2.9 مليون اتصال للعمليات الأمنية    زلزال جديد يضرب شرق أفغانستان بعد مقتل أكثر من 1400 شخص    تصعيد عسكري في غزة يقابله تحرك دبلوماسي نحو الاعتراف بفلسطين    إدارة ترمب تُصغي لمبررات موسكو بشأن حرب أوكرانيا    سيطرة سعودية في انطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن 2025 بالطائف    تفاعلا مع حملة ولي العهد... مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينظم حملة للتبرع بالدم في «تطبيقية الرياض»    فحص إلكتروني للياقة الطلاب والنتائج على نور وصحتي    الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة مقدونيا استعداداً لتصفيات كأس العالم    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القبض على (8) مخالفين في عسير لتهريبهم (154) كجم "قات"    نبض العطاء تزرع الفرح في جليل بتوزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير جوازات المحافظة والمطار    الأمير سعود بن نهار يستقبل مواطن تبرع وزوجته باعضائهم    الإحصاء": 95% من العاملين لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية    الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين الحكوميين    ولي العهد يرعى مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 نهاية سبتمبر    اعتماد دولي يعزز ثقة المسافرين ب18 مطارا سعوديا    "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" تُسجّل نجاحاً لافتاً عبر القافلة الجراحية الأولى في إثيوبيا    سر فشل انتقال لابورت إلى النصر    وزير الموارد البشرية: مساهمات المسؤولية الاجتماعية تتجاوز 4 مليارات ريال    إديرسون ينتقل إلى فناربخشة بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي    الكشف عن الكرة الرسمية للموسم الجديد من دوري يلو    أمير منطقة جازان يرعى تنفيذ لقاء الحرفيين والحرفيات بمناسبة عام الحرف اليدوية    المملكة تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة    التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95    نائب أمير الرياض يستقبل سفير أستراليا المُعيَّن حديثًا لدى المملكة    أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية وسفير جمهورية النيبال    روحانية العمرة وخدمات مكة المكرمة    فهد بن سعد يستقبل مدير جوازات القصيم    مستشار وزير البلديات والإسكان يزور مركز عمليات التشوه البصري بأمانة الشرقية    أمير المدينة يرعى الحفل الختامي لبرنامج حفظ ومراجعة القرآن الكريم    سماء المملكة على موعد مع خسوف كلي للقمر يوم 7 سبتمبر    المؤتمر الدولي للسكري والسمنة يستعرض العلاجات الحديثة بالذكاء الاصطناعي    وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن «حقوق كبار السن»    الأهلي يتفق مع نيس من أجل ضم دومبويا    "فن المملكة".. إشراقات سعودية تسطع في بكين    الدولار يصعد وسط تحليق الذهب    شاعر الراية يعود في موسمه الرابع.. ليالٍ من الشعر والجمال عبر شاشة السعودية    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف على غزة    غوتيريش يدين اعتقالات الموظفين الأمميين.. ومليشيا الحوثي: 11 وزيراً قتلوا في الغارة الإسرائيلية على صنعاء    الفتور النفسي    "أسد".. في دور العرض يونيو 2026    نزاهة تحقق مع 416 موظفاً حكومياً وتوقف 138 بتهم فساد    عراقجي يدعو إلى الحلول الدبلوماسية.. إيران تحذر من عواقب سياسية لإعادة العقوبات    أَنا خيرٌ منه    مع استمرار الخلافات الداخلية والحزبية.. لبنان يواجه تحديات تطبيق قرار حصر السلاح    «الحياة الفطرية»: الصيد في السعودية تحكمه القوانين    1.5 مليار ريال إجمالي الاسترداد.. إعادة 10 رسوم للمنشآت الناشئة    انطلاق مهرجان الرمان بسراة عبيدة بنسخته الخامسة    «الوزاري الخليجي» يستعرض مسيرة العمل المشترك    ولي العهد يستعرض مع الشيخ التطورات في فلسطين    المملكة تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025    الهلال يوقع رسميًا مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك    93.7 مليار ريال قيمة مدفوعات سداد خلال يوليو 2025    غسل البيض يحمي من السالمونيلا    دواء للتصلب اللويحي يشافي العظام    «الشؤون الإسلامية» تواصل برامجها التوعوية للمعتمرين    غلاء المهور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتصحيح أوضاع المهنيين والحرفيين في المؤسسات والشركات
وزير البلديات يقر لائحة المهن والرخص
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2010

صدرت أمس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد لائحة الترخيص البلدي المتعلقة بمزاولة المهن والحر.
