سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - الاعتراض بالنقض
نشر في اليوم يوم 09 - 05 - 2018

الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22/‏1/‏1435ه على سبيل الحصر، كما هو الحال في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، إذ إنهما يتفقان في أنَّ النظام أورد أسباب كلٍّ منهما على سبيل الحصر.
ولقد حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة أسباب، أوَّلها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
والثاني: أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم.
أما السبب الثالث: أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية.
والسبب الرابع والأخير: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته.
كما حدَّدت المادة (194) من النظام مدَّة زمنيَّة للاعتراض بالنقض أمام المحكمة وقدرها ثلاثون يوماً يتمُّ البدء في احتسابها بعد صدور الحكم، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الاعتراض أو الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّدة.
ويحصل الاعتراض بالنقض وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته، ويجب تضمين هذه المذكِّرة بمجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ويتبع ذلك قيام إدارة محكمة الاستئناف بقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، ثم تقوم برفعها مع صورة ضبط القضيَّة وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدَّة الاعتراض.
وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الشروط الشكلية للاعتراض؛ ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه من الناحية الشكلية؛ فلو رفضت الاعتراض شكلاً؛ فإنَّها تصدر قراراً مستقلاً بذلك.
أما لو قبلت الاعتراض شكلاً؛ فإنها تفصل في موضوع الاعتراض؛ وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم مستندة في ذلك على عدم وجاهة ومنطقيَّة الأسباب التي اتكأ عليها المعترض، وإمَّا بنقض الحكم سواء أكان النقض للحكم كلِّه أو لجزءٍ منه، إن اقتنعت وقبلت بهذه الأسباب، مع الالتزام بتسبيب ذلك. وفي هذه الحالة تعيد القضية تارة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ولكن تنظر في تلك الدعوى بعد إعادتها دائرةٌ أخرى غيرَ الدائرة التي سبق أن أصدرت الحكم فيها؛ والذي تمَّ الاعتراض عليه بطلب النقض.
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.