وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لمشروع ضوابط زواج القاصرات لوزارة العدل

بعد مرور خمسة أعوام من تصريح معالي وزير العدل محمد العيسى اعتزام الوزارة تقنين زواج القاصرات بعدما رفضت محكمة إبطال زواج فتاة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بخمسين عاماً أصدرت وزارة العدل مشروعًا لتنظيم زواج القاصرات, وهو بمثابة إقرار بزواج القاصرات؛ إذ اعتبر المشروع سن 16 سنة هو الحد الأدنى لزواج الفتاة, ولوليها أن يطلب من محكمة مختصة استثناء ابنته من السن المقرر على أن يقدّم تقريرًا طبيًا من لجنة مكوّنة من أخصائية نساء وولادة وأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية يُثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية, وأنّ زواجها لا يشكل خطرًا عليه, واشترط المشروع موافقة الأم والفتاة على الزواج, وأكّد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنّما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.
وعند قراءتنا لهذا المشروع نجد الآتي:
1- قرّر سن 16 سنة كحد أدنى للزواج, مع أنّ الفتاة في هذه السن لا تتحمّل الأعباء الزوجية والحمل والولادة لعدم اكتمال نُمّوها الجسدي الذي لا يكتمل إلّا إذا أتّمت سن 18 سنة, وهذا السن هو سن الرشد عندنا في المملكة, وهناك قرار لمجلس الشورى باعتماد سن 18 سنة كسن للرشد, إضافة إلى ما حدّدته المادة الأولى فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية سن الرشد بتمام 18 سنة, , وهو ما أقرته أيضًا المادة (41) من نظام الإقامة, وعند تأملنا لقوله تعالى(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) نجد أنّ الآية تُقرّر أنّه لا يحق للإنسان التصرّف في ماله إلّا إذا كان بالغًا رشيدًا, فمِن باب أولى أنّ يكون الزوجان بالغيْن رشيديْن ليقررا تكوين أسرة مستقرة, والرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج السيدة عائشة رضي الله عنها ,وهي ابنة تسعة عشر عامًا وليس تسع سنوات, وقد أثبتُّ هذا في دراسة نُشرت سابقًا, كما بيّنتُ أنّ آية( واللائي لم يحضن) تعني نساء لا يحضن لعلة فيهنّ, وقد ثبت ذلك طبيًا.
كما أنّ تحديد حد أدنى لسن الزواج يستلزم توافقه مع اتفاقية الطفل التي تنص المادة الأولى منها «الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» وبمقتضى هذه المادة فإنّ كل من يبلغ الثامنة عشرة يعتبر طفلًا، وتسري أحكام الاتفاقية على من لم يبلغ هذه السن..
2.لم يُحدِّد المشروع الحالات التي يطلب فيها ولي الفتاة استثناء ابنته من السن المحدد في المشروع ككبر سنه, وعدم وجود من يرعاها بعد وفاته, لوفاة أمها، أو لعدم ائتمانه عليها بعد وفاته أو خوفه عليها من إخوتها غير أشقائها بعد وفاته, وفي نفس الوقت تقدم لخطبتها شاب عشريني متميز يأتمنه عليها.
3.إنّ هذا المشروع لم يُحدد بداية سن ما دون السادسة عشرة؛ إذ جعله مفتوحًا, فقد يكون سن التاسعة وما بعدها.
4.إنّ هذا المشروع لم يُلزم الزوج إكمال الزوجة تعليمها, وهذا يتنافى مع فريضة التعليم التي أوجبها الإسلام على كل مسلم ومسلمة.
5.إعطاء ولى الفتاة حق إحضار التقرير الطبي الذي يُثبت أهليتها الجسدية والنفسية والاجتماعية لتحمّل مسؤولية الزواج والحمل والإنجاب, وهذا لا يحفظ حقها لأنّ هذا الولي قد يُحضر للمحكمة تقريرًا مزورًا, أو غير مطابق للواقع, وكان المفروض أن ينص المشروع على ان على المحكمة المختصة ان تكوّن لجنة مختصة من استشاريتيْن في طب النساء والولادة وأخصائية نفسية, وأخصائية اجتماعية.
6.لم يضع المشروع ضوابط للتأكد من هُوية الأم والفتاة عند أخذ موافقتهما على الزواج.
7.لقد تجاهل المشروع تحديد فرق السن بين الزوجيْن, بحيث يكون سن الزوج في العشرينيات ليكون مناسبًا لسنها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أعتذر لأبي بكر رضي الله عنه عن تزويجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وكذلك اعتذر لعمر رضي الله عنه لفارق السن بينه وبينها, في حين وافق على تزويجها لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه لتقارب سنّه من سنها.
إنّ حالات زواج القاصرات التي شهدها مجتمعنا السعودي كانت من مسنين من سن الخمسين, وما فوق, وطبقًا لما جاء في تقارير أطباء نفسيين:» أنّ زواج الصغيرة من مسن, يؤدي بها عند بلوغها النضوج إلى جرائم الخيانة الزوجية, أو قتل الزوج , أو الانتحار, أو إصابتها باكتئاب لعجز الزوج عن تلبية رغباتها .»
8. لم يحفظ المشروع حق الفتاة في الاحتفاظ بمهرها بجعله خالصًا لها, ولا يحق لوليها التصرّف فيه لسداد ديونه أو قضاء حوائجه رغم أنّ معظم حالات زواج القاصرات كانت بمثابة بيع الآباء بناتهم لمسنين بتزويجهنّ لهم لأخذ مهورهن لتلك الأغراض.
9.لم يتضمن المشروع أية عقوبة على ولي الفتاة إن خالف ضوابطه, مقررًا أنّ ولي الفتاة أحرص على مصلحتها, مع أنّ الذي يقدم على تزويج طفلة من مسن لا يمكن ان يكون حريصًا على مصلحتها, كما نجد المشروع اكتفى بمساءلة مأذون الأنكحة إن خالف تلك الضوابط, دون حرمانه من ممارسة المهنة, وهذا يعني أنّه لا توجد قوة إلزامية بهذا المشروع لخلوه من عقوبات عدم الالتزام به, وبذلك لن يطوى ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.