محافظ الطائف يرأس أجتماع المجلس المحلي    قربان: قطاع الحياة الفطرية يوفر فرصًا استثمارية ضخمة في السياحة البيئية    قروض صديقة للبيئة من بنك التنمية الاجتماعية    293 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية في الربع الأول 2024    13 مليون عامل و1.2 مليون منشأة بالمملكة    اصطدام سيارة بإحدى بوابات البيت الأبيض ومقتل سائقها    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على منطقة الرياض    المملكة تستضيف اجتماعيّ المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل"الألكسو"    كلوب: مدرب ليفربول المقبل لن يواجه صعوبات    التجارة غير النفطية تواصل النمو في أبريل    منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض    فرص واعدة لصُناع الأفلام في المملكة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام هيئة التراث بالمنطقة    هل وصلت حرب غزة إلى طريق مسدود؟    ميسي يسجل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في الدوري الأمريكي    القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة في عنيزة    كاسترو يكشف موقف تاليسكا وغريب من مواجهة الهلال    20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح    ( مسيرة أرفى ) تعلن عن إنطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد    "باحث": لا يوجد أدلة على أن الاستمطار يحدث هطول أمطار شديد    الأمم المتحدة تكشف: آلاف السودانيين يفرون يوميا من جحيم الحرب    "تعليم تبوك" و"أرامكو" يطلقان حملة توعوية للوقاية من الحرائق    المملكة تعين وتروي المحتاجين حول العالم    "ميدياثون الحج والعمرة" يختتم أعماله    تنمية جازان تفعل برنامجًا ترفيهيًا في جزر فرسان    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة على معظم مناطق المملكة    اللحوم والبقوليات تسبب "النقرس"    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    مسؤولون وفنانون وشعراء ينعون الراحل    البدر «أنسن العاطفة» و«حلّق بالوطن» وحدّث الأغنية    آه يا رمل وهبايب.. تدفن جروح الحبايب.. ورحت يا بدر التمام    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    معالي الفاسد !    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    موسكو: «الأطلسي» يستعد لصراع محتمل    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - الاعتراض بالنقض
نشر في اليوم يوم 09 - 05 - 2018

الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22/‏1/‏1435ه على سبيل الحصر، كما هو الحال في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، إذ إنهما يتفقان في أنَّ النظام أورد أسباب كلٍّ منهما على سبيل الحصر.
ولقد حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة أسباب، أوَّلها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
والثاني: أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم.
أما السبب الثالث: أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية.
والسبب الرابع والأخير: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته.
كما حدَّدت المادة (194) من النظام مدَّة زمنيَّة للاعتراض بالنقض أمام المحكمة وقدرها ثلاثون يوماً يتمُّ البدء في احتسابها بعد صدور الحكم، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الاعتراض أو الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّدة.
ويحصل الاعتراض بالنقض وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته، ويجب تضمين هذه المذكِّرة بمجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ويتبع ذلك قيام إدارة محكمة الاستئناف بقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، ثم تقوم برفعها مع صورة ضبط القضيَّة وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدَّة الاعتراض.
وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الشروط الشكلية للاعتراض؛ ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه من الناحية الشكلية؛ فلو رفضت الاعتراض شكلاً؛ فإنَّها تصدر قراراً مستقلاً بذلك.
أما لو قبلت الاعتراض شكلاً؛ فإنها تفصل في موضوع الاعتراض؛ وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم مستندة في ذلك على عدم وجاهة ومنطقيَّة الأسباب التي اتكأ عليها المعترض، وإمَّا بنقض الحكم سواء أكان النقض للحكم كلِّه أو لجزءٍ منه، إن اقتنعت وقبلت بهذه الأسباب، مع الالتزام بتسبيب ذلك. وفي هذه الحالة تعيد القضية تارة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ولكن تنظر في تلك الدعوى بعد إعادتها دائرةٌ أخرى غيرَ الدائرة التي سبق أن أصدرت الحكم فيها؛ والذي تمَّ الاعتراض عليه بطلب النقض.
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.