الشؤون الإسلامية في جازان تُشارك في اليوم العالمي للطفل    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    أمير الشرقية يستقبل وفود هيئة الربط الكهربائي ومنتجي الدواجن والاتحاد العربي لكرة اليد وجمعية الذوق العام    مشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب العالمي... حضور استثنائي ورسالة واضحة عن مستقبل السكن في المملكة    البيت الأبيض: ترامب لا يزال متفائلا بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا    نائب وزير الخارجية يستقبل مفوض وزارة الخارجية الألمانية    الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 68 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    إصدار 25,646 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    اتفاقية صحية لرفع جاهزية بنوك الدم وتوسيع نطاق حملات التبرع    وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 22 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك    متطوعو "الأحساء تستاهل" ينظفون 700 متر من قنوات المياه    مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظِّم معرضًا لإبراز الجهود الإنسانية للمملكة في اليوم العالمي للتوائم الملتصقة بنيويورك    بنك التنمية الاجتماعية بخميس مشيط في زيارة لجمعية البر بأبها    ضيف الله الحربي يكتب..أندية الصندوق الواقع والمأمول    وزير الدفاع يصل الكويت لرئاسة وفد المملكة في اجتماع الدفاع الخليجي المشترك    اختفاء نجم من السماء مساء الأمس لمدة 28 ثانية    رئيس وزراء تايوان: "العودة" للصين ليست خيارا للشعب التايواني    كراسنودار الروسية تتعرض لهجوم "ضخم"    روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي    الأطفال يتابعون الصقور عن قرب    الإرهابي والعلاقات السعودية الأمريكية    60% من قادة الأعمال بالمملكة على دراية بالتهديدات التقنية    104% زيادة بتوثيق عقود الشركات    الأسواق الرقمية تستجيب لتوقعات خفض الفائدة    الخريف في فعاليات يوم الاستثمار والشراكات ل "اليونيدو" يؤكد ريادة المملكة الصناعية عالميًا    الجوف.. مواقع تاريخية تجذب الزوار    117 دقيقة لأداء العمرة    ليلة السقوط الآسيوي للاتحاد والأهلي    زراعة أصغر منظم قلب لمولودة تزن 2 كجم    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    مجلس الشؤون الاقتصادية استعرض تقارير التنمية.. نمو قوي بمختلف القطاعات وترسيخ مكانة المملكة    «التجارة» تشهر بمخالف ارتكب الغش التجاري    تقويم التعليم تطلق الرخصة المهنية للمدربين    تطبيق الGPS.. ماله وما عليه    230 شركة في المنتدى السعودي الفرنسي    ميسي يتألق ويقود ميامي لنهائي المنطقة الشرقية    في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه تشيلسي في قمة كلاسيكية.. ومان سيتي يستقبل ليفركوزن    «عدالة التحكيم وتأخر التجديد في الهلال»    عمار يا دمشق من غير إيكوشار    ضجيج اللحظة    أحمد السقا يستعد ل «خلي بالك من نفسك»    من السويد إلى قطاع غزة.. وثائق جديدة تكشف مسارات تبرعات «الإخوان» المشبوهة    "الشؤون الإسلامية" تسلم 25 ألف مصحف للمالديف    إقالات داخل الجيش الإسرائيلي.. الاحتلال يجدد القصف على خان يونس    بعد مقتل الطباطبائي وأربعة من مرافقيه.. استنفار بإسرائيل واحتمالات مفتوحة لرد حزب الله    الميكروبات المقاومة للعلاجات (1)    قطع غيار    تعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للأعراض..«الغذاء»: ربط قاعدة التيقظ الدوائي بمنصة الصحة العالمية    قرعة نصف نهائي كأس الملك تقام 30 نوفمبر في استوديوهات "ثمانية"    لبنان بين ضربة الطبطبائي واستعدادات ما بعد الاغتيال    أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل في وكالة الشؤون الأمنية بالإمارة    جامعة أم القرى تحقق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    «الحج»:«نسك عمرة» منصة موحدة وتجربة ميسرة    الناهشون في جسد النجاح!!    حين يكون العطاء لغة وطن    117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الأولى    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث

وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم.
وقال الرمالي ل «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
ودعا من تتعرض لهذا الظلم أن تتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد الورثة المستأثرين بتركة المورث بصفتها صاحب الولاية في نظر مثل هذه القضايا، وأن تطلب في دعواها إجبار من بيده التركة على إعطائها نصيبها الشرعي، حسب الأنصبة الشرعية المقررة شرعا لكل وارث، وتقوم المحكمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال بتوزيع الأنصبة، فالقضاء يحكم بقسمة التركة إجبارا عن طريق دعوى قسمة إجبار، ويتم حصر موجودات التركة من عقارات، ومنقولات، ومشغولات ذهبية، وأسهم، وسيولة نقدية وغيرها، وعرض قسمتها على الورثة، فإن رضوا بالقسمة بأن يأخذ كل وارث ما يقابل تركته من عقار أو منقول، فإن كان قيمة العقار (أو ما أخذه) زائدًا على نصيبه رد الباقي، وكذلك إن كان قيمة العقار(أو ما أخذه) أقل من نصيبه فإنه يستكمل باقي نصيبه من المبالغ النقدية. وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم.
وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم.
من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله ل«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز.
وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.