جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-1)
نشر في اليوم يوم 01 - 05 - 2016

طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، والمقصود بطرق الاعتراض على الاحكام: هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.
ومن شروط الاعتراض على الاحكام – انه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، وهو ما أشارت إليه المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه.
كم أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعا من الاحكام (من غير الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الأصلية) منها ما قد تصدره المحكمة، ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى، ومنها ما قد يصدر به حكم في غير الموضوع الأصلي للدعوى ويكون منهيا للنزاع كالحكم الصادر بوقف الدعوى والحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت اذا رفعت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، كما نصت على ذلك المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت (يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
واذا اقتصر الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاص – فقط – وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر على بحث الاختصاص فقط (المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية).
وسبق أن تناولنا في مقالات سابقة - تفصيلا - الحديث عن التماس اعادة النظر، لذا سوف نتناول في مقالنا هذا ومقالاتنا اللاحقة (بإذن الله) الحديث عن الاستئناف، والنقض كطرق للاعتراض على الاحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد.
الا انه وقبل الدخول في تفاصيل تلك الطرق، ننوه (لقارئنا الكريم) الى انه حتى الآن لم يتم تفعيل طرق الاعتراض على الاحكام استنادا الى نظام المرافعات الشرعية الجديد – لان الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد والتي سبق أن تناولناها في مقالات سابقة لنا، لم تنته حتى الآن – وان العمل جارٍ في المحاكم حتى الآن، فيما يتعلق بطرق الاعتراض على الاحكام استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية القديم - أي الاكتفاء بالتدقيق على الاحكام فقط، الا انه سوف تنتهى الفترة الانتقالية في القريب العاجل بحد اقصى بتاريخ 01/01/1438ه وفى هذا التاريخ يجب ان يتم انشاء وتفعيل المحاكم العمالية، والتجارية، والمرورية وغيرها ونقل عملها تحت مظلة القضاء العام الشرعي، والتي نص عليها نظام القضاء الجديد – والا اصبحت الاحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ باطلة شرعا ونظاما لانتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد – لذا سوف نتناول تللك الطرق بالشرح والتفصيل لقرب تفعيلها نظاما.
أولا: الاستئناف:
الاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله.
ويعد الاستئناف من عوامل الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذا هو مقصود الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.
وجميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف، باستثناء الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء. (ولم يصدر بها تحديد حتى الآن).
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، لان الأصل في الاستئناف للأحكام هو نظر مواضيع جميع الاحكام من جديد مرة اخرى بحضور جميع اطراف الدعوى والترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التى يكتفى بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الاصل.
ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف - فقط، حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد امام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقض له بكل طلباته.
واذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما - بشرط ان يكون الحكم صدر في حقه غيابيا حسب المادة 57 من نظام المرافعات – او كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجد على ذلك استثناءان وهما:
الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق.
الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك.
ففي كلتا الحالتين، اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض - من ناظر الوقف او الوصي او الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه -، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).
ومن قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) أمران الاول: انه لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاد محكمة اول درجة ولايتها بحكم قطعي، فلو ان محكمة اول درجة قد قبلت الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لانه يتعين عليها ان تنظرها وتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
الثاني: لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية - لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين، الا ان هذا المبدأ عليه عدة حالات كاستثناءات عليه وهى الاولى: يجوز لمن اقام دعواه على سبب معين أن يغير من سبب دعواه، اذا كان السبب قابلا للإضافة ويتفق مع مقصود الطلب الأصلي، فمثلا اذا اقام شخص مطالبة بملكيته لعين عقار مثلا على اساس شرائه لها، فله ان يضيف طلب اثبات ملكيته لها عند الاستئناف على اساس الميراث او الهبة، لأنها تعد وسائل دفاع يمكن تغييرها طالما سبب دعواه في اصل الدعوى لم يتغير.
الحالة الثانية: يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الاجور او ما يزيد من التعويضات، التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى، مثل اضافة مبالغ الايجارات على المستأجر حتى يتم الاخلاء.
الحالة الثالثة: لا يجوز في الاستئناف ادخال ما لم يكن طرفا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة ادخال طرف ما لإظهار الحقيقة، او طلب شخص التدخل لمصلحة طرف في الخصومة او كان الحكم حجة عليه (186/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)
وسوف نستكمل (بإذن الله) في مقالنا المقبل مدد الاستئناف وإجراءاته وآثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.