أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«زواج القاصرات».. متعة مسروقة.. وقلوب مكلومة!! 2-2
نشر في المدينة يوم 18 - 02 - 2010


نواصل في هذا العدد طرح قضية زواج القاصرات بعد أن كنا قد توقفنا في العدد السابق عند رصد آراء مجموعة من التربويين والأخصائيين الاجتماعيين الذين أبانوا خطر هذا الزواج على الفتيات، ومؤكدين أن أضراره تتجاوز الفتاة لتنعكس على ما قد تنجبهم من أطفال، كما أن 50% من المتزوجات مبكراً يعانين من اضطرابات نفسية، ويفكرن في الانتحار للتخلص من الحياة التي لم تحمل لهن سوى الألم والمعاناة. فما هو الموقف الشرعي من مثل هذا الزواج؟ وهل يملك ولي الأمر سلطة تزويج ابنته "القاصر" دون إذنها. وكيف تصف الاتفاقيات القانونية والدولية مثل هذا الزواج، وفي أي إطار تضعه؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه خلال السطور التالية بواسطة بعض العلماء وأساتذة الجامعات: من جانب آخر ينبه الدكتور صالح بن غانم السدلان أستاذ الفقه المقارن في قسم الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن القوانين الدولية المعاصرة تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا، ويقول: الشريعة الإسلامية لا تحتاج للمنظمات الحقوقية لتقنين العمر لزواج الفتاة، فهو مقرر شرعاً. وليس لولي الفتاة التي لم تبلغ الحلم أن يزوجها حتى تبلغ وترضى، مع أن بعض العلماء استثنوا الأب في تزويجها دون سن البلوغ، إذا كان من يتقدم لها للزواج "غبطة"، أي لن يتقدم بعده أفضل منه، لكنهم اشترطوا عدم الدخول بها إلا بعد بلوغها سن الرشد، بشرط أن تُستشار فإذا وافقت يمضي العقد، وإذا رفضت فهذا من حقها. وأوضح السدلان أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعد "زواج غبطة"، لأن الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام فرصة لا تضيع. مخالفة شرعية وحول الرؤية القانونية لزواج القاصرات يقول المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض المصرية إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات المصري باعتباره تزويرا في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات، وأن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر حدد سن الزواج للإناث ب"18" عاماً بعد أن كان 16 عاماً، وأن عقد الزواج دون السن القانوني يعد مخالفة للقانون مع أن هذا الزواج شرعي لكونه مبنيا على القبول والرضا بين الطرفين واكتمال الأنوثة للبنت والرجولة للشاب إلا أنه غير موثق قانونيا،مشيراً إلى أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ومناط العقاب في وثيقة الزواج هو وقوع التزوير في إثبات خلو المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، وأن تزويج القاصر جريمة تزوير بطريق الاقتناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بالتزوير بإنشاء وثيقة الزواج بإثبات سند مخالف للقانون. ويضيف منصور: أما بالنسبة لولي الأمر فقد اعتبره القانون شريكا للمأذون في جريمة التزوير، وإن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكا بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها، ومن ثم معاقبة المأذون بمقتضى هذه المواد بجريمة التزوير باعتبار أن تزويج القاصرات يخضع لقانون العقوبات،وإن تزويج القصر الذين لا يدركون المسؤولية يعد مخالفاً للشرع والقانون ولاتفاقيات "حقوق الطفل الدولية" التي وقعت عليها كثير من الدول الإسلامية. وحول الرؤية الشرعية لهذه القضية يؤكد د. صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه العام بجامعة الأزهر أن القاعدة الفقهية تؤكد على أنه لا ضرر ولا ضرار ومادام سينتج عن هذا الزواج أضرار اجتماعية ونفسية وبدنية للطفلة فهذا لا يجوز شرعا، ويقول: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح، وذلك الزواج لا يوجد من ورائه سوى المفاسد بشتى صورها، والفتاة دون الثامنة عشرة لا تكون لها إرادة ووالدها هو ولي أمرها ولا يجوز عقد قرانها دون بلوغها سن الرشد الذي حدده المشرع والقانون. وأشار عبد الرؤوف إلى وجود كثير من المبررات لمنع تزويج الصغيرات، وفي مقدمتها الحفاظ على مصالحهن كقاصرات، وتوفير الحماية والرعاية لهن، ودرء المفاسد والأضرار عنهن، انطلاقاً من القاعدة الشرعية "حيثما كانت مصالح العباد فثم شرع الله" والمتحمسين لزواج القاصرات تجاهلوا الشروط والأحكام الشرعية المشددة في إباحة زواجهن، ولم يبينوا تلك الشروط والأحكام، إبراءً لذممهم من المخالفات التي ترتكب في حق الفتيات، والفقهاء الذين أباحوا تزويج الصغيرة وضعوا شروطاً مشددة احتياطاً منهم للصغيرات، وهو اعتراض ضمني يرى أن الأصل هو زواج البالغة الراشدة، والاستثناء هو زواج القاصر. الخبرة والمقدرة ومن جانبه يقول الشيخ فرحات المنجي مستشار شيخ الأزهر الأسبق أن تكاليف الحياة العملية تحتاج إلي بدن قوي يمكن أن يتحمل المشاق ونحن في زمن تدهورت فيه صحة البشر وتراجعت فيه قوتهم حتى أصبح الشباب أشد ضعفاً من المسنين الشيوخ، كما أن تعقيدات الحياة أدت إلى أن يحتاج الإنسان إلى فترة زمنية ليستوعب ما هو له فيتجاوب مع متطلبات معيشته كما أن البحث عن وسيلة الاستقرار تحتاج إلى زمن يقوي به الفكر وتحصل به الخبرة وتنمية القدرات, وتتأكد به المعيشة الهادئة، والمرأة وإن حاضت في سن الثالثة عشرة وأمكنها أن تكون أما فإنها لا تستطيع أن تقوم على العناية بالزوج والبيت مع تحمل مشاق الحمل والإرضاع في آن واحد وهي صغيرة السن، وإذا كان أصحاب العقول النيرة قد رفعوا سن الحداثة إلى سن الحادية والعشرين يظل فيه الفرد قاصراً وأن كان بعضهم قد تم نضجه واستخلصت خبرته إلا أن الغالبية من الملاحظ تحتاج إلى زمن حتى تستشعر برسوخ في الفكر ونضج في الحلول، ولذلك فإن عدم زواج القاصر يبتغى منه نضج الأنثى والفتى أو استعدادهما لتحمل تبعات الحياة الزوجية بما يترتب عليها من رعاية شؤون المنزل ورعاية شؤون الزوج مع تحمل الأنثى مشقة الحمل ومتاعب الولادة وصعوبتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.