وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    الأهلي يتغلب على ضمك برباعية في دوري روشن    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    سعودة التاريخ وحماية الوحدة الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    9 غيابات في الاتحاد أمام أبها    ب10 لاعبين.. الرياض يعود من بعيد ويتعادل مع الفتح ويخطف نقطة ثمينة    «التخصصي» العلامة الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    رحلة نجاح مستمرة    أمير الرياض يزور مسرح المهندس محمد البواردي بمحافظة شقراء    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    «مسام» يفكك كميات ضخمة من المتفجرات في قارب مفخخ قرب باب المندب    « أنت مخلوع »..!    خان يونس.. للموت رائحة    «التعليم السعودي».. الطريق إلى المستقبل    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين السعودية وأوزبكستان    "تمزق العضلة" ينهي موسم طارق حامد مع ضمك    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    وزير الطاقة يشارك في جلسة حوارية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار    وزير الخارجية يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الإصابة تهدد مشاركة لوكاس هيرنانديز مع فرنسا في (يورو 2024)    النفط ينتعش وسط احتمالات تجديد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    قتل مواطنين خانا الوطن وتبنيّا الإرهاب    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مبادرة «يوم لهيئة حقوق الإنسان» في فرع الاعلام بالشرقية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    هكذا تكون التربية    ما أصبر هؤلاء    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    الهلال يواجه النصر.. والاتحاد يلاقي أحد    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مواطن أتعاب المحاماة في قضية رفعها مقيم
نشر في الرأي يوم 05 - 10 - 2011

ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم.
وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ.
ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة.
وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به.
واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.
من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين.
وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية.
ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية.
وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر».
أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة.
وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك».
وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم».
وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا.
ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.