فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    "البيئة" و"الموارد البشرية" توقّعان مذكرة تفاهم لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 59 متهما في "سوا" للمحكمة العامة بتهمة غسل الأموال

قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكام خاصة وعامة ضد هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمنا إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا - اطلعت عليه "الوطن" - أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر "الوطن"، أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداء للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستنئاف قرر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.