524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    ترقية الدكتور حمد دائله إلى أستاذ مشارك في جامعة جازان    انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي "وطن بلا مخالف" في جازان    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    إنهم لا يدفعون الرواتب!    حين يغيب ظل «الحماية»    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    "آفي ليس" تحصل على تصنيف ائتماني    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف.. تعرف على تفاصيلها
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 11 - 2021

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، على أن تحل محل اللائحة الصادرة عام 1431ه فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
وتلغي اللائحة الجديدة كل يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويعد ترخيص مزاولة المهنة وثيقة تصدر من منصة "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صيغة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
أما المهنة أو الحرفة فيقصد بها العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.
صلاحية الوزارة
ووفق المادة الثانية تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل.
وبحسب المادة الثالثة تحدد وتعدل وتحدث المهن والحرف والترخيص لمزاولة المهن أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
محظورات ومتطلبات
وحظرت المادة الرابعة على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن ما لم يحصل على تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته العمل.
فيما أكدت المادة الخامسة أن الشخص المرخص له لمزاولة المهن أو الحرف عليه أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن، بينما في المادة السادسة يرخص للشخص بمزاولة مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة بشرط وجود القدرة العلمية "الشهادة العلمية" والقدرة التنفيذية (اختبارات الفحص المهني أو الحرفي)، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
الشهادات المطلوبة
وأقرت المادة السابعة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني، وشهادة اجتياز الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة، إلى جانب أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدم.
ويشترط أن تكون المستندات السابقة باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
وحددت المادة الثامنة مدة الترخيص بأن لا تتجاوز 4 سنوات على أن تمنح بناء على ما توافر من معلومات أو بيانات، بينما منحت المادة التاسعة المرخص له طلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه وفقاً لاشتراطات ومعاير الترخيص التي تؤيد ذلك ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.
وشددت المادة العاشرة على أن تقوم الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص،
ومنحت المادة 11 الموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات.
إلغاء الترخيص
وحددت المادة 12 الحالات التي يلغى فيها مزاولة المهن وهي:
1- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
2- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3- إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف اليدوية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة/ ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
ووفق المادة 13 يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة في حال ثبت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
وأكدت المادة 14 الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة 3 أشهر "فترة التجربة" من تاريخ دخول المهني أو الحرف إلى المملكة على أن تطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
صلاحية الموظفين
ومنحت المادة 15 موظفي الوزارة أثناء ممارسة مهامهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص، وكذلك الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات، وإجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، وإجراءات الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا، وإعداد التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة
تجديد الترخيص
وأكدت المادة 16 أن الشخص إذا رغب بتجديد ترخيصه يقدم طلباً بمدة لا تتجاوز 60 يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، بينما المادة 17 منحت الوزارة حق إلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه بها. وفق "أخبار 24".
وطالبت المادة 18 بأن يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية، بينما تضمنت المادة 19 تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيها.
وحددت المادة 20 أن يصدر الترخيص إلكترونيا، وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخص المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.