وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز    وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد غيبوبة استمرت 20 عاما    الذئاب يستعيد مدربه    بدء القبول في المعاهد الصناعية والدبلوم المسائي بالرياض    ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    جمعية نجوم السياحة بمنطقة جازان تشارك في فعالية "ثقف" بنسختها الثالثة    برشلونة يتعاقد مع ماركوس راشفورد بنظام الإعارة    تين هاغ غير منزعج رغم خسارة ليفركوزن بخماسية وديا    تير شتيغن سيخضع لجراحة في الظهر مما يهدد مصيره مع برشلونة    روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديا خلال يوم واحد    القبض على 12 إثيوبيا في جازان لتهريبهم 320 كجم «قات»    أمير منطقة جازان يفتتح مبنى فرع وزارة "الموارد البشرية"    حسام حبيب: السعودية أصبحت مركزا فنيا عالميا    514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    مجلس الجمعيات الأهلية بجازان ينفذ لقاء التواصل الثالث مع ممثلي الجمعيات بالمنطقة    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق إسرائيل المعابر    المملكة تحصد 7 جوائز دولية في الرياضيات والمعلوماتية    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    إسرائيل تكثّف ضرباتها على سوريا رغم تعهدات التهدئة.. اشتباكات دامية في السويداء والجيش يفرض السيطرة    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتصحيح أوضاع المهنيين والحرفيين في المؤسسات والشركات
وزير البلديات يقر لائحة المهن والرخص
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2010

صدرت أمس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد لائحة الترخيص البلدي المتعلقة بمزاولة المهن والحر.
ونصت لائحة الترخيص على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بممارسة أي مهنة أو حرفة في محل خاص أو عام ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
ونوهت اللائحة إلى أهمية استخراج الرخص المهنية والحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة، وأن تتطابق المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. وألزمت اللائحة البلديات بإدراج كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيه الزي الموحد ويضمن ذلك في جميع أنواع رخص البلدية المهنية، ونصت اللائحة على إعطاء المحلات الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الصادرة:
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
(أ) ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب مشهد مكتوب من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
(ب) ترخيص فتح المحل المهني: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لفتح محل (ترخيص موقع) لممارسة نشاط حرفي أو مهني وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
(ج) ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما يقع ضمن اختصاصها.
(د) المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه.
(ه) رخصة تشغيل المحل: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبدء ممارسة نشاط حرفي أو مهني بعد استيفائه للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
ترخيص المحل المهني أو الحرفي
مادة (2)
لا يجوز تشغيل المحل المهني أو الحرفي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى، وتصدر هذه الرخصة بعد أن تكتمل كافة رخص الحرفيين والمهنيين الذين يعملون بالمحل.
مادة (3)
(أ) لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أي مهنة أو حرفة في محل عام أو خاص ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة. ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
(ب) يلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة ترخيص المهنة أو الحرفة الممنوحة له من البلدية المختصة أثناء مزاولته لعمله.
مادة (4)
يحظر على المهني أو الحرفي غير السعودي مزاولة الحرفة أو المهنة في مكان آخر خارج حدود المحل المرخص له إلا بتصريح كتابي من مدير المحل يحدد فيه المهمة المراد القيام بها وتاريخ انتهائها.
مادة (5)
يحظر على صاحب المحل تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من البلدية المختصة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3 - أ) من هذه اللائحة. إدارة المحل المهني أو الحرفي
مادة (6)
على صاحب المحل المهني أو الحرفي أن يقوم بإدارته بنفسه أو تعيين شخص مسؤول عنه يتواجد في المحل أثناء الدوام الرسمي حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
يقوم مدير المحل بإعطاء تصريح عمل للمهني أو الحرفي الذي يؤدي عملا يوميا خارج المحل لإبرازه لمن يلزم.
مادة (7)
تقوم الوزارة بإصدار نموذج موحد للتراخيص المهنية والحرفية للمحلات، على أن يشتمل هذا النموذج على أسماء العاملين وشهاداتهم المهنية والعلمية وتخصصاتهم الفنية الدقيقة. ويوضع في مكان بارز في المحل.
شروط مزاولة العمل المهني أو الحرفي في المحلات المهنية والحرفية
مادة (8)
يشترط للحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية لمزاولة العمل في المحلات المهنية والحرفية ما يلي:
أولا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين السعوديين:
شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها. أو شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
ثانيا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين غير السعوديين:
(أ) شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها.
(ب) شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
مادة (9)
تقوم البلدية بتوجيه الحرفيين والمهنيين للتسجيل للحرفة أو المهنة قبل ممارسة العمل الحرفي أو المهني لدى رئيس الحرفة أو المهنة إن وجد.
مادة (10)
لايجوز للحرفي أو المهني ممارسة المهنة إلا بالزي المخصص للمهنة أو الحرفة المحدد من قبل الجهة المختصة.
التزامات المحل
مادة (11)
على صاحب المحل أو من ينوب عنه أن يقوم بتحرير فواتير تحمل اسم المحل يبين فيها اسم الفني الذي قام بالعمل ونوعه والمدة المستغرقة في تنفيذه وقطع الغيار المطلوبة والمستبدلة والضمانات المتفق عليها ويعطي الزبون الأصل وتبقى الصورة لدى المحل للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه الفاتورة.
مدة الترخيص للمحلات الحرفية والمهنية
مادة (12)
تكون مدة ترخيص المهنة أو الحرفة خمس سنوات للسعودي ولمدة سنتين لغير السعودي، ويجدد الترخيص لمدة مماثلة بعد التأكد من استمرار الالتزام بشروطه ومتطلباته.
الأحكام العامة
مادة (13)
يجوز الترخيص ابتداء بفتح المحل للفرد الذي لا يحمل مؤهلا مهنيا أو حرفيا لممارسة النشاط، على أن لا يسري هذا الترخيص إلا بعد الحصول على (رخصة مزاولة مهنة) من البلدية المختصة وفقا لهذه اللائحة.
مادة (14)
يجب أن يتم الحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
مادة (15)
يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (16)
على كل بلدية تضمين جميع أنواع رخص البلدية المهنية والحرفية كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيها الزي المحدد له.
مادة (17)
تعطى المحلات القائمة حاليا والمهنيون والحرفيون الموجودون لدى المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه اللائحة.
مادة (18)
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.