الأم العظيمة    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    المعتذرون والمغفرة    بث مباشر لخسوف القمر من أبوظبي مساء غداً الأحد    «إنجاز جنوني»... أول تعليق من مبابي بعد معادلته رقم تيري هنري    ضبط شخص في القصيم لترويجه مواد مخدرة    إصابة مدرب سان جيرمان بكسر في عظمة الترقوة    زراعة مليون شجرة موثقة رقميًا في منطقة عسير    المتهم بقتل محمد القاسم يمثل أمام المحكمة الاثنين القادم    عودة العواصف الرعدية بالمملكة على نطاق أوسع    لاعب فلامنغو يقترب من النصر    سباق بين النصر والأهلي لضم لاعب مانشستر يونايتد    مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين ترحّب بطلاب اللغة العربية    الغرف التجارية السعودية.. من التشغيل إلى التمكين    دورةُ حياةِ حكم قضائيٍّ    مؤسسة جائزة المدينة تعلن عن انطلاق جائزة المعلم في دورتها الثانية 2025 م    أمانة حائل تنظم مبادرة "روّق ووثّق"    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    حين تتحول المواساة إلى مأساة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمان السعوديات من الميراث.. طمع وجشع وذلك من الجاهلية!
قضايا وقصص مأساوية أمام المحاكم ضد إخوة وأشقاء أكلوا حقوق أخواتهن
نشر في الجزيرة يوم 03 - 02 - 2012

أنصف الدين الإسلامي المرأة وأعطاها كامل حقوقها الشرعية، ومن هذه الحقوق حقها في الميراث الذي أكد عليها الشارع الحكيم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إلا أن هناك فئاما من الناس من أقارب المرأة من خالف ما جاء في شرع الله من إثبات هذا الحق وسلبه، واستولى على إرثها بدعاوى جاهلية باطلة، ويدل على ذلك ما تشهده بعض المحاكم من قضايا معروضة عليها تشتكي فيها المرأة من سلب حقها في الميراث؟ عدد من أصحاب الفضيلة والمختصين تحدثوا عن هذا السلوك المشين حول قضية التحايل على المرأة بسرقة ميراثها ومالها، وحرمانها من حقوقها في الميراث التي نص عليها القرآن الكريم، والسنّة النبوية المطهرة؟
مسلوبو الإرادة
بداية تؤكد الدكتورة مزنة بنت مزعل العيد أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بأن الإسلام بتشريعاته المتكاملة، ونظامه الذي قام على أساس من العدل والإنصاف قد أعاد للمرأة مكانتها بعد أن كانت مهدرة الحقوق مسلوبة الإرادة، ورفع منزلتها وأعلى شأنها بعد أن كانت مبتذلة رخيصة وبضاعة تقاد في مواضع الرخص والابتذال، فقد أحاطها بمزيد من التكريم والإجلال وشملها بالرعاية الكاملة وحفظ لها حقوقها ومنحها الكرامة في ولايتها على ممتلكاتها وأموالها، وأعطاها حق الزواج وحق الرفض وحق التعليم وحق العمل وحق الصداق وضمن لها حق الإرث حيث قرر لها نصيبا منه لا منة ولا فضل لأحد فيه إلا فضل رب العالمين، فقد كانت المرأة في الجاهلية تباع وتشترى فلا إرث ولا ملك بل إنها كانت كالبضاعة والمتاع تورث بعد وفاة مورثها،حيث يلقي الوارث ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي لشدة حقارتهم وامتهانهم لها، فجاء الإسلام وأنصفها وقرر لها مما قرر للرجل من الإرث بالمقادير التي جاءت موضحة في كتاب الله: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، فقد نزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة فذكرت أم كحة ذلك للرسول -صلى الله عليه وسلم- فدعاهما فقالا: يا رسول الله إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا» ولا ينكأ عدوا».فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-:انصرفا حتى إنظر ما يحدث الله لي فيهن فأنزل الله تعالى هذه الآية،ومع ذلك لازال هناك فئام من الناس من ملئت قلوبهم طمعاً وجشعاً واستولت على عقولهم تقاليد الجاهلية فتعدوا على حقوقها وسلبوا إرادتها بمنعها والاستيلاء على مالها وإرثها بدعوى القوامة ويلجأ البعض إلى تعويضهن ببعض المال أو الهدايا والهبات،أو حرمانهن من حقوقهن من التعليم أو الزواج مقابل أن تتنازل عن إرثها الذي منحها الله إياه وأعظم من ذلك كلّه إلجائهن للتنازل بطريقالتهديد والضرب والوعيد ولاشك أن ذلك من الجاهلية وهذا من أعظم الجور والظلم فهذا تعد على حدود الله وتعطيل لا حكامه وقد بين الله ذلك بعد آية المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ(14)}، فقد سماه الله عصيانا « وتعد وظلما « رتب الله عليه العقوبة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل:وإن كان شيئا» يسيرا»؟ قال: وإن كان قضيبا» من أراك) فكيف بمن نهب حق غيره بأعظم من ذلك فعلى جميع أولياء المرأة أن يتقوا الله فيها و يؤدوا إليها حقها ولا يبخسوا منه شيئا فإنها آخر وصايا رسولنا الحبيب قبل وفاته (ألا استوصوا بالنساء خيراً).
