ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    القيادة تعزي الرئيس التركي    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خططوا لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم: إدانة 19 متهماً من مجموعة ال 55 بالسجن من سنة إلى 21 عاماً
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً، يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55؛ إذ نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس، وستواصل المحكمة غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة. وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة.هذا وقد نشرت "الحياة" تقريرا مفصلا جاء نصه:
أدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، والتخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وتفصيلاً، فقد أدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها:
اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه من خلال الخروج على طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة، تخطط لأعمال إرهابية، وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة، تفصيلها كالآتي:
إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين وغرامة ألفَي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف السنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة، وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة، كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.