ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«زواج القاصرات».. متعة مسروقة.. وقلوب مكلومة!! 2-2
نشر في المدينة يوم 18 - 02 - 2010


نواصل في هذا العدد طرح قضية زواج القاصرات بعد أن كنا قد توقفنا في العدد السابق عند رصد آراء مجموعة من التربويين والأخصائيين الاجتماعيين الذين أبانوا خطر هذا الزواج على الفتيات، ومؤكدين أن أضراره تتجاوز الفتاة لتنعكس على ما قد تنجبهم من أطفال، كما أن 50% من المتزوجات مبكراً يعانين من اضطرابات نفسية، ويفكرن في الانتحار للتخلص من الحياة التي لم تحمل لهن سوى الألم والمعاناة. فما هو الموقف الشرعي من مثل هذا الزواج؟ وهل يملك ولي الأمر سلطة تزويج ابنته "القاصر" دون إذنها. وكيف تصف الاتفاقيات القانونية والدولية مثل هذا الزواج، وفي أي إطار تضعه؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه خلال السطور التالية بواسطة بعض العلماء وأساتذة الجامعات: من جانب آخر ينبه الدكتور صالح بن غانم السدلان أستاذ الفقه المقارن في قسم الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن القوانين الدولية المعاصرة تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا، ويقول: الشريعة الإسلامية لا تحتاج للمنظمات الحقوقية لتقنين العمر لزواج الفتاة، فهو مقرر شرعاً. وليس لولي الفتاة التي لم تبلغ الحلم أن يزوجها حتى تبلغ وترضى، مع أن بعض العلماء استثنوا الأب في تزويجها دون سن البلوغ، إذا كان من يتقدم لها للزواج "غبطة"، أي لن يتقدم بعده أفضل منه، لكنهم اشترطوا عدم الدخول بها إلا بعد بلوغها سن الرشد، بشرط أن تُستشار فإذا وافقت يمضي العقد، وإذا رفضت فهذا من حقها. وأوضح السدلان أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعد "زواج غبطة"، لأن الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام فرصة لا تضيع. مخالفة شرعية وحول الرؤية القانونية لزواج القاصرات يقول المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض المصرية إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات المصري باعتباره تزويرا في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات، وأن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر حدد سن الزواج للإناث ب"18" عاماً بعد أن كان 16 عاماً، وأن عقد الزواج دون السن القانوني يعد مخالفة للقانون مع أن هذا الزواج شرعي لكونه مبنيا على القبول والرضا بين الطرفين واكتمال الأنوثة للبنت والرجولة للشاب إلا أنه غير موثق قانونيا،مشيراً إلى أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ومناط العقاب في وثيقة الزواج هو وقوع التزوير في إثبات خلو المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، وأن تزويج القاصر جريمة تزوير بطريق الاقتناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بالتزوير بإنشاء وثيقة الزواج بإثبات سند مخالف للقانون. ويضيف منصور: أما بالنسبة لولي الأمر فقد اعتبره القانون شريكا للمأذون في جريمة التزوير، وإن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكا بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها، ومن ثم معاقبة المأذون بمقتضى هذه المواد بجريمة التزوير باعتبار أن تزويج القاصرات يخضع لقانون العقوبات،وإن تزويج القصر الذين لا يدركون المسؤولية يعد مخالفاً للشرع والقانون ولاتفاقيات "حقوق الطفل الدولية" التي وقعت عليها كثير من الدول الإسلامية. وحول الرؤية الشرعية لهذه القضية يؤكد د. صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه العام بجامعة الأزهر أن القاعدة الفقهية تؤكد على أنه لا ضرر ولا ضرار ومادام سينتج عن هذا الزواج أضرار اجتماعية ونفسية وبدنية للطفلة فهذا لا يجوز شرعا، ويقول: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح، وذلك الزواج لا يوجد من ورائه سوى المفاسد بشتى صورها، والفتاة دون الثامنة عشرة لا تكون لها إرادة ووالدها هو ولي أمرها ولا يجوز عقد قرانها دون بلوغها سن الرشد الذي حدده المشرع والقانون. وأشار عبد الرؤوف إلى وجود كثير من المبررات لمنع تزويج الصغيرات، وفي مقدمتها الحفاظ على مصالحهن كقاصرات، وتوفير الحماية والرعاية لهن، ودرء المفاسد والأضرار عنهن، انطلاقاً من القاعدة الشرعية "حيثما كانت مصالح العباد فثم شرع الله" والمتحمسين لزواج القاصرات تجاهلوا الشروط والأحكام الشرعية المشددة في إباحة زواجهن، ولم يبينوا تلك الشروط والأحكام، إبراءً لذممهم من المخالفات التي ترتكب في حق الفتيات، والفقهاء الذين أباحوا تزويج الصغيرة وضعوا شروطاً مشددة احتياطاً منهم للصغيرات، وهو اعتراض ضمني يرى أن الأصل هو زواج البالغة الراشدة، والاستثناء هو زواج القاصر. الخبرة والمقدرة ومن جانبه يقول الشيخ فرحات المنجي مستشار شيخ الأزهر الأسبق أن تكاليف الحياة العملية تحتاج إلي بدن قوي يمكن أن يتحمل المشاق ونحن في زمن تدهورت فيه صحة البشر وتراجعت فيه قوتهم حتى أصبح الشباب أشد ضعفاً من المسنين الشيوخ، كما أن تعقيدات الحياة أدت إلى أن يحتاج الإنسان إلى فترة زمنية ليستوعب ما هو له فيتجاوب مع متطلبات معيشته كما أن البحث عن وسيلة الاستقرار تحتاج إلى زمن يقوي به الفكر وتحصل به الخبرة وتنمية القدرات, وتتأكد به المعيشة الهادئة، والمرأة وإن حاضت في سن الثالثة عشرة وأمكنها أن تكون أما فإنها لا تستطيع أن تقوم على العناية بالزوج والبيت مع تحمل مشاق الحمل والإرضاع في آن واحد وهي صغيرة السن، وإذا كان أصحاب العقول النيرة قد رفعوا سن الحداثة إلى سن الحادية والعشرين يظل فيه الفرد قاصراً وأن كان بعضهم قد تم نضجه واستخلصت خبرته إلا أن الغالبية من الملاحظ تحتاج إلى زمن حتى تستشعر برسوخ في الفكر ونضج في الحلول، ولذلك فإن عدم زواج القاصر يبتغى منه نضج الأنثى والفتى أو استعدادهما لتحمل تبعات الحياة الزوجية بما يترتب عليها من رعاية شؤون المنزل ورعاية شؤون الزوج مع تحمل الأنثى مشقة الحمل ومتاعب الولادة وصعوبتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.