حقوق مكفولة
ويقول الشيخ رضوان بن عبدالكريم المشيقح المحامي والمستشار الشرعي: لا شك أدنى إنسان عنده ذرة من علم أو دين أنه ما أعطى أحد مثل ما أعطيت المرأة حقها في الإسلام وذلك بنصوص ثابتة من الكتاب والسنة حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم»، ولعل بعضاً ممن ينتمي لغير الإسلام من المستشرقين أو غيرهم يعرف ذلك أكثر، ويا للأسف ممن ينتمي للإسلام، والمرأة جنس يشمل الصغيرة والكبيرة فإن كانت صغيرة فهي داخلة في عموم اليتامى الذين حذر الله سبحانه أكل أموالهم بنص القرآن الكريم:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}، بل أكد سبحانه على إعطائهم حقوقهم حال التأكد من رشدهم والإشهاد على ذلك قال تعالى:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفي بِاللّهِ حَسِيبًا}، كما أن المحاكم الشرعية في هذه البلاد تتحفظ على أموال اليتامى ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا تدفعها إلا لوكيل أمين يضعه في عقار أو نحوه تشرف المحكمة على بيعه وشرائه أو تسلم لصاحب المال بعد التأكد من بلوغه ورشده وإخراج صك شرعي بذلك، أما إن كانت المرأة كبيرة فقد اهتم القرآن والسنة بشأنها أيما اهتمام. حتى إنه سمى سورة كاملة باسم سورة النساء وكثير من الأحكام في القرآن تخص المرأة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من موضع قوله: (يا معشر النساء) ويوصي الأزواج والآباء بهن في أكثر من حديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنساء خيراً..)) فأي اهتمام أكثر من هذا؟!
الحق المفروض
أما بالنسبة لميراث المرأة والكلام للمشيقح فقد تكفل خالق البشرية سبحانه بقسمة ميراثها بنفسه ولم يوكلها إلى أحد من خلقة وقرر لها نصيبا من الميراث حقاً مفروضاً قال تعالى: {وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، فصار للمرأة نصيب من الميراث بعد أن كانت هي نصيباً من الميراث بل أنه سبحانه وتعالى فصل ما ترثه المرأة تفصيلاً لا إشكال فيه في آيات محكمات، فتأخذ أحياناً مثل الرجل وأحياناً أقل منه وأحياناً تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وذلك مفصل في كتب أهل العلم،أما منع المرأة إعطائها حقها من الميراث سواء بدعوى الجاهلية أو الاستيلاء على إرثها فهذا بلا شك منكر موجود يحصل في أي مجتمع لكن متى رفعت المرأة دعواها إلى المحاكم الشرعية فإنها تأخذ مجراها الشرعي وهذا يحصل في المحاكم كثيراً ومكاتب المحاماة مليئة بهذا النوع سواء تعمد الورثة منع المرأة حقها في الميراث أو بعد قناعة الورثة في تصرف المرأة بميراثها التصرف الصحيح أو الخوف الورثة من دخول أجنبي معهم في الميراث كزوج الأخت مثلاً أو لوجود مشاكل بين الورثة فيما بينهم أو في قسمة التركة مما يتسبب في تعطل المرأة وحرمانها من استلام نصيبها أو بعضه والاستفادة منه وهذا هو ما يحصل غالباً وسواء كانت المشاكل تعود أسبابها إلى المورث (المتوفى) نفسه حينما لم يوضح قبل وفاته ماله وما علية،أو تعود إلى الحق الموروث (التركة) وسهولة قسمتها من عدمه،أو تداخلها مع أملاك آخرين لهم ورثة آخرين أو تداخلها مع وصايا وأسبال لم ينظر في حكمها مما تسبب في تعطل التركة أو تأخرها وأياً كانت هذه الأسباب إلا أن المتأمل في الواقع يجد أن أكثر ذلك الظلم واقع بين الورثة بعضهم لبعض وأن الأمر ليعظم حينما يكون الظلم للورثة من أقاربهم وكثيراً ما نسمع ويسمع غيرنا من المشاكل بين الورثة التي أدت إلى قطع الأرحام والعداوات مع الأقارب والتي سببها تعطيل أو تأخير قسمة (التركة) والجور فيها أو استئثار الرجال بالعقارات المربحة وترك الرديء منها ليكون نصيباً للنساء وهذا هو الظلم: {تِلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيزَى} ولاشك أن أعظم الظلم على النساء وخصوصاً الأخوات حينما يكون من أقرب الناس إليهن، فإن كانت المرأة تحتمي بإخوتها بعد الله حين تظلم و يعتدى على حقها فكيف يكون حالها حين يكون الظلم واقعاً عليها من إخوتها التي تحتميبهم بعد الله، ولقد حرّم الله عزّ وجلّ الظلم على نفسه وحرّمه على عباده كما في الحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا). وفي الأخير نسأل الله تعالى للرجال والنساء أن يمتثلوا بنصوص الكتاب والسنة التي أكدت في أكثر من موضع بالحرص على أموال من استرعاهم الله وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التعدي على حدود الله ورسوله وأن ذلك من الظلم والعدوان.
«إرث النساء»
ويشير د. مزهر بن محمد القرني القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض: أن الجاهلية عاشت حقبة من الزمن ترى أن المرأة موروث للوارث يخلفه الوارث ليس لها الحق في التملك لأنهًّا ليست أهلاً للملكية؛ بسبب أنها لا تركب الخيل ولا تحمي الذمار ولا تدافع عن القبيلة، فالإرث بكامله للرجال الذين يحملون هذا الشرف الذكوري، الذين يحمون الذمار ويقاتلون الأعداء ويحوزون المغانم، فلا يأخذ الميراث إلا من قاتل، فيعطون الأكبر فالأكبر.
ولما جاء الإسلام شرعت المواريث وبينت الأنصباء بوحي يوحى من الله سبحانه وتعالى وتولاها سبحانه وتعالى ولم يترك لنبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عالم مجتهد مهما بلغت منزلته قسمتها، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فإن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، كما وضح -سبحانه -نصيب الأم بقوله: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَأحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}، وبيّن سبحانه نصيب الزوجة من تركة زوجها بقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}، وفي نصيب الأخوة والأخوات يقول سبحانه وتعالى:
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَأحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كَانُوَاْ أكثر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}، وفي إرث الأخوة الأشقاء أو لأب يقول تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}.
العيب القبلي
ويؤكد د. القرني أن بقايا الجاهلية لازالت تتصدر بعض المجتمعات، وبتعبير أخص لا يزال أشخاص يضارون النساء في التركات ويحرمونهن من الإرث، ويفتح ملفات القضايا أمام المحاكم، ويشغلون القضاة بقضايا تولى الله الحكم فيها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة مما يضطر بعض الضعيفات واللاتي لا يجدن سنداً من التنازل عن المطالبة وترك ما فرض الله لها من حقوق، ومنهن من يمنعهن قانون العيب القبلي من مطالبة إخوانها الذين يشاركونها في التركات الموروثة من الوارث وقد يكن فيهن المرأة الأرملة والضعيفة المسكينة والمقعدة المزمنة من لا دخل لهن ولا كاسب أو يعملن وهن لا يقدرن على الكسب ولا يستطعن حيلة ولا يهتدين سبيلا.
وهذا سبب لقطع ما أمر الله به أن يوصل من القرابة والرحم التي حرص الإسلام على تقوية وشائجها بين الوارث والمورث كما قال تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وقال -صلى الله عليه وسلم- (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر « فمن منع امرأة من حقها الذي فرضه الله لها أو تسبب في تأخيره فقد ظلم نفسه وتعدى حدود الله التي قال عنها بعد ذكر المواريث:{وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)} وخالف شرع الله وعطل حكمه بحرمان النساء من حقوقهن وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيّرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)}.
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتّما به وألزما به « أن يكون لهم الخيّرة من أمرهم» أي الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله، ومن طبائع الكرماء التي توارثها الأواخر عن الأوائل العطف على الضعفاء والمساكين ومساعدة الفقراء والمعوزين، وإغاثة الملهوفين وإعانة كل من يحتاج إلى الإعانة من الأباعد، أما الأقارب فقد عدّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مساعدتهم والصدقة عليهم صدقة وصلة، هذا إذا كانت المساعدة من مال المنفق الخاص، فكيف إذا الحق للمرأة التي جعل الله لها نصيباً مفروضاً في تركة من ترثه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.