دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    ضمك يتذوق طعم الانتصار    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    مدرب السودان يتحدى: لا نخاف حتى من البرازيل والأرجنتين    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    ضبط يمني في نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،    الاتحاد السعودي لكرة القدم يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير نجران يسلّم أمين المنطقة شهادة شكر من هيئة الحكومة الرقمية    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    الرئيس الأمريكي يلوح باقتراب السلام.. وزيلينسكي: ضمانات 50 عاماً على طاولة ترمب    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث

وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم.
وقال الرمالي ل «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
ودعا من تتعرض لهذا الظلم أن تتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد الورثة المستأثرين بتركة المورث بصفتها صاحب الولاية في نظر مثل هذه القضايا، وأن تطلب في دعواها إجبار من بيده التركة على إعطائها نصيبها الشرعي، حسب الأنصبة الشرعية المقررة شرعا لكل وارث، وتقوم المحكمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال بتوزيع الأنصبة، فالقضاء يحكم بقسمة التركة إجبارا عن طريق دعوى قسمة إجبار، ويتم حصر موجودات التركة من عقارات، ومنقولات، ومشغولات ذهبية، وأسهم، وسيولة نقدية وغيرها، وعرض قسمتها على الورثة، فإن رضوا بالقسمة بأن يأخذ كل وارث ما يقابل تركته من عقار أو منقول، فإن كان قيمة العقار (أو ما أخذه) زائدًا على نصيبه رد الباقي، وكذلك إن كان قيمة العقار(أو ما أخذه) أقل من نصيبه فإنه يستكمل باقي نصيبه من المبالغ النقدية. وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم.
وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم.
من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله ل«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز.
وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.