أمير جازان يرعى حفل إطلاق مشروعي زراعة 2.5 مليون شجرة    القادسية يتقدم للمركز الثالث بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع    وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026    سحب قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا واللجنة المحلية تؤكد جاهزية جدة لاحتضانها    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    اليوسف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير    أميركا تؤكد الانسحاب من قاعدة التنف في سوريا    معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض يختتم أعماله بمشاركة دولية غير مسبوقة    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    "اجدان" تعزّز حضورها في تطوير المشاريع الوطنية الكبرى بتوقيع مذكرة تفاهم    الهلال يجدد عقد السنغالي كوليبالي حتى عام 2027    إنطلاق فعالية العسل والتمر بمحافظة الأحساء بمشاركة 44 نحالاً    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    مها الوابل مستشارا لأمين الشرقية للشؤون الإعلامية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    المجلي يكرم بلديات القصيم المتميزة في الأداء لعام 2025    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    القيادة تعزي الحاكمة العامة لكندا في حادثة إطلاق نار في مدرسة غرب كندا    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    تركي آل الشيخ يتوج بجائزة مكة للتميز عن مشروع «على خطاه»    ترمب يؤكد لنتنياهو أهمية مواصلة المفاوضات النووية مع إيران    انطلاق منتدى مكة للحلال في نسخته الثالثة بعد غد    رابطة دوري روشن ترد على انسحاب قنوات أجنبية من تغطية الدوري بسبب رونالدو    إنزغي يُعاقب ماركوس ليوناردو    حملة ولي العهد الوطنية السنوية للتبرع بالدم تحصد جائزة مكة للتميّز في فرع التميّز الإنساني    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة الاستسقاء    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    أكد أنها تعرقل جهود الاستقرار والسلام.. الاتحاد الأوروبي: خطوات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي    تصعيد روسي بشأن غرينلاند.. تقارير عن انتخابات مرتقبة في كييف    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ينطلق الأحد المقبل في مدينة مسك بالرياض.. سوق لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية    حسن الرداد يسجل «الإسكندر الأصغر»    شائعات عودة عبلة كامل إلى الشاشة تشعل الجدل    في ختام الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. آرسنال ضيفاً على برينتفورد لتأمين الصدارة    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    تحسين جودة وسرعة إجراءات الضبط.. البيئة: «حافظ» يرفع طلبات التراخيص المائية 1300%    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    محمد بن عبدالعزيز يبحث تعزيز ثقافة الامتياز التجاري في جازان    الإعلام المتوازن    أمير القصيم يستقبل ابن حميد.. ويكرم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    تحرك عربي لمواجهة قرارات توسيع الاستيطان الإسرائيلي    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-1)
نشر في اليوم يوم 01 - 05 - 2016

طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، والمقصود بطرق الاعتراض على الاحكام: هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.
ومن شروط الاعتراض على الاحكام – انه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، وهو ما أشارت إليه المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه.
كم أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعا من الاحكام (من غير الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الأصلية) منها ما قد تصدره المحكمة، ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى، ومنها ما قد يصدر به حكم في غير الموضوع الأصلي للدعوى ويكون منهيا للنزاع كالحكم الصادر بوقف الدعوى والحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت اذا رفعت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، كما نصت على ذلك المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت (يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
واذا اقتصر الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاص – فقط – وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر على بحث الاختصاص فقط (المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية).
وسبق أن تناولنا في مقالات سابقة - تفصيلا - الحديث عن التماس اعادة النظر، لذا سوف نتناول في مقالنا هذا ومقالاتنا اللاحقة (بإذن الله) الحديث عن الاستئناف، والنقض كطرق للاعتراض على الاحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد.
الا انه وقبل الدخول في تفاصيل تلك الطرق، ننوه (لقارئنا الكريم) الى انه حتى الآن لم يتم تفعيل طرق الاعتراض على الاحكام استنادا الى نظام المرافعات الشرعية الجديد – لان الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد والتي سبق أن تناولناها في مقالات سابقة لنا، لم تنته حتى الآن – وان العمل جارٍ في المحاكم حتى الآن، فيما يتعلق بطرق الاعتراض على الاحكام استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية القديم - أي الاكتفاء بالتدقيق على الاحكام فقط، الا انه سوف تنتهى الفترة الانتقالية في القريب العاجل بحد اقصى بتاريخ 01/01/1438ه وفى هذا التاريخ يجب ان يتم انشاء وتفعيل المحاكم العمالية، والتجارية، والمرورية وغيرها ونقل عملها تحت مظلة القضاء العام الشرعي، والتي نص عليها نظام القضاء الجديد – والا اصبحت الاحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ باطلة شرعا ونظاما لانتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد – لذا سوف نتناول تللك الطرق بالشرح والتفصيل لقرب تفعيلها نظاما.
أولا: الاستئناف:
الاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله.
ويعد الاستئناف من عوامل الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذا هو مقصود الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.
وجميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف، باستثناء الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء. (ولم يصدر بها تحديد حتى الآن).
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، لان الأصل في الاستئناف للأحكام هو نظر مواضيع جميع الاحكام من جديد مرة اخرى بحضور جميع اطراف الدعوى والترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التى يكتفى بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الاصل.
ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف - فقط، حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد امام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقض له بكل طلباته.
واذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما - بشرط ان يكون الحكم صدر في حقه غيابيا حسب المادة 57 من نظام المرافعات – او كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجد على ذلك استثناءان وهما:
الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق.
الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك.
ففي كلتا الحالتين، اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض - من ناظر الوقف او الوصي او الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه -، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).
ومن قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) أمران الاول: انه لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاد محكمة اول درجة ولايتها بحكم قطعي، فلو ان محكمة اول درجة قد قبلت الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لانه يتعين عليها ان تنظرها وتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
الثاني: لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية - لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين، الا ان هذا المبدأ عليه عدة حالات كاستثناءات عليه وهى الاولى: يجوز لمن اقام دعواه على سبب معين أن يغير من سبب دعواه، اذا كان السبب قابلا للإضافة ويتفق مع مقصود الطلب الأصلي، فمثلا اذا اقام شخص مطالبة بملكيته لعين عقار مثلا على اساس شرائه لها، فله ان يضيف طلب اثبات ملكيته لها عند الاستئناف على اساس الميراث او الهبة، لأنها تعد وسائل دفاع يمكن تغييرها طالما سبب دعواه في اصل الدعوى لم يتغير.
الحالة الثانية: يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الاجور او ما يزيد من التعويضات، التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى، مثل اضافة مبالغ الايجارات على المستأجر حتى يتم الاخلاء.
الحالة الثالثة: لا يجوز في الاستئناف ادخال ما لم يكن طرفا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة ادخال طرف ما لإظهار الحقيقة، او طلب شخص التدخل لمصلحة طرف في الخصومة او كان الحكم حجة عليه (186/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)
وسوف نستكمل (بإذن الله) في مقالنا المقبل مدد الاستئناف وإجراءاته وآثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.