المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    النفط يتراجع مع عودة التركيز إلى محادثات السلام في أوكرانيا    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء الطبية من منظور قانوني
نشر في اليوم يوم 04 - 12 - 2016

تجب سرعة البدء في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الطبية والاستعانة في هذه المحاكم بخريجي قانون وشريعة متخصصين في المجال الطبي
تحدثنا في المقالات السابقة عن الأخطاء الطبية وسقنا الحديث فيها بالتعريف بالممارس الصحي وكيف يمارس مهنته من منظور قانوني، وما هي واجباته تجاه مرضاه، كما بينا أن العمل الطبي دائما يستهدف مصلحة المريض وأن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة إنسانيه قبل أن تكون عقدية، وأن عمل الممارس الصحي لا يخلو من المساءلة في حال إخلاله بواجباته العملية، كما عرفنا الخطأ الطبي وتكوين الهيئة الصحية الشرعية واختصاصاتها وكيفية إصدار قراراتها، وعن إجراءات رفع الشكاوى من المضرور من الخطأ الطبي، وكيفية التحقيق والتحقق من وقوع الخطأ وإصدار القرار بالشكوى وسوف نعرج بالحديث في هذا المقال عن التعويض في حالة وقوع خطأ طبي، وضرب بعض الأمثلة لأحكام صدرت من الهيئة الصحية الشرعية.
فالتعويض جمع تعويضات والمصدر (ع و ض) ويقال في اللغة أعطاه عوضًا عنها، أي أعطاه بدلا عنها وخلفا منها، ومما ذكره فقهاء الشريعة القدامى عن مفهوم التعويض أنه (رد بدل التالف) وقد عرفه الفقهاء المعاصرون بأنه (ما يجبر به المتسبب في الضرر من عين أو قيمة) وقد تطرق المنظم السعودي في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لكلمة تعويض دون تعريف لمعنى التعويض حيث ذكرت هذه المادة الخطأ الطبي بأنه (كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض) وقد اتفق الفقهاء على أن الممارس الحاذق لا يسأل عن الضرر الذي يصيب المريض ولو مات المريض بسبب العلاج، مادام المريض قد أذن له بعلاجه، ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج، بل كان الضرر نتيجة لأمر خارج عن إرادة الممارس الصحي وغير متوقع، وكما أوضحنا في مقالاتنا السابقة أن الممارس الصحي لا يقتصر على الطبيب بل هو كما بيناه في المقال الأول تعريفا، أما أنواع الضرر الواقعة على المريض والتي يسأل عنها الممارس الصحي فهي نوعان، وهي لا تختلف عن أنواع التعويض في الفقه الجزائي، وهما ضرر مادي وضرر معنوي فالضرر المادي ينقسم إلى نوعين ضرر مادي على بدن المريض، وضرر مادي على مال المريض، فالضرر المادي على بدن المريض هو كل ما يصيب المريض في بدنه أو جسمه والمثال على ذلك، قيام الطبيب بإعطاء المريض دواء معينًا ترتب على تناوله إلحاق ضرر به، أو مثل قيام الطبيب باستئصال عضو سليم بدلا من العضو التالف، أما الضرر المالي فهو تسبب الممارس الصحي في إلحاق ضرر مادي أدى إلى إتلاف أموال المريض والمثال على ذلك عندما يقوم طبيب الأسنان بحشو أسنان أحد المرضى بحشوة مؤقتة، بدلا من الحشوة الدائمة التي تم الاتفاق عليها، فإن من حق المريض استعادة ما دفعه من أموال نتيجة عدم التزام الطبيب بعمل المتفق عليه، أما النوع الثاني من الضرر الذي يصيب المريض فهو الضرر الأدبي وهو كل ما يصيب المريض في شعوره أو شرفه أو كرامته، كالأضرار المترتبة على إفشاء الممارس الصحي لأسرار مرضاه، والنظام السعودي لا يأخذ إلا بالضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي، مع أن هناك حكما للمحكمة الإدارية أوجب تعويضا لمدعي عن الضرر غير المادي (المعنوي) الذي لحق به نتيجة سجنه دون مبرر نظامي أو شرعي لذلك، وهناك مثال أيضا وهو الدية التي تدفع لورثة المتوفى ليست في كل الأحوال عقوبة أو تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب الورثة نتيجة فقدهم لمورثهم بل قد يكون لها طابع معنوي، لأن المورث في بعض الحالات لا يكون مصدرا للدخل بل على العكس.