ونصت لائحة الترخيص على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بممارسة أي مهنة أو حرفة في محل خاص أو عام ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
ونوهت اللائحة إلى أهمية استخراج الرخص المهنية والحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة، وأن تتطابق المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. وألزمت اللائحة البلديات بإدراج كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيه الزي الموحد ويضمن ذلك في جميع أنواع رخص البلدية المهنية، ونصت اللائحة على إعطاء المحلات الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الصادرة:
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
(أ) ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب مشهد مكتوب من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
(ب) ترخيص فتح المحل المهني: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لفتح محل (ترخيص موقع) لممارسة نشاط حرفي أو مهني وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
(ج) ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما يقع ضمن اختصاصها.
(د) المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه.
(ه) رخصة تشغيل المحل: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبدء ممارسة نشاط حرفي أو مهني بعد استيفائه للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
ترخيص المحل المهني أو الحرفي
مادة (2)
لا يجوز تشغيل المحل المهني أو الحرفي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى، وتصدر هذه الرخصة بعد أن تكتمل كافة رخص الحرفيين والمهنيين الذين يعملون بالمحل.
مادة (3)
(أ) لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أي مهنة أو حرفة في محل عام أو خاص ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة. ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
(ب) يلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة ترخيص المهنة أو الحرفة الممنوحة له من البلدية المختصة أثناء مزاولته لعمله.
مادة (4)
يحظر على المهني أو الحرفي غير السعودي مزاولة الحرفة أو المهنة في مكان آخر خارج حدود المحل المرخص له إلا بتصريح كتابي من مدير المحل يحدد فيه المهمة المراد القيام بها وتاريخ انتهائها.
مادة (5)
يحظر على صاحب المحل تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من البلدية المختصة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3 - أ) من هذه اللائحة. إدارة المحل المهني أو الحرفي
مادة (6)
على صاحب المحل المهني أو الحرفي أن يقوم بإدارته بنفسه أو تعيين شخص مسؤول عنه يتواجد في المحل أثناء الدوام الرسمي حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
يقوم مدير المحل بإعطاء تصريح عمل للمهني أو الحرفي الذي يؤدي عملا يوميا خارج المحل لإبرازه لمن يلزم.
مادة (7)
تقوم الوزارة بإصدار نموذج موحد للتراخيص المهنية والحرفية للمحلات، على أن يشتمل هذا النموذج على أسماء العاملين وشهاداتهم المهنية والعلمية وتخصصاتهم الفنية الدقيقة. ويوضع في مكان بارز في المحل.
شروط مزاولة العمل المهني أو الحرفي في المحلات المهنية والحرفية
مادة (8)
يشترط للحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية لمزاولة العمل في المحلات المهنية والحرفية ما يلي:
أولا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين السعوديين:
شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها. أو شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
ثانيا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين غير السعوديين:
(أ) شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها.
(ب) شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
مادة (9)
تقوم البلدية بتوجيه الحرفيين والمهنيين للتسجيل للحرفة أو المهنة قبل ممارسة العمل الحرفي أو المهني لدى رئيس الحرفة أو المهنة إن وجد.
مادة (10)
لايجوز للحرفي أو المهني ممارسة المهنة إلا بالزي المخصص للمهنة أو الحرفة المحدد من قبل الجهة المختصة.
التزامات المحل
مادة (11)
على صاحب المحل أو من ينوب عنه أن يقوم بتحرير فواتير تحمل اسم المحل يبين فيها اسم الفني الذي قام بالعمل ونوعه والمدة المستغرقة في تنفيذه وقطع الغيار المطلوبة والمستبدلة والضمانات المتفق عليها ويعطي الزبون الأصل وتبقى الصورة لدى المحل للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه الفاتورة.
مدة الترخيص للمحلات الحرفية والمهنية
مادة (12)
تكون مدة ترخيص المهنة أو الحرفة خمس سنوات للسعودي ولمدة سنتين لغير السعودي، ويجدد الترخيص لمدة مماثلة بعد التأكد من استمرار الالتزام بشروطه ومتطلباته.
الأحكام العامة
مادة (13)
يجوز الترخيص ابتداء بفتح المحل للفرد الذي لا يحمل مؤهلا مهنيا أو حرفيا لممارسة النشاط، على أن لا يسري هذا الترخيص إلا بعد الحصول على (رخصة مزاولة مهنة) من البلدية المختصة وفقا لهذه اللائحة.
مادة (14)
يجب أن يتم الحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
مادة (15)
يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (16)
على كل بلدية تضمين جميع أنواع رخص البلدية المهنية والحرفية كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيها الزي المحدد له.
مادة (17)
تعطى المحلات القائمة حاليا والمهنيون والحرفيون الموجودون لدى المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه اللائحة.
مادة (18)
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.