وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتصحيح أوضاع المهنيين والحرفيين في المؤسسات والشركات
وزير البلديات يقر لائحة المهن والرخص
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2010

صدرت أمس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد لائحة الترخيص البلدي المتعلقة بمزاولة المهن والحر.
ونصت لائحة الترخيص على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بممارسة أي مهنة أو حرفة في محل خاص أو عام ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
ونوهت اللائحة إلى أهمية استخراج الرخص المهنية والحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة، وأن تتطابق المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. وألزمت اللائحة البلديات بإدراج كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيه الزي الموحد ويضمن ذلك في جميع أنواع رخص البلدية المهنية، ونصت اللائحة على إعطاء المحلات الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الصادرة:
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
(أ) ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب مشهد مكتوب من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
(ب) ترخيص فتح المحل المهني: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لفتح محل (ترخيص موقع) لممارسة نشاط حرفي أو مهني وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
(ج) ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما يقع ضمن اختصاصها.
(د) المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه.
(ه) رخصة تشغيل المحل: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبدء ممارسة نشاط حرفي أو مهني بعد استيفائه للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
ترخيص المحل المهني أو الحرفي
مادة (2)
لا يجوز تشغيل المحل المهني أو الحرفي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى، وتصدر هذه الرخصة بعد أن تكتمل كافة رخص الحرفيين والمهنيين الذين يعملون بالمحل.
مادة (3)
(أ) لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أي مهنة أو حرفة في محل عام أو خاص ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة. ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
(ب) يلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة ترخيص المهنة أو الحرفة الممنوحة له من البلدية المختصة أثناء مزاولته لعمله.
مادة (4)
يحظر على المهني أو الحرفي غير السعودي مزاولة الحرفة أو المهنة في مكان آخر خارج حدود المحل المرخص له إلا بتصريح كتابي من مدير المحل يحدد فيه المهمة المراد القيام بها وتاريخ انتهائها.
مادة (5)
يحظر على صاحب المحل تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من البلدية المختصة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3 - أ) من هذه اللائحة. إدارة المحل المهني أو الحرفي
مادة (6)
على صاحب المحل المهني أو الحرفي أن يقوم بإدارته بنفسه أو تعيين شخص مسؤول عنه يتواجد في المحل أثناء الدوام الرسمي حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
يقوم مدير المحل بإعطاء تصريح عمل للمهني أو الحرفي الذي يؤدي عملا يوميا خارج المحل لإبرازه لمن يلزم.
مادة (7)
تقوم الوزارة بإصدار نموذج موحد للتراخيص المهنية والحرفية للمحلات، على أن يشتمل هذا النموذج على أسماء العاملين وشهاداتهم المهنية والعلمية وتخصصاتهم الفنية الدقيقة. ويوضع في مكان بارز في المحل.
شروط مزاولة العمل المهني أو الحرفي في المحلات المهنية والحرفية
مادة (8)
يشترط للحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية لمزاولة العمل في المحلات المهنية والحرفية ما يلي:
أولا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين السعوديين:
شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها. أو شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
ثانيا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين غير السعوديين:
(أ) شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها.
(ب) شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
مادة (9)
تقوم البلدية بتوجيه الحرفيين والمهنيين للتسجيل للحرفة أو المهنة قبل ممارسة العمل الحرفي أو المهني لدى رئيس الحرفة أو المهنة إن وجد.
مادة (10)
لايجوز للحرفي أو المهني ممارسة المهنة إلا بالزي المخصص للمهنة أو الحرفة المحدد من قبل الجهة المختصة.
التزامات المحل
مادة (11)
على صاحب المحل أو من ينوب عنه أن يقوم بتحرير فواتير تحمل اسم المحل يبين فيها اسم الفني الذي قام بالعمل ونوعه والمدة المستغرقة في تنفيذه وقطع الغيار المطلوبة والمستبدلة والضمانات المتفق عليها ويعطي الزبون الأصل وتبقى الصورة لدى المحل للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه الفاتورة.
مدة الترخيص للمحلات الحرفية والمهنية
مادة (12)
تكون مدة ترخيص المهنة أو الحرفة خمس سنوات للسعودي ولمدة سنتين لغير السعودي، ويجدد الترخيص لمدة مماثلة بعد التأكد من استمرار الالتزام بشروطه ومتطلباته.
الأحكام العامة
مادة (13)
يجوز الترخيص ابتداء بفتح المحل للفرد الذي لا يحمل مؤهلا مهنيا أو حرفيا لممارسة النشاط، على أن لا يسري هذا الترخيص إلا بعد الحصول على (رخصة مزاولة مهنة) من البلدية المختصة وفقا لهذه اللائحة.
مادة (14)
يجب أن يتم الحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
مادة (15)
يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (16)
على كل بلدية تضمين جميع أنواع رخص البلدية المهنية والحرفية كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيها الزي المحدد له.
مادة (17)
تعطى المحلات القائمة حاليا والمهنيون والحرفيون الموجودون لدى المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه اللائحة.
مادة (18)
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.