استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: التشهير بالجرائم الإلكترونية سيحقق الأمن المعلوماتي ويفضح أساليب المخالفين
بعد إقرار مجلس الوزراء للعقوبة خلال جلسته الإثنين الماضي
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 05 - 2015

كشف مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الاقتصادية" أن عقوبة التشهير بمرتكبي الجرائم الإلكترونية ستخفف من وطأة الجريمة الإلكترونية، وتمنع العودة إليها مرة أخرى، وستكشف المخالفين وتفضح أساليبهم، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري إضافة تعديل على لوائح عقوبات الجريمة الإلكترونية، والتي تنص على أن يتم نشر العقوبة في إحدى الصحف المحلية للردع من العودة إليها.
وأوضح الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إضافة مادة للتشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل يدعم الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتطبيق النظام لتحقيق أهدافه، ومنها المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدامات المشروعة للحاسبات الآلية والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وبيَّن أن التشهير كعقوبة إحدى أهم وسائل ردع المجرم الإلكتروني من ارتكاب أفعاله مرة أخرى، حيث إن من أهم خصائص الجريمة المعلوماتية قابلية المجرم للعودة لارتكابها، وبالتالي فإن التشهير سيحد من العودة إلى الجريمة الالكترونية على اعتبار أن المجرم يصبح معروفا بعد التشهير به وبالتالي تحذره الناس.
وأكد على أن مجلس الوزراء أحسن في إضافة المادة وترك للقضاء سلطة تقديرية في إعمالها، بحيث يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وذلك مراعاة للظروف المخففة والمشددة، أي أن هذه المادة أتاحت للقضاء فرصة للتهذيب والردع بأسلوب متزن.
وأضاف الدكتور الزهراني: بالنسبة لتعامل الهيئة مع القرار فالهيئة وفقا لاختصاصها المرسوم في المادة الرابعة عشرة من النظام تتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، في مراحل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.
وتوقع نائب محافظ هيئة الاتصالات أن تسهم عقوبة التشهير في الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع وعي المستخدمين للاتصالات وتقنية المعلومات، وحرصهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أجهزتهم وخصوصيتهم، محذرا في الوقت ذاته من "الانسياق خلف المواقع المشبوهة، أو تزويد الآخرين بأرقام حساباتهم ومعلوماتهم الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجب أن تتضافر الجهود الإعلامية لنشر الوعي المطلوب حيال استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان مجلس الوزراء أقر إضافة تعديل على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي ينص على: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وكان مجلس الشورى السعودي قرر في وقت سابق الموافقة على عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نشرت "الاقتصادية" حينها معلومات من مصادر مطلعة في المجلس أن آلية التشهير الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وافق عليها المجلس ستكون بالاسم فقط ولن تشمل الصورة أو الحساب الإلكتروني لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وأنها عقوبة تكميلية للمادة السادسة من النظام، والهدف منها هو الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.