إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    لين ووزارة الدفاع شراكة استراتيجية تثمر عن إطلاق تطبيق "صحّتك"    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مقتل 20 مسلحًا خلال عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان    تصاعد أرقام نازحي السودان    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    تغلب على الزمالك بثنائية.. الأهلي القاهري بطلاً للسوبر المصري    اليمن.. ضبط معدات اتصال حوثية متقدمة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 19 متهماً من مجموعة ال 55 بالسجن من سنة إلى 21 عاماً
خططوا لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً، يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55؛ إذ نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس، وستواصل المحكمة غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة. وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة.

وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، والتخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وتفصيلاً، فقد أدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها:
اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه من خلال الخروج على طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة، تخطط لأعمال إرهابية، وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة، تفصيلها كالآتي:

إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.

إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين وغرامة ألفَي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.

إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف السنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.

يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة، وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة، كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.