وسوف نورد مثالا كتطبيق قضائي لما سبق ذكره من مفهوم ومبادئ وضوابط للخطأ الطبي والتعويض عنه وآلية وإجراءات عمل الهيئة الصحية الشرعية وذلك في المثال الآتي: تقدم احد المدعين بدعوى ضد احد المستشفيات الخاصة وطلبت منه الهيئة تحديد وحصر دعواه وأسماء الممارسين الصحيين المدعى ضدهم، وطلباته بالتحديد، فذكر في دعواه أنني دخلت إلى احد المستشفيات (الخاصة) بغرض إجراء عملية فتح بالجانب الأيمن بالمنظار، فأخبرني الطبيب بأن العملية لن تستغرق أكثر من نصف ساعة، ولكن تفاجأت بعد إفاقتي من التخدير بوجود جراحة في المثانة علاوة على عملية المنظار إضافة إلى قسطرة لإخراج البول وقد بقيت في المستشفى خمسة أيام، وحملت القسطرة معي إلى البيت طيلة أسبوع كامل وبسؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفادني أنه اكتشف ورمًا سرطانيًا في المثانة أثناء عملية الفك مما دعاه إلى فتح المثانة وإزالته، حينها طلبت من الطبيب رؤية العينة السرطانية المزعومة، فأخبرني بأنه أرسلها إلى مختبر خارج المستشفى وأنه سوف يوافيني بالتقرير عنها مستقبلا، وقد زرته في العيادة بعد العملية عدة مرات نتيجة لآلام في عملية الفتق، وفي كل مرة أطلب منه التقرير والقرص الممغنط للعملية وكان يخبرني أنه سوف يعطيني ذلك مع تقرير العينة، ورأيت أن المدة قد طالت فذهبت إلى مستشفى آخر لمعرفة سبب الألم في العملية، فأخبرني الطبيب الآخر بأن عملية المنظار لإصلاح الفتق لا يمكن أن يكتشف فيه ورم في المثانة، وحولني على طبيب المسالك بالمستشفى الذي أكد لي ذلك وأجمع الطبيبان على ضرورة إحضار تقرير عن العملية والقرص الممغنط لمعرفة أسباب الجرح بالمثانة، ورجعت إلى الطبيب الأول الذي تهرب مني ولم يعطني أي شيء ولم أحصل على تقرير عن العملية ولا القرص، وأطلب تعويضي ماديا لما عانيته جسديا بوجود جراحة في المثانة غير ضرورية، ومعاناتي معنويا أنا وجميع أفراد أسرتي لإخباري بوجود سرطان في جسمي، وعند عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب أنه اجرى العملية، للمدعي حسب ما هو متعارف عليه طبيا ولكنه عند فتح المثانة وجد أن هناك عقدة في الجزء العلوي للمثانة فقام بأخذ هذا الجزء كعينة وكان حجمها لا يتعدى نصف السنتيمتر وأغلق مكانها في المثانة مع تركيب قسطرة لمدة أسبوع حتى يلتئم الجرح ولم يتم تسجيل العملية لأن القرص الممغنط كان معطلا، أما بالنسبة لنتيجة العينة فإنه للأسف قد ضاعت العينة ولم يتم إرسالها للمختبر للتحليل والضياع بسبب الممرضة المساعدة لأنها لم تