طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في "آيسف 2025"    سلاح الجو الأوكراني: حادثة لمقاتلة إف-16    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 يناقش استراتيجيات التوطين ومستقبل المصانع الذكية    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    الرواية والتاريخ    رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    افتتح فعاليات «ملتقى التحول الرقمي» .. أمير الشرقية: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية    مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    لا حج إلا بتصريح    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - الاعتراض بالنقض
نشر في اليوم يوم 09 - 05 - 2018

الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22/‏1/‏1435ه على سبيل الحصر، كما هو الحال في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، إذ إنهما يتفقان في أنَّ النظام أورد أسباب كلٍّ منهما على سبيل الحصر.
ولقد حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة أسباب، أوَّلها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
والثاني: أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم.
أما السبب الثالث: أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية.
والسبب الرابع والأخير: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته.
كما حدَّدت المادة (194) من النظام مدَّة زمنيَّة للاعتراض بالنقض أمام المحكمة وقدرها ثلاثون يوماً يتمُّ البدء في احتسابها بعد صدور الحكم، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الاعتراض أو الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّدة.
ويحصل الاعتراض بالنقض وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته، ويجب تضمين هذه المذكِّرة بمجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ويتبع ذلك قيام إدارة محكمة الاستئناف بقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، ثم تقوم برفعها مع صورة ضبط القضيَّة وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدَّة الاعتراض.
وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الشروط الشكلية للاعتراض؛ ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه من الناحية الشكلية؛ فلو رفضت الاعتراض شكلاً؛ فإنَّها تصدر قراراً مستقلاً بذلك.
أما لو قبلت الاعتراض شكلاً؛ فإنها تفصل في موضوع الاعتراض؛ وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم مستندة في ذلك على عدم وجاهة ومنطقيَّة الأسباب التي اتكأ عليها المعترض، وإمَّا بنقض الحكم سواء أكان النقض للحكم كلِّه أو لجزءٍ منه، إن اقتنعت وقبلت بهذه الأسباب، مع الالتزام بتسبيب ذلك. وفي هذه الحالة تعيد القضية تارة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ولكن تنظر في تلك الدعوى بعد إعادتها دائرةٌ أخرى غيرَ الدائرة التي سبق أن أصدرت الحكم فيها؛ والذي تمَّ الاعتراض عليه بطلب النقض.
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.