الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث

وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم.
وقال الرمالي ل «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
ودعا من تتعرض لهذا الظلم أن تتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد الورثة المستأثرين بتركة المورث بصفتها صاحب الولاية في نظر مثل هذه القضايا، وأن تطلب في دعواها إجبار من بيده التركة على إعطائها نصيبها الشرعي، حسب الأنصبة الشرعية المقررة شرعا لكل وارث، وتقوم المحكمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال بتوزيع الأنصبة، فالقضاء يحكم بقسمة التركة إجبارا عن طريق دعوى قسمة إجبار، ويتم حصر موجودات التركة من عقارات، ومنقولات، ومشغولات ذهبية، وأسهم، وسيولة نقدية وغيرها، وعرض قسمتها على الورثة، فإن رضوا بالقسمة بأن يأخذ كل وارث ما يقابل تركته من عقار أو منقول، فإن كان قيمة العقار (أو ما أخذه) زائدًا على نصيبه رد الباقي، وكذلك إن كان قيمة العقار(أو ما أخذه) أقل من نصيبه فإنه يستكمل باقي نصيبه من المبالغ النقدية. وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم.
وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم.
من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله ل«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز.
وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.