بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مواطن أتعاب المحاماة في قضية رفعها مقيم
نشر في الرأي يوم 05 - 10 - 2011

ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم.
وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ.
ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة.
وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به.
واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.
من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين.
وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية.
ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية.
وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر».
أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة.
وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك».
وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم».
وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا.
ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.