الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة    "الإحصاء" تنشر إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص    الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصين لترويجهما من مادة الحشيش المخدر    أمير الشرقية يختتم زيارة الأحساء بعد تدشين مشاريع تنموية كبرى ولقاء الأهالي    تراجع الأسهم مع ترقب المستثمرين للوضع الجيوسياسي وبيانات سوق العمل الأمريكية    مدرب برشلونة: جماعيتنا سر انتصارنا.. ومدرب بلباو: خسارتنا بهذا الشكل مؤلمة    ديميرال يتغنى بهدفه أمام الهلال    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى (3.3579) تريليونات دولار بنهاية ديسمبر (2025)    HONOR Magic8 Pro.. هاتف ينسجم بسلاسة مع إيقاع حياتك اليومية    منتجع شيبارة يعيّن أوجيني جايسون مديرة عامة لتعزيز التميّز في الضيافة بالبحر الأحمر    جوارديولا يرفض الحديث عن اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع سيمينيو    الصين: احتجاز أمريكا لسفن أجنبية ينتهك القانون الدولي    السنغال تتسلح بعقدة تاريخية لإنهاء مغامرة مالي في كأس أمم أفريقيا    علاج صوتي لمرض ألزهايمر!    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    عودة مشاكل الوزن والصحة بعد عامين من التوقف عن أدوية السمنة    طقس مستقر على معظم مناطق المملكة    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    الرئيس الأمريكي يوقّع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    4.5% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    مشاركة دولية وحلول ابتكارية.. انطلاق منافسة رواد مستقبل المعادن    413 ألف مركبة ومنتج خضعت للاستدعاء خلال 2025    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    الطائف تستضيف مهرجان الكُتّاب والقُرّاء    الراجحي و9 متسابقين يقررون الانسحاب.. «هينك لاتيغان» يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026    الكابتن علي مجرشي!!    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    في الجولة ال 14 من دوري روشن.. النصر يصطدم بالقادسية.. والهلال يستضيف الحزم    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    محافظ الطائف يُقلّد اللواء الزهراني رتبته الجديدة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    مؤسسة التراث والرقمنة    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع يدرسه «الشورى»: إلزام الوزراء والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ب«الذمة المالية»
لمنع الكسب غير المشروع..
نشر في أنباؤكم يوم 13 - 11 - 2015

شدد تشريع مقترح تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى لسن نظام يمنع الكسب غير المشروع على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.
المشروع المقترح قدمه عضوا الشورى عطا السبتي وفدوى أبومريفة، حظي بتأييد مبدئي من قبل لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملاءمته للدراسة وطالبت في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل بموافقة المجلس على ذلك لتتوسع في دراستها للمقترح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حصلت "الرياض" على نسخة منه اطلاعها على أهداف يسعى المقترح إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.
ويستهدف المشروع المقترح دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع لتعزيز الثقة بها لدى المواطنين، والتمشي مع التوجه الدولي لحماية المال العام حيث قضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن على الدولة التي توافق على الاتفاقية إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العامين والنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم تعمد موظف عام إثراءاً غير مشروع أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع، ووضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العامين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي، واستثمارات وموجودات وهبات، أو منافع كبيرة تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عامين.
وأشارت لجنة الهيئات الرقابية في ثنايا مبرراتها طلب الموافقة على إجراء الدراسة للمقترح إلى أنه لم يتبين حتى الآن إقرار قواعد إقرار الذمة المالية وقواعد حماية النزاهة التي نص تنظيم هيئة مكافحة الفساد على صدورها، كما إن المشروع المقترح لمنع الكسب غير المشروع يعد في مجمله تنفيذاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها المملكة في الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام 1434.
وحسب المشروع المقترح الذي حصلت عليه " الرياض" يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.
ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أوسهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.