خدمات تقنية ب11 مطارا ضمن طريق مكة    ختام موسم ربيع عرعر    خادم الحرمين يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    كانيلو ألفاريز يفوز ببطولة العالم بلا منازع للوزن المتوسط الفائق    عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لأهالي منطقة المدينة المنورة    وصول أولى رحلات حجاج أيران إلى المدينة المنورة    3 أسباب رئيسية وراء خسائر "سابك" في الربع الأول 2025    تقنيات حديثة لمراقبة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة    "الصين الجديدة في القرن الجديد" أحدث ترجمات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    رئيس جمهورية إندونيسيا يزور صالة "مبادرة طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أسيا للنخبة    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود ينظم فعالية "طل البدر"    بيئة المملكة خضراء متطورة    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية.. والسعودي راكان الراشد يحصد المركز الثالث    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    أمير الجوف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن وقيادات الجامعة    الرياض تحتضن النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    أمير الجوف يستقبل مديري الأجهزة الأمنية بمحافظة دومة الجندل    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش    الداخلية: غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة    المملكة تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م    السعودية تدين وتستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بالسودان    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    انطلاق مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان الأربعاء المقبل    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السادس والأربعين في الجزائر    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ضبط آلية إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة.. غدا
الفهادي: آلية الاعتراض ضامنة للالتزام بمقتضيات النظام
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2016

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال64 غداً (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إذ أوصت اللجنة في تقريرها بملاءمة دراسة المشروع.
وأوضح عضو مجلس الشورى نايف الفهادي (مقدم المشروع) أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، وعدا النظام الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي أو أمر ملكي، فإن هناك ما تصدره الإدارات التابعة للأجهزة العامة في المملكة من تعليمات وتعاميم ولوائح تنظيمية، ولوائح تنفيذية، وقرارات وزارية تنظيمية، وتعاميم فنية وغير فنية، وخطابات تعميمية، وضوابط، وتعليمات... إلخ، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ.
وأضاف الفهادي: وفيما عدا (النظام) وما في حكمه، فإنه لا يوجد تنظيم لإجراءات وشروط إصدار تلك التنظيمات، حيث يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يطرح مقترح المشروع معالجته.
وأشار إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسة لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه، ففي حين يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي، كما تصدر اللوائح التنظيمية العامة والتنظيمات العامة بآلية مشابهة، تصدر اللائحة التنفيذية تنفيذا للنظام واللائحة التنظيمية الخاصة بقرار وزاري ولا تعرض أو تراجع من قبل السلطة التنظيمية والتشريعية، كما تصدر القرارات الداخلية والتعاميم الفنية والخطابات التعميمية وغيرها من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي أحيانا بدون مراجعة تضمن توافقها مع ما يعلوها من اللوائح أو الأنظمة، لافتاً النظر إلى أنه في حين يراجع النظام من السلطة التنظيمية (مجلس الشورى وهيئة الخبراء)، تعد وتصدر الأجهزة التنفيذية بقية التنظيمات الأخرى دون عرضها على السلطة التنظيمية، كما أنه في الوقت الذي تتطلب الأنظمة والتنظيمات العامة واللوائح التنظيمية والتنفيذية نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، لا يتطلب لسريان ما عداها أن تنشر في الجريدة الرسمية.
وعن إشكالاات الوضع الحالي يقول الفهادي إن هناك من اللوائح التنفيذية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن الأهمية مراجعتها من السلطة التنظيمية ليتسنى معرفة آثارها وحجمها مقارنة بالنظام وعدم مخالفتها له، مضيفاً أن قيام الجهة التنفيذية بإصدار قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق لها النظام المعني ولائحته التنفيذية، مع تطبيق بعضها بأثر فوري، ودون نشرها في الجريدة الرسمية، يثير التساؤل حول سلامتها.
