أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    أخطاء المنظومة الطبية (7)    أكد أنها ستواجه انهياراً في بنيتها النفطية.. ترمب: إيران أمام مرحلة حرجة وأيام حاسمة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    الزعيم لاستعادة الثقة بالفارس    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    المملكة ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي    لقاء توعوي بالجبيل يناقش حماية الأفكار الإبداعية وحقوق الملكية الفكرية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    رؤية المملكة صنعت المجد وعززت تنافسية المستثمرين السعوديين في العالم    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول الشقيقة    اتفاقية بين مدينة الملك سلمان الطبية والشؤون الدينية بالمسجد النبوي    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير حائل يطّلع على الخطط والمشاريع المستقبلية لأمانة المنطقة    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني مع إلغاء ترمب للمحادثات    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف.. تعرف على تفاصيلها
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 11 - 2021

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، على أن تحل محل اللائحة الصادرة عام 1431ه فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
وتلغي اللائحة الجديدة كل يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويعد ترخيص مزاولة المهنة وثيقة تصدر من منصة "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صيغة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
أما المهنة أو الحرفة فيقصد بها العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.
صلاحية الوزارة
ووفق المادة الثانية تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل.
وبحسب المادة الثالثة تحدد وتعدل وتحدث المهن والحرف والترخيص لمزاولة المهن أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
محظورات ومتطلبات
وحظرت المادة الرابعة على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن ما لم يحصل على تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته العمل.
فيما أكدت المادة الخامسة أن الشخص المرخص له لمزاولة المهن أو الحرف عليه أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن، بينما في المادة السادسة يرخص للشخص بمزاولة مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة بشرط وجود القدرة العلمية "الشهادة العلمية" والقدرة التنفيذية (اختبارات الفحص المهني أو الحرفي)، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
الشهادات المطلوبة
وأقرت المادة السابعة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني، وشهادة اجتياز الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة، إلى جانب أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدم.
ويشترط أن تكون المستندات السابقة باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
وحددت المادة الثامنة مدة الترخيص بأن لا تتجاوز 4 سنوات على أن تمنح بناء على ما توافر من معلومات أو بيانات، بينما منحت المادة التاسعة المرخص له طلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه وفقاً لاشتراطات ومعاير الترخيص التي تؤيد ذلك ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.
وشددت المادة العاشرة على أن تقوم الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص،
ومنحت المادة 11 الموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات.
إلغاء الترخيص
وحددت المادة 12 الحالات التي يلغى فيها مزاولة المهن وهي:
1- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
2- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3- إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف اليدوية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة/ ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
ووفق المادة 13 يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة في حال ثبت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
وأكدت المادة 14 الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة 3 أشهر "فترة التجربة" من تاريخ دخول المهني أو الحرف إلى المملكة على أن تطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
صلاحية الموظفين
ومنحت المادة 15 موظفي الوزارة أثناء ممارسة مهامهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص، وكذلك الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات، وإجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، وإجراءات الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا، وإعداد التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة
تجديد الترخيص
وأكدت المادة 16 أن الشخص إذا رغب بتجديد ترخيصه يقدم طلباً بمدة لا تتجاوز 60 يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، بينما المادة 17 منحت الوزارة حق إلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه بها. وفق "أخبار 24".
وطالبت المادة 18 بأن يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية، بينما تضمنت المادة 19 تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيها.
وحددت المادة 20 أن يصدر الترخيص إلكترونيا، وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخص المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.