قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها    "الجوازات" تستقبل استفسارات حاملي تأشيرات الزيارة المنتهية عبر الرقم (992)    الإدارة حين تقود الأثر.. والقيادة حين تصنع المعنى    خاص: "محمد نور" يستهل مهامه في الاتحاد بصلاحيات فنية وإدارية واسعة    أزمة المفكر الفرد في عالم مراكز التفكير    642 حالة ضبط ممنوعات بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    ضبط 3 أشخاص في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان عائلة السهلي    العويس يعود للصقور    تعليم الطائف ؛ بداية الاصطفاف الساعة 6:45 والحصة الأولي الساعة 7 اعتباراً من يوم الأحد    الكأس يغير ملامح اليد        الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    الحرب عندنا خبر وعند غيرنا أثر    قراءة في صمت الأرقام وعواقب الصورة المشوهة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته    ميتي يدافع عن انتقاله إلى الهلال وسط انقسام إعلامي فرنسي    الهلال: متعب الحربي يبدأ جلساته العلاجية غدًا وبوابري سيجري أشعة    "البيئة": 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق خلال 24 ساعة    إحباط هجوم أمام بنك أوف أميركا في باريس    بوصلة الاستثمار العالمي: الوجهات النوعية ملاذ جديد لرؤوس الأموال    أبها يعزز صدارة يلو ب "مؤجلة" الجبيل    سعود عبد الحميد يفسر خسارة السعودية أمام مصر    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال29    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    تخصصي الدمام يعايد المرضى    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    أسرة محرق تتلقى التعازي    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    ذكريات العيد في مجلس البسام    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يضبط حقوق مرضى «الإيدز» واستئجار «العقار»
نشر في اليوم يوم 08 - 12 - 2012

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم غد الأحد على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الايدز" وحقوق المصابين وواجباتهم. وكانت اللجنة الصحية بمجلس الشورى قد ضمنت النظام مادة تدعو للفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض «الإيدز» شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، وبررت ذلك بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، إضافة إلى المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وأيضاً المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية. ويشمل شرط اختبار «الإيدز» فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية
ومن ضمن أبرز مواد النظام فصل المصاب إذا تعمد نقل العدوى وحفظ حقوقه المقررة في الأنظمة وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها.
ونبه النظام الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. وأسند مشروع النظام المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل، للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة.
ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم
ومنعت مواد النظام فصل المصاب بالمرض «الإيدز» من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت المادة الثامنة من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه.
وأضافت اللجنة الصحية مادة جديدة على النظام تنص على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
وحسب المادة الثالثة من المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه.
ونصت المادة الخامسة عشرة على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وحذر النظام من إجبار الحامل المصابة على الإجهاض وحرمانها من حضانة أطفالها ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام.
ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغرامة مالية لاتتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة. ولم تأخذ هيئة الخبراء واللجنة الصحية بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف مالايقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية. إلى ذلك يحسم المجلس وجهة نظره تجاه تباين وجهات النظر مع مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، ويصوت على توصيتي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن برتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية وبرتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وأدرج المجلس على جدوله موضوعين في الشأن العقاري تتناولان إيجاد مشروع لنظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ووضع ضوابط للبت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية وترك عين العقار مقفلة.
وفي جلسة المجلس يوم الاثنين يناقش المجلس مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع نظام مزاولة المهن البيطرية لدول الخليج العربي والعقوبات المقترحة فيما يخصه، يذكر أن اليوم سبق وانفردت بنشر نظامي مكاتب العقار وحقوق مرضى الايدز في عدد سابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.