وشرح الفهادي أنه يلاحظ على سبيل المثال أن نظام العمل شكل النسبة الأكبر للقواعد والأحكام القانونية للنشاط، فورد في 245 مادة، أما لائحته التنفيذية فوردت في 24 مادة فقط، وفي التأمينات الاجتماعية ورد النظام في 70 مادة، بينما صدرت لوائحه التنفيذية الأربع بما مجموعه 126 مادة، مضيفاً أننا لو طبقنا افتراض نسبة مئوية على المثالين، فنسبة القواعد القانونية الواردة في نظام العمل 91% من إجمالي القواعد والأحكام القانونية للنشاط، بينما لا تتجاوز تلك الواردة في نظام التأمينات نسبة 35%، وفي نشاط لا يقل أهمية كالسوق المالية تنخفض النسبة إلى ما دون ال20%، مؤكداً في السياق ذاته أن كل ذلك دون احتساب القواعد والأحكام القانونية الواردة في المصادر الأخرى المشار إليها، مع العلم بالاختلاف في الأنشطة إلا أن الفروقات عالية، وكلما زادت نسبة القواعد والأحكام القانونية الواردة في نظام ما، دل على أن قواعده وأحكامه القانونية أكثرَ مراجعة من السلطة التنظيمية.
آلية للاعتراض
وعن المسوغات الرئيسية لمشروع النظام أوضح الفهادي أن المقترح يطرح إلزام الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها، مضيفاً أن النشر بالوسائل الإلكترونية اليوم أصبح أجدى بكثير من النشر بالوسائل التقليدية، من جهة سهولة الوصول والاطلاع عليه في أي وقت ومن أي مكان وبشكل دائم.
وتابع الفهادي أن الوضع الحالي لا يشترط أن تراجع اللوائح والتنظيمات الخاصة من قبل السلطة التنظيمية بجناحيها مجلسي الوزراء والشورى، بل تصدر تلك التنظيمات باجتهادات محضة من الجهاز التنفيذي المعني، وهو الأمر الذي يعالجه مشروع النظام المقترح الذي يطرح آلية متكاملة لمراجعة تلك التنظيمات، وبمستويات تتفق مع طبيعة ودرجة التنظيم المعني، موضحاً أن مشروع النظام وضع آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
وأكد عضو مجلس الشورى أن الهدف من إنشاء مبدأ المراجعة هو التأكد من عدة عناصر في اللوائح والتنظيمات الخاصة قبل إصدارها، من ناحية مدى ملاءمتها من حيث المبدأ ومدى اتفاقها مع التشريعات الأعلى ومقتضيات العدالة، وضمان صحة الصياغة اللغوية والقانونية للتنظيم.
ولفت الفهادي النظر إلى أنه لا توجد اليوم أية آلية للاعتراض على أي تنظيم صادر عن الأجهزة التنفيذية؛ مضيفاً أن الأجهزة التنفيذية تمارس أدوارا تشريعية وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، وهو الأمر الذي يعالجه النظام عبر إنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الالتزام بالتعديل، بالإضافة إلى أن تلك الآلية بمثابة ضامن للالتزام بمقتضيات النظام من قبل الأجهزة التنفيذية، إذ ستدفع تلك الأجهزة نحو مزيد من الحرص والحذر والتأني قبل إصدار أي تنظيم أو لائحة أو تعميم.. إلخ.
فصل السلطات
وتوقع الفهادي أن يرسخ المقترح مبدأ فصل السلطات، وأن يقنن مفهوم التدرج في التشريع، وهو مفهوم عرفي لدينا لم يتم تقنينه بعد مما قد يعد فراغا تشريعيا في الوقت الراهن. فضلا عن أن ذلك يدعم سيادة القانون الأعلى، وتوعية كل من الأجهزة التنفيذية والمخاطبين، بذلك المفهوم القانوني المهم، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال نشر كافة التنظيمات بأنواعها على المواقع الإلكترونية للأجهزة التنفيذية، كما يحقق المقترح مبادئ ومقتضيات العدالة، ومن بينها إبلاغ المخاطبين بالتزاماتهم وحقوقهم، وتمكينهم من الاعتراض على ما تصدره تلك الأجهزة من لوائح وتنظيمات خاصة.
وأشار إلى أن المقترح سيساهم في ترسيخ علاقة تعاونية وتكاملية قائمة على المساواة بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، والنهوض بمفاهيم مهمة للمجتمع من بينها أن المراجع لتلك الأجهزة هو في الواقع عميل له حقوق عليها، كما أن مثل هذا النظام يفعل الدور الرقابي على الأجهزة العامة من حيث قياس أدائها، بالإضافة إلى شعور المخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة بأنهم مشاركون فعلا في اتخاذ القرار من خلال إبلاغهم به أولا وتمكينهم من الاعتراض عليه ثانيا.
ورأى نايف الفهادي أن مجلس الشورى هو الأقرب لتولي هذه المهمة كما هو مقترح في مشروع النظام، لافتاً إلى أن ذلك يستند إلى كونه سلطة تنظيمية (تشريعية) حسب نص النظام الأساسي للحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.