الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يؤكد على ضرورة توسيع استثمارات "مؤسسة التقاعد"
نشر في الأنباء السعودية يوم 24 - 11 - 2012

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/1432ه- 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .وأكدت اللجنة أن الاتفاقية مفيدة للجانبين نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط اجتماعية وأسرية ،ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .وأضاف مساعد مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/1432ه ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقرر المجلس إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة .
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي1431-1432ه ، تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي .واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/41) والتاريخ3/11/1423ه ، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة .كما وافق المجلس على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة(150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر .ووافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر ، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة .وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة القباني .وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني ، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها ، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً .
وأفاد الحمد أن مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول ، يؤكد على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني ، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة ، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً ، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر .ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة .وبعد طرح الموضوع للمناقشة تلا رئيس اللجنة مواد الفصلين الأول والثاني .وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف ، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره.وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة , والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً ، وضرورة الفصل بين الأُثر الذي له قيمة دينية ، وأثر آخر تكمن أهميته كونه قيمة ثقافية وتاريخية فقط ، مؤكدين بنفس الوقت على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع مثل هيئة كبار العلماء ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .وتحفظ عدد من الأعضاء على بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد النظام خاصة فيما يتعلق بإضافة مسمى" التراث العمراني" على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح ، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حالياً بسبب التمدد العمراني .وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول المدة الزمنية الواجبة لاعتبار الأثر ، ما بين متفق مع ما رأته اللجنة بأن لا تقل عن مائة سنة ، أو متفق مع مقترح الحكومة بأقل من خمسين سنة ، فيما دعا أعضاء آخرون بتحديد المدة ب300 عام وذلك حسب العرف العالمي .وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء حول مواد الفصلين الأول والثاني من مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة - بإذن الله - .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.