ملك الأردن يتمسك بحل الدولتين    إحصائيات رائعة.. رياض محرز ملك صناعة الأهداف مع الأهلي    "الرياضة": بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    المملكة تشارك في صياغة مستقبل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالعالم    شيرر: صراع إيساك ونيوكاسل لن يفيد أحداً    نائب أمير حائل: جائزة الأميرة صيتة ترسخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي وتعزز قيمه النبيلة المجتمعية    آل الشيخ يوقّع البرنامج التنفيذي مع رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية    أبطال التجديف السعودي يحصدون 4 ميداليات آسيوية    السجان: مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي تعزز الشراكات الدولية لمعهد الإدارة العامة    تعليم الشرقية يستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد    تنفيد الاشتراطات البلدية بتبوك يساهم في خفض مخالفات التشوه البصري    تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة    نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات تجمع الأحساء الصحي وخططه المستقبلية    تجمع الرياض الصحي الأول يعلن بدء التسجيل في مؤتمر القلب العالمي 2025 بالرياض    الأخصائي الاجتماعي وبدل الندرة    حجب متجر إلكتروني من خارج المملكة لبيعه ذهب مغشوش    150 ألف ريال غرامات ضد ناشري بيانات أرصادية مخالفة    خلال 6 أشهر.. توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص    الجوازات تصدر 111,034 قرارًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في النصف الأول من 2025    مفردات من قلب الجنوب 15    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة الحفاير    زين السعودية شريكا رقميا للمعرض السعودي للدرون    ضبط جموعة من الوافدين لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بالرياض    ترامب: أريد «دخول الجنة» من بوابة تحقيق السلام في أوكرانيا    استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالرياض    هبوط اسعار الذهب    عبور 115 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في غزة    صدارة مجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس    ولي العهد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي: دعم السعودية مستمر لحل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي    «الفلكية»: مثلث سماوي يتكون فجر اليوم الأربعاء    43 مليون عملية عبر«أبشر» في يوليو    الاتحاد يرغب بضم "سيبايوس" لاعب الميرينغي    تكريم حمد الخاتم.. لمسة وفاء    تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وأنشطة تهريب البشر والأسلحة.. القوات البحرية السعودية تتسلم قيادة «قوة الواجب المختلطة»    تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.. 234 ألف شهادة منشأ للصادرات الصناعية    ريهام عبد الغفور.. كوميدية في «خمس نجوم»    التأكد من استكمال تطعيمات السن المدرسي.. إتاحة فحص اللياقة للطلاب المستجدين عبر «صحتي»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    طلاق من طرف واحد    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    مؤشرات    فتاة تجني 3 ألاف دولار من لوحات رسمتها «الفئران»    صحتك والقراءة    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر وحي حراء    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الصومال    أمير نجران يلتقي عضو هيئة كبار العلماء.. ويتسلم تقرير «المجاهدين»    قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف    أكثر من 234 ألف مشارك في الرياضة المجتمعية بالنصف الأول من عام 2025م    طبية جامعة الملك سعود تجري أول زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    الزمن الجميل    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    نصيحة من ذهب    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تلزم موظفيها ب«الذمة المالية»
نشر في أزد يوم 17 - 11 - 2012

- حسن الشهري - ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» موظفيها بالإفصاح عن ممتلكاتهم المالية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، مثل النقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات وغيرها. وأوضحت لائحة ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي «نزاهة» المكونة من 17 مادة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن مواعيد إقرار الذمة المالية مقسمة إلى ثلاثة أقسام (ابتدائي ودوري وأخير)، إذ يُقدّم الموظفون إقرارهم الابتدائي قبل مباشرة مهماتهم الوظيفية، على أن يُقدّموا إقرارهم الدوري كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، فيما سيقدمون إقرارهم الأخير خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغلهم الوظيفة، وأشارت إلى أن للهيئة الحق بالامتناع عن تصفية حقوق الموظفين بعد انتهاء أعمالهم في حال عدم تقديمهم إقرار الذمة المالية الأخير، كما يحق لها إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
ونصّت اللائحة على أن إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحصانة الذاتية ضد الفساد وتكريس الشعور بالمسؤولية وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «165» وتاريخ 28/5/1432ه.
اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي رقم «أ/181» وتاريخ 9/11/1432ه.
الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف.
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة :
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها، إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة :
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط، متضمناً ما يأتي: اسمه، رقم هويته الوطنية، عنوانه، رقم هاتفه، مسمى الوظيفة التي يشغلها.
بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، كالنقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات والمعادن والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج إقرار الذمة المالية.
بيان مصادر الدخل الجارية وقدرها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديمها على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي، يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهماته الوظيفية.
الإقرار الدوري، يُقدّم كل 3 سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الإقرار الأخير، يُقدّم خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة.
تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات في شأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات في شأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار، وفق النموذج المعد لذلك، يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها.
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف، إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحال لا يُعدُّ الموظف وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغيّر في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة :
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير وجود زيادة ملحوظة «غير عادية» عمّا تضمنه الإقرار السابق، لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، يطبق في شأنه ما ورد في المادة ال42 من اللائحة، ما لم يحل من دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة.
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية، وفقاً لما ورد في المادة ال«42» من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.