منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    خادم الحرمين وولي العهد يدشّنان حملة "الجود منّا وفينا" بتبرعين سخيّين ب 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    النفط يستقر ترقباً لمحادثات أميركية إيرانية حاسمة    الاقتصاد الإعلامي    نفحات رمضانية    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    بيان عربي – إسلامي مشترك يدين قرار الاحتلال: تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    السودان: هجوم بالمسيّرات على سوق يوقع 28 قتيلاً    الرئيس الأميركي يحذر إيران من «عدم الاتفاق».. ويصف كوبا ب«الدولة الفاشلة»    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    «العميد» يعود من قطر بالمركز الرابع    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    فن اللباقة    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    خادم الحرمين يهنئ المواطنين والمسلمين بحلول رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3000 ريال غرامة مواطن على ممطالة مقيم وتحميله أتعاب المحاماة
نشر في ذات الخبر يوم 05 - 10 - 2011


ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم. وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ. ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة. وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به. واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية. من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين. وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية. ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية. وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر». أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة. وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك». وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم». وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا. ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.