ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق "المستوى الذهبي"    تراجع الأسهم الأوروبية    مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    تعليم ظهران الجنوب يكرم المساعد سعيد الوادعي بمناسبة التقاعد    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود    الأخضر السعودي يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    تيسير إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    التعادل السلبي يحسم مواجهة الهلال وسالزبورغ    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    قوة السلام    أميركا تستهدف منشآت إيران النووية    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    عسير تستعد لاستقبال السياح    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مفهوم النظام؟
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2014

لو كانت لديك معاملة لدى جهة حكومية، وكان ينقصها مستند أو إجراء، فسيرفض الموظف المختص المعاملة لكونها مخالفة للنظام. فما الذي يقصده ذلك الموظف تحديدا؟ هل يستند في ذلك إلى نص في نظام ما، أو إلى نص في لائحة تنفيذية، أو أن الأمر مرتبط بقرار داخلي أو تعميم فني أو خطاب تعميمي صادر من إحدى إدارات الجهة الحكومية المعنية؟ في الحقيقة ليس من السهل لغير المختص الاجابة على ذلك. ما نعلمه هو أن كل ماسبق يشكل في مجموعه منظومة القواعد والأحكام القانونية المنظمة لنشاط معين، ويشار إليها مجازا بالنظام. فهل هذا يمثل اشكالية تستوجب التوقف عندها ومعالجتها. الجواب في رأينا نعم.
لتوضيح ذلك يلزمنا ابتداء التطرق لأوجه الاختلاف الرئيسة لمصادر التنظيم المشار إليها، كما يلي:
1- درجة المصدر التنظيمي. فالنظام يصدر بموجب مرسوم ملكي، أما اللائحة التنفيذية فتصدر بقرار وزاري تنفيذا للنظام. وهي بذلك تختلف عن اللوائح التنظيمية التي تتميز بآلية اصدار مشابهة للنظام. أما القرارات الداخلية والتعاميم الفنية والخطابات التعميمية فتصدر من الادارات التابعة للجهة التنفيذية (وزارة – مؤسسة عامة إلخ).
2- مدى وجوب مراجعتها من السلطة التنظيمية. فالنظام وحده هو ما يلزم مراجعته من السلطة التنظيمية (مجلسي الوزراء والشورى)، أما بقية المصادر الأخرى بما في ذلك اللوائح التنفيذية فتعد وتصدر من الجهة التنفيذية دون عرضها على السلطة التنظيمية.
3- مدى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية من عدمه، ضمانا لعلم المخاطبين بها. ففي حين تتطلب الأنظمة واللوائح التنفيذية نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، لا يحتاج ما عداهما ذلك.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن لا ضير من وضعها الحالي، غير أنه إذا تمعنا قليلا فسيتبين لنا وجود اشكالية في أكثر من موطن:
فأولا: إن عدم مراجعة السلطة التنظيمية للوائح التنفيذية مثلا، يعد في حد ذاته اشكالية في رأينا. ذلك أن هناك من اللوائح التنفيذية والعديد من القرارات والتعاميم الداخلية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس مصالح البلاد والعباد، مما يثير التساؤل حول مدى وجوب مراجعتها من جهة أعلى من عدمه.
وثانيا: إن في قيام الجهة التنفيذية بإصدار قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق لها النظام المعني ولائحته التنفيذية مع تطبيق بعضها بأثر فوري، دون نشرها في الجريدة الرسمية، ما يثير التساؤل حولها فضلا عن كيفية العلم بها تمهيدا لتطبيقها.
وثالثا: اختلاف عدد القواعد والأحكام القانونية الواردة في نظام صادر بمرسوم ملكي بالنسبة إلى مجمل القواعد والأحكام القانونية المنظمة لنشاط ما مقارنة مع غيره من الأنشطة. فمثلا نشاط "العمل"، نلاحظ أن نظام العمل يشكل النسبة الأكبر للقواعد والأحكام القانونية لهذا النشاط، فقد ورد هذا النظام في مئتين وخمس وأربعين مادة، أما لائحته التنفيذية فقد وردت في أربع وعشرين مادة فقط. بينما يمكن ملاحظة أن النسبة تختلف كثيرا في نشاط "التأمينات الاجتماعية" مثلا. ففي حين ورد نظام التأمينات في سبعين مادة فقط، صدرت لوائحه التنفيذية الأربع بما مجموعه مئة وست وعشرون مادة. ولو طبقنا افتراض نسبة مئوية على هذين المثالين، لوجدنا أن القواعد القانونية الواردة في نظام العمل تمثل نسبة 91 في المائة تقريبا من اجمالي القواعد والأحكام القانونية لهذا النشاط، بينما لا تتجاوز القواعد والأحكام القانونية الواردة في نظام التأمينات نسبة 36 في المائة من اجمالي القواعد والأحكام القانونية لهذا النشاط. أما في نشاط السوق المالية مثلا فتنخفض النسبة إلى ما دون ال20 في المئة. وذلك كله دون احتساب القواعد والأحكام القانونية الواردة في المصادر الأخرى المشار اليها. وإن كنا نعلم أن الأنشطة تختلف بطبيعتها مما ينتج عنه اختلاف النسبة المشار اليها، إلا أن الفروقات لا ينبغي أن تصل إلى تلك المستويات، ذلك أنه كلما زادت نسبة القواعد والأحكام القانونية الواردة في النظام في نشاط ما، كلما دل ذلك على أن قواعده وأحكامه القانونية أكثرَ مراجعة من السلطة التنظيمية وهو المطلوب.
لذا أقترح على الجهات المختصة إعداد نظام متكامل ينظم آلية اصدار تلك القواعد بما في ذلك القواعد والأحكام القانونية التي ترد في صورة قرارات داخلية أو تعاميم فنية أو خطابات تعميمية. وقد يكون من المناسب تعيين ممثل لهيئة الخبراء في الجهات الحكومية أسوة بوزارة المالية، بحيث لا تصدر أي قاعدة قانونية في أي صورة إلا بعد مراجعتها من ممثل الهيئة مع ارسال صورة منها للهيئة. أو كخيار آخر قد يكون أيسر، استحداث إدارة في مجلس الوزراء لمراجعة اللوائح التنفيذية والموافقة عليها قبل صدور القرار الوزاري باعتمادها أو بالتزامن مع مشروع النظام، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية بتزويد تلك الادارة بصورة من أي قرار داخلي أو تعميم فني أو خطاب تعميمي تصدره تلك الجهات، أو إلزامها بنشره في موقعها على شبكة الانترنت لاتاحة وتسهيل الاطلاع عليه.
* محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.