جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تلزم موظفيها ب«الذمة المالية»
نشر في أزد يوم 17 - 11 - 2012

- حسن الشهري - ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» موظفيها بالإفصاح عن ممتلكاتهم المالية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، مثل النقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات وغيرها. وأوضحت لائحة ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي «نزاهة» المكونة من 17 مادة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن مواعيد إقرار الذمة المالية مقسمة إلى ثلاثة أقسام (ابتدائي ودوري وأخير)، إذ يُقدّم الموظفون إقرارهم الابتدائي قبل مباشرة مهماتهم الوظيفية، على أن يُقدّموا إقرارهم الدوري كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، فيما سيقدمون إقرارهم الأخير خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغلهم الوظيفة، وأشارت إلى أن للهيئة الحق بالامتناع عن تصفية حقوق الموظفين بعد انتهاء أعمالهم في حال عدم تقديمهم إقرار الذمة المالية الأخير، كما يحق لها إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
ونصّت اللائحة على أن إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحصانة الذاتية ضد الفساد وتكريس الشعور بالمسؤولية وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «165» وتاريخ 28/5/1432ه.
اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي رقم «أ/181» وتاريخ 9/11/1432ه.
الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف.
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة :
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها، إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة :
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط، متضمناً ما يأتي: اسمه، رقم هويته الوطنية، عنوانه، رقم هاتفه، مسمى الوظيفة التي يشغلها.
بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، كالنقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات والمعادن والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج إقرار الذمة المالية.
بيان مصادر الدخل الجارية وقدرها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديمها على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي، يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهماته الوظيفية.
الإقرار الدوري، يُقدّم كل 3 سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الإقرار الأخير، يُقدّم خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة.
تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات في شأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات في شأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار، وفق النموذج المعد لذلك، يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها.
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف، إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحال لا يُعدُّ الموظف وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغيّر في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة :
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير وجود زيادة ملحوظة «غير عادية» عمّا تضمنه الإقرار السابق، لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، يطبق في شأنه ما ورد في المادة ال42 من اللائحة، ما لم يحل من دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة.
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية، وفقاً لما ورد في المادة ال«42» من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.