نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    "أوبرا زرقاء اليمامة" تبدأ عروضها بحضور عالمي    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    العين يكشف النصر والهلال!    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    الفيحاء يتجاوز الطائي بهدف في دوري روشن    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الرياض    الكشف عن مدة غياب سالم الدوسري    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    "ذكاء اصطناعي" يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    «رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (2-4)
نشر في اليوم يوم 08 - 05 - 2016

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الأسبوع الماضي عن الاستئناف كأحد أهم الطرق العادية للاعتراض على الأحكام القضائية، وسقنا القول بالتعريف به وحالاته، وأهم قواعد وشروط تطبيقه، وسوف نستكمل اليوم معكم «بإذن الله تعالى» الحديث عن الاستئناف من ناحية مدده ومواعيده، وإجراءاته أثناء التقديم ونظر الدعوى.
مدد الاستئناف ومواعيده:
إن جميع أنظمة المرافعات «المقارنة» في جميع الدول تحدد وتضرب ميعاداً للاستئناف، تراعي فيه إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً، يمكنه من تقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده أو الحكم الذي لم يصدر بكل طلباته، ويختار فيه المحكوم ضده أحد الأمرين: إما الطعن على الحكم وإما قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات.
ويتوقف تحديد المدة المحددة للاستئناف على طبيعة موضوع الدعوى والحكم، ففي الدعاوى والمسائل المستعجلة يكون الميعاد أقصر من باقي الدعاوى - لطبيعة هذه الدعاوى وحاجتها للسرعة- وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه في مادته السابعة والثمانين بعد المائة حيث جاء فيها «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أوالتدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»
ويختلف احتساب بداية سريان هذه المدة «الثلاثون يوماً» بحسب حالة تسليم الحكم وتنقسم إلى حالتين: الأولى يبدأ فيها موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط «ويكون ذلك في تاريخ النطق بالحكم ان امكن» أو من التاريخ المحدد لتسلمها «ويحدد ناظر الدعوى موعدا لاستلام الحكم بحد أقصى عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا لم يكن الحكم جاهزا يجوز لناظر الدعوى تمديد الموعد لمدة كافية على أن يذكر ذلك في محضر الضبط» فان لم يحضر لتسلم صورة الحكم فيودع الحكم في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في محضر الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية لموعد الاعتراض.
الثانية: في حالة صدور الحكم غيابياً، فان بداية مدة الاستئناف - الثلاثون يوماً - من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيله بالحكم «المادة 17 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية» وتبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقده الأهلية للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى الورثة، أو من يمثلهم أو يزول العارض، ويكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض، عن طريق طرق التبليغ المحددة في نظام المرافعات الشرعية - والتي سبق الحديث عنها - فاذا تعذر التبليغ فيجب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه «المادة 180 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية»
إجراءات رفع طلب الاستئناف أو التدقيق وشروطه والحكم فيه:
يعد المستأنف مدعياً في الاستئناف، ويعد المستأنف ضده مدعى عليه، ويكون الاستئناف عن طريق تحرير صحيفة «مذكرة» من المستأنف أو طالب التدقيق - المدعي- تودع لدى ادارة المحكمة التي أصدرت الحكم «محكمة الدرجة الاولى» ويجب ان تشتمل المذكرة «الصحيفة» على الآتي:
1) بيان الحكم المطلوب استئنافه، وتاريخ صدوره، والمحكمة التي اصدرته، ورقم القضية التي صدر فيها، وكافة المعلومات التي توضح حقيقة الحكم بما ينفي عنه الجهالة.
2) أسباب الطعن باستئناف الحكم، وذلك بذكر الأوجه التي يعتمد عليها المستأنف في استئنافه، ويرى انها وجيهة لتعديل الحكم أو الغائه، ويحق له التمسك بجميع الدفوع التي سبق وأن اوردها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المستأنف الأوراق والمستندات الجديدة - والتي تؤيد اعتراضه والتي لم يسبق تقديمها.
3) ذكر طلبات المستأنف، والتي يجب ألا تخالف ما تم طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى، وإلا أصبحت طلبات جديدة لا يجوز قبولها- الا اذا كان هذا الطلب الجديد هو ما استجد على الطلب الأصلي، كزيادة مدة الايجار وغيرها- كما اوضحنا ذلك في مقالنا السابق.
4) توقيع المعترض على جميع صفحات مذكرة الاعتراض، وكتابة تاريخ ايداع مذكرة الاعتراض «صحيفة الاستئناف» وذكر بياناته التفصيلية، وبيانات الخصم ايضاً، ويجب على المعترض ارفاق صور من صك الحكم مع مذكرة الاعتراض، ويجب على المعترض- اذا كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة- ان يرفق صورا من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، ويجوز تقديم أكثر من مذكرة اعتراض خلال موعد مدة الاعتراض وهو الثلاثون يوما.
واذا لم يبين طالب الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاعتراض- تدقيقاً اما مرافعة- فتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض مرافعة «اذا كان من الدعاوى التي تستوجب ذلك وليس مستثناة كالدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة» ويحق للمعترض تغيير نوع طلب الاعتراض الذى اختاره في مذكرة الاعتراض - سواء كان مرافعة او تدقيقاً فقط - بشرط ان يكون ذلك فقط خلال مدة الاعتراض وهي الثلاثون يوماً
وتقيد ادارة المحكمة مذكرة الاعتراض في تاريخ ايداعها في السجل المخصص لذلك، ومن ثم تحال فورا الى الدائرة التي أصدرت الحكم، وبعد اطلاعها على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بنى عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى «سبب» يستوجب فتح باب المرافعة.
وعليها ان تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا أكدت حكمها رفعته مع صور ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف ويجب عليها في هذه الحال ان تدون في محضر ضبط القضية أسباب تأييدها للحكم ورفض اعتراض المعترض، أما اذا عدلته فيبلغ الحكم للخصوم، وتسرى عليه في هذه الإجراءات المعتادة «وهى حق الطرف الصادر ضده الحكم الاعتراض عليه خلال المدة النظامية وهى ثلاثون يوماً»
وفي حالة انتقال قاض أو قضاة الدائرة -أو بعضهم - فيتولى من يحل محلهم، الإجراءات المذكورة اعلاه «المادة 189من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
وتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق اذا رأت النظر فيه مرافعة، فاذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد ابلاغه كتابة بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف - أو التدقيق- استناداً الى ما في ملف الدعوى من اوراق ومستندات وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو التدقيق – اذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً.
وفي القضايا التي يتم تدقيقها فقط - دون مرافعة - اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم موافق لأصوله الشرعية، أيدته – وتصدر قراراً بذلك وتهمش على صك الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وترسله لها لتدوين ذلك في الضبط والسجل، أما اذا نقضت الحكم كلياً او جزئياً فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم «المادة 190من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
ويجب على محكمة الاستئناف عند نقض والغاء الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه عدم السير في الدعوى، ان تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه «وذلك استنادا إلى مبدأ التقاضي على درجتين لأن تلك الأحكام فصلت في الشكل والاجراءات فقط ولم تفصل في الموضوع».
وبذلك نكون قد استكملنا الحديث - باختصار- عن الاستئناف «كأحد أهم طرق الاعتراض على الأحكام»، وسوف نتناول في مقالنا المقبل الحديث عن النقض كأحد طرق الاعتراض أيضاً.
محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.