المراقب الفلسطيني: عدم تبني قرار عضوية فلسطين الكاملة لن يكسر إرادتنا    ويست هام يودع الدوري الأوروبي بعد مباراة قوية    أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري    "العقعق".. جهود ترفض انقراض طائر عسير الشارد    يوتيوب تختبر التفاعل مع المحتوى ب"الذكاء"    أول متجر تطبيقات بديل ل"آب ستور"    وزارة الخارجية تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين    قطار "الرياض الخضراء" في ثامن محطاته    "الشباب" يهزم أبها بخماسية في "دوري روشن"    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    توقعات الأمطار تمتد إلى 6 مناطق    الطقس: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    انتعاش الحرف التراثية بمهرجان محمية الملك سلمان    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    العراق.. صدمة وخيبة أمل    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    الدمّاع والصحون الوساع    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    في حب مكة !    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    فيصل بن تركي وأيام النصر    التوسع في المدن الذكية السعودية    المستقبل سعودي    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث

وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم.
وقال الرمالي ل «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
ودعا من تتعرض لهذا الظلم أن تتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد الورثة المستأثرين بتركة المورث بصفتها صاحب الولاية في نظر مثل هذه القضايا، وأن تطلب في دعواها إجبار من بيده التركة على إعطائها نصيبها الشرعي، حسب الأنصبة الشرعية المقررة شرعا لكل وارث، وتقوم المحكمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال بتوزيع الأنصبة، فالقضاء يحكم بقسمة التركة إجبارا عن طريق دعوى قسمة إجبار، ويتم حصر موجودات التركة من عقارات، ومنقولات، ومشغولات ذهبية، وأسهم، وسيولة نقدية وغيرها، وعرض قسمتها على الورثة، فإن رضوا بالقسمة بأن يأخذ كل وارث ما يقابل تركته من عقار أو منقول، فإن كان قيمة العقار (أو ما أخذه) زائدًا على نصيبه رد الباقي، وكذلك إن كان قيمة العقار(أو ما أخذه) أقل من نصيبه فإنه يستكمل باقي نصيبه من المبالغ النقدية. وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم.
وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم.
من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله ل«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز.
وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.