الخبرة الإدارية    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    الذهب يرتفع 2 % مسجلاً مكاسب أسبوعية مع تجدد آمال خفض «الفائدة»    أمير جازان يرعى حفل زراعة 2.5 مليون شجرة    خادم الحرمين يرعى مؤتمر «مستقبل الطيران 2026» الدولي.. أبريل المقبل    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    أمين الطائف يوجّه برفع الرقابة في رمضان    إطلاق مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    محافظ البكيرية يفتتح مصلى العيد في الشيحية    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    منطقة لوجستية متكاملة في جدة    بالتعاون مع مايكروسوفت.. أرامكو السعودية تطور القدرات الرقمية    أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش عن الشرق الأوسط ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن 2026    %95 من أطفال المملكة راضون عن مدة الاستشارة الطبية    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    النصر يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    مريم الغامدي وحكاية الصوت الأول عبر الأثير    وزير الخارجية يستعرض جهود نشر التسامح ومحاربة التطرف    ضبط 21029 مخالفا للأنظمة في أسبوع    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة خلال مشاركتها في المؤتمر البحثي الأول    جنوب اليمن بين تعقيدات الداخل وتشابكات الإقليم    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    إيقاف شركتي عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    «ترحال» تنطلق في الأسياح لخدمة مرضى الكبد بالقصيم    الطب الشرعي يواجه التخدير الإجرامي    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تدين 19 متهماً لاعتناق المنهج التكفيري والتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق
نشر في الشرق يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55 حيث نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس ، وستواصل المحكمة غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بعدة تهم منها :
اعتناق بعضهم للمنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتيات عليه من خلال الخروج عن طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم.
ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة وتلقيه دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 21 سنة تفصيلها كالتالي :
إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم أن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و مدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة .
إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.