس. وثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن له أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورط المتهم بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا، مستفيدا من صورة عقد كانت لديه في المساهمة التي كان يديرها آخرون، اتضح أنها أيضا «نصب واحتيال» على المساهمين.
مظاهر خداعة
كما تورط المتهم في تأسيس مؤسسات تجارية استخدمها في عمليات النصب والاحتيال، وتحويل أموال لعدد من الأشخاص المتورطين في قضايا أمنية بلغت (42.5 مليون ريال)، وعمل برفقة بقية المتهمين في النصب والاحتيال عن طريق جمع المساهمات المالية من المواطنين والمقيمين دون ترخيص، مع اتخاذ مظاهر خداعة لتحقيق مآربه، من اصطناع عقد مزور أن لديه نشاط بيع بطاقات سوا، وادعائه أنه يعمل في البورصة العالمية، واستئجاره مكاتب، وشراء سيارات فخمة، واستغلال وضعه كإمام مسجد، وقيامه بغسل الأموال المجموعة بالنصب عن طريق إيداعها وتحويلها وسحبها بالمصارف المحلية، وإخفاء مكانها وطريقة التصرف بها، وممارسة التجارة وهو موظف حكومي من خلال تأسيس شركات باسم شقيقه، واستخدام السجل التجاري المستخرج باسم شقيقه في غير ما خُصص له السجل، واستخدامه لجمع المساهمات بحجة المضاربة، وعدم مسك دفاتر تجارية تكفل بيان مركزه المالي وحقوق المساهمين. وطبقا للحيثيات، اتفق المتهم الأول مع أحد المتهمين بالسعي في الرشوة لإنهاء قضيته، ودفع مبالغ مالية لذلك، ومحاولة تضليل التحقيق، وإخفاء المعلومات عن لجنة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.