أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا    سلوك المعتمرين والرصانة    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظّم ملتقى "التسامح" تحت عنوان: التسامح لغة الحضارات وجسر التواصل    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - الاعتراض بالنقض
نشر في اليوم يوم 09 - 05 - 2018

الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22/‏1/‏1435ه على سبيل الحصر، كما هو الحال في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، إذ إنهما يتفقان في أنَّ النظام أورد أسباب كلٍّ منهما على سبيل الحصر.
ولقد حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة أسباب، أوَّلها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
والثاني: أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم.
أما السبب الثالث: أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية.
والسبب الرابع والأخير: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته.
كما حدَّدت المادة (194) من النظام مدَّة زمنيَّة للاعتراض بالنقض أمام المحكمة وقدرها ثلاثون يوماً يتمُّ البدء في احتسابها بعد صدور الحكم، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الاعتراض أو الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّدة.
ويحصل الاعتراض بالنقض وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته، ويجب تضمين هذه المذكِّرة بمجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ويتبع ذلك قيام إدارة محكمة الاستئناف بقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، ثم تقوم برفعها مع صورة ضبط القضيَّة وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدَّة الاعتراض.
وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الشروط الشكلية للاعتراض؛ ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه من الناحية الشكلية؛ فلو رفضت الاعتراض شكلاً؛ فإنَّها تصدر قراراً مستقلاً بذلك.
أما لو قبلت الاعتراض شكلاً؛ فإنها تفصل في موضوع الاعتراض؛ وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم مستندة في ذلك على عدم وجاهة ومنطقيَّة الأسباب التي اتكأ عليها المعترض، وإمَّا بنقض الحكم سواء أكان النقض للحكم كلِّه أو لجزءٍ منه، إن اقتنعت وقبلت بهذه الأسباب، مع الالتزام بتسبيب ذلك. وفي هذه الحالة تعيد القضية تارة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ولكن تنظر في تلك الدعوى بعد إعادتها دائرةٌ أخرى غيرَ الدائرة التي سبق أن أصدرت الحكم فيها؛ والذي تمَّ الاعتراض عليه بطلب النقض.
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.