شراكة سعودية - أممية لصون التراث والثقافة باليمن    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    اتفاق دمشق و"قسد" يدخل حيّز التنفيذ: وقف نار ودمج عسكري بصيغة جديدة    600 طالبة يطلقن نواة الكشافة النسائية في رالي حائل    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    موسى ديابي يضغط من أجل انتر ميلان    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    تحركات في أتلتيكو مدريد من أجل ماركوس ليونارد    جناح محافظة الطوال يستقطب زوارًا من داخل المملكة وخارجها ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2026    2 فبراير: الرياض تحتضن النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026    اللوز والسدر والعرن والسوسن أبرز النباتات المحلية الملائمة للتشجير في الجوف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 19 متهماً من مجموعة ال 55 بالسجن من سنة إلى 21 عاماً
خططوا لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً، يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55؛ إذ نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس، وستواصل المحكمة غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة. وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة.

وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، والتخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وتفصيلاً، فقد أدين المتهمون الحاضرون اليوم بتهم عدة، منها:
اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه من خلال الخروج على طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها، وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين، واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة، تخطط لأعمال إرهابية، وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة، وتلقوا دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة، من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدَّعى عليهم من سنة إلى 21 سنة، تفصيلها كالآتي:

إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.

إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه ال37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين وغرامة ألفَي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.

إدانة المدعى عليه ال39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.

إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف السنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.

يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة، وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة، كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.