استثناء مؤقت للسفن من شرط سريان الوثائق    (إسرائيل) تهدد باحتلال مساحات واسعة في الجنوب    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في المنطقة الشرقية    رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نجدد دعمنا الكامل للمملكة    في خطوة أثارت مخاوف الأسواق العالمية.. بلومبرغ: مليونا دولار جباية إيرانية على السفن    «مكة تعايدنا» ترسم مشهداً احتفالياً متنوعاً    الكويت: عودة 4 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة ضربات إيرانية    1.397 مليار تكلفة المشروع.. حواسيب فائقة بأرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج    إطار إشرافي محدّث للمدفوعات    وطن القوة والسلام    القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا الحالة الجوية    ثلاثة لاعبين.. ومسرح واحد يحترق    أكد أن الفرصة مواتية للاتفاق مع طهران.. ترمب: 5 أيام مهلة لإعادة فتح مضيق هرمز    عراقجي يبلغ ويتكوف بموافقة خامنئي على التفاوض    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    لمواجهة الأخضر ودياً.. بعثة المنتخب المصري تصل جدة    رسمياً.. جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لنخبة آسيا    جيسيوس يمنح «الطحان» فرصة العمر    اهتمام القيادة بالرياضة.. دعم متواصل ورؤية طموحة    الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    أمانة جدة تفعل الخطط الميدانية للأمطار المتوقعة    السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية    أستاذ مناخ يحدد «رقم التحذير» لعشاق الكشتات    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    منة شلبي تستعد لتصوير 30 حلقة من «عنبر الموت»    متعة ألا تقرأ    السيكوباتيون.. سلوك عدائي ووجوه جامدة    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    التقنية تتيح استئصال الأورام والرحم دون أثر جراحي.. «الجرح الخفي» ثورة طبية بالسعودية تنهي عصر«الندبات»    خطة عالمية لخفض وفيات السل بحلول 2030.. المنظومة الصحية السعودية تعمل وفق المعايير العالمية    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    الذهب يصعد بأكثر من 1% في المعاملات الفورية    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    مستقبل كانسيلو.. الهلال يتمسك بشروطه ويُربك حسابات برشلونة    الأخضر يواصل استعداده للقاء مصر الودي ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026    القبض على يمني في عسير لتهريبه (60) كجم "قات"    النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي بالنيابة العامة    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    الدفاعات السعودية تدمر 30 مسيرة معادية في الشرقية    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ولي العهد يستعرض مع ماكرون الأوضاع في المنطقة ويعزي أمير قطر    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يؤكد على ضرورة توسيع استثمارات "مؤسسة التقاعد"
نشر في نجران نيوز يوم 08 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/1432ه- 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية مفيدة للجانبين نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط اجتماعية وأسرية ،ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .
وأضاف مساعد مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/1432ه ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقرر المجلس إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي1431-1432ه ، تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي .
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/41) والتاريخ3/11/1423ه ، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة .
كما وافق المجلس على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة(150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر .
ووافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر ، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة .
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة القباني .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني ، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها ، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً
وأفاد الحمد أن مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول ، يؤكد على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .
ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني ، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة ، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً ، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر .
ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة .
وبعد طرح الموضوع للمناقشة تلا رئيس اللجنة مواد الفصلين الأول والثاني .
وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف ، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره.
وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة , والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً ، وضرورة الفصل بين الأُثر الذي له قيمة دينية ، وأثر آخر تكمن أهميته كونه قيمة ثقافية وتاريخية فقط ، مؤكدين بنفس الوقت على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع مثل هيئة كبار العلماء ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .
وتحفظ عدد من الأعضاء على بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد النظام خاصة فيما يتعلق بإضافة مسمى" التراث العمراني" على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح ، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حالياً بسبب التمدد العمراني .
وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول المدة الزمنية الواجبة لاعتبار الأثر ، ما بين متفق مع ما رأته اللجنة بأن لا تقل عن مائة سنة ، أو متفق مع مقترح الحكومة بأقل من خمسين سنة ، فيما دعا أعضاء آخرون بتحديد المدة ب300 عام وذلك حسب العرف العالمي .
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء حول مواد الفصلين الأول والثاني من مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة - بإذن الله - .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.