وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    رسميًا.. ليفربول يعلن تعاقده مع فيرتز لاعب ليفركوزن    بوتين: أشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    القبض على شخص في عسير لترويجه (8,096) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    قرعة كأس السوبر تضع القادسية في مواجهة الهلال في هونغ كونغ    وفد وزارة الرياضة يدشن مشاركته في برنامج التبادل الشبابي بالمملكة المغربية    بعد الفوز بصعوبة.. الإعلام الأمريكي يُشيد بقوة المنتخب السعودي    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    الاتحاد ينافس موناكو على ضم بوغبا    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    2.7 مليار تمويلات زراعية    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تدين 19 متهماً لاعتناق المنهج التكفيري والتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق
نشر في الشرق يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55 حيث نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس ، وستواصل المحكمة غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بعدة تهم منها :
اعتناق بعضهم للمنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتيات عليه من خلال الخروج عن طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم.
ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة وتلقيه دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 21 سنة تفصيلها كالتالي :
إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم أن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و مدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة .
إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.