مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    2.9 مليار ريال أرباح "السعودية للكهرباء"    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    في الجولة ال 32 من دوري روشن للمحترفين.. الاتحاد لحسم اللقب أمام الرائد.. والهلال في ضيافة الفتح    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    نباتات عطرية    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    عظيم الشرق الذي لا ينام    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تصريح الحج حماية وتنظيم    من أجل حج مبرور    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    من دمشق إلى الرّياض.. حوّل    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    مطار المدينة يستقبل أولى رحلات الحجاج النيجيريين    الأسهم تنتعش والذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية..    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    برامج توعوية وإرشادية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    عماد التقدم    26 مليارا حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع التصنيع الذكي    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض والاستئناف
نشر في اليوم يوم 05 - 01 - 2018

نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، وهو طريق للطعن العادي، والتماسُ إعادةِ النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي، وقد وضع النظام لطرق الطعن هذه ضوابط وأحكاما ومُددا زمنية يجب الالتزام بها عند السير في أيِ طريق منها.
ويُعرف الاستئناف بأنه: «طريقُ طعن عاديٍ من طرق مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بموجبه تتمُ إعادة النظر في الدعوى مجددا أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، بغرض تعديل أو إلغاء الحكم المراد استئنافه لمصلحة المستأنِف». ويُفهم من ذلك أن هذا الطريق من طرق الطعن يرسخ لمبدأ التقاضي على درجتين، حيث يُنظر في النزاع ذاته تارة أخرى من محكمة أعلى درجة من تلك التي فصلت في النزاع أول مرة، ويتمُ من خلال الطعن بالاستئناف إعادةُ النظر في النزاع من حيث الواقع والنظام.
وكافة الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى يمكن استئنافها، ما لم يرد نص خاص يستثني بعض الدعاوى من الطعن عليها بالاستئناف، وفي هذا الصدد نصت المادة (185/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء». ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزئية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وفقا للفترة المتاحة التي حددها النظام، وإلا سقط الحقُ في الطعن لفوات الموعد المحدد، إذ أن انتهاء الموعد النظامي المقرر لاستئناف الأحكام يترتب على إثره رفض المحكمة قبول الطعن المقدم إليها، واكتساب الحكم القطعية ويصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
والمدة الزمنية المقررة للطعن بالاستئناف هي ثلاثون يوما، وهذه المدة قاصرة فقط على الأحكام الموضوعية، أما الأحكام المستعجلة فإن موعد استئنافها هو عشرة أيام فقط، ويمكن تفسير قصر هذه المدة بالنسبة للمسائل المستعجلة مثل الطعن أو الاعتراض على أحكام التنفيذ، حيث إن المنظِم قد راعى طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تتطلب سرعة البتِ والفصل فيها دون أيِ تباطؤ أو تأخير؛ تفاديا لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخُر الفصل في مثل تلك النوعية من الدعاوى.
وفي هذا الصدد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجلِه بأن الحكم قد اكتسب القطعية...».
ويتمُ الاستئناف أو التدقيق عن طريق تحرير مذكِرة وإيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم (محكمة أول درجة)، وتضمين هذه المذكرة بالبيانات التي نصت عليها المادة (188/1) من نظام المرافعات الشرعية وهي: بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. وفي حال تعدُد المعترضين فيجوز لهم تقديم مذكرة واحدة أو أكثر من مذكرة.
وبعد تقديم طلب الاستئناف أو الاعتراض، تقوم المحكمةُ بتحدِيد جلسة للنظر فيه، وتنظر في الطعن المرفوع إليها عن طريق قيامها بفحص ودراسة ملف القضية وما قدمه طرفا النزاع من دفوع أو بيِنات جديدة تؤيِد وتدعم اعتراضهم وطعنهم على الحكم الصادر.
وبعد انتهاء محكمة الاستئناف من نظر ودراسة الاعتراض فإنها تقوم إما بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، أو نقضه كليا أو جزئيا، فإذا حكمت بنقض الحكم المدقق كليا، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفعها، أما لو حكمت بنقض الحكم المدقق جزئيا وأيدت الباقي، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.