أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مواطن أتعاب المحاماة في قضية رفعها مقيم
كأول سابقة قضائية تصادق عليها «الاستئناف»
نشر في عكاظ يوم 05 - 10 - 2011

ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم.
وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ.
ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة.
وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به.
واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.
من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين.
وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية.
ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية.
وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر».
أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة.
وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك».
وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم».
وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا.
ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.