الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    غيابات عديدة في النصر أمام الأخدود    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    البحرين تعرب عن دعمها للجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن    120 صقارًا يدشنون أشواط نخبة المحليين في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    «بيئة مكة» تمكّن الأطفال من الابتكار التطوعي البيئي عبر هاكاثون «غراس» الأول    روسيا تنفي التقارير حول عزمها تعديل الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء    الرئيس التركي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني    اتحاد الغرف السعودية يكرم السلامة    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    نيوم يتغلب على النجمة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الاتفاق يكسب الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كجم "قات"    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    الفصحى: جمع شمل    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"        ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    ارتفاع النفط والذهب    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تدين 20 متهماً من مجموعة ال55 وإقامة حد الحرابة على أحد المتهمين
نشر في شرق يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً حيث قضت بإقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم (بقتله حداً) لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة و أدين المتهمون ال 19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم .
وقد افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم العشرين وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الإحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف حتى 25 سنة وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاثة أيام لتلاوة الأحكام على المتهمين, وسيتم تلاوة بقية الأحكام غداً وبعد غد بإذن الله . من مجموعة تضم 55 متهماً .
وتفصيلا فقد قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم (بقتله حداً) لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم القنصلية الأمريكية والمشاركة في قتل خمسة داخلها (أربعة منهم مسلمون) واشتراكه في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن , ومشاركته أيضا في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك, وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للتنظيم وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة ودعم هذه المجموعة بأحد الأشخاص لديه الاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاح رشاش والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله .
وقبل النطق بالحكم تم سؤال المتهم من قبل رئيس الجلسة إذا ما كان متمسكاً بجواز اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة بقتل من فيها, قال المتهم إنه مصر على ما دفع به وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً .
فيما أدين المتهمون ال 19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية من خلال مراقبة ذلك المبنى وتأمين تنقلاتهم وتأييدهم واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماع بعضهم عدة مرات بمجموعات تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة , وحيازة الأسلحة والقنابل والذخائر وصناعة المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن , والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وبعض من يريدون القيام بعمليات إرهابية, ونقض بعضهم البيعة التي في أعناقهم ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن, وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم العشرين وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الإحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف حتى 25 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على شرائه السلاح المذكور عائد للجهة المختصة.
2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه على حيازته السلاح والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
5 إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على حيازة الأسلحة والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
6 إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه على حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
7 إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم على أن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
8 إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
9 إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة خمس سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
10 إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
11 إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
12 إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على مشاركته في حيازة الأسلحة عائدٌ للجهة المختصة .
13 إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح المذكور عائدٌ للجهة المختصة .
14 إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
15 إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
16 إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
17 إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
18 إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
19 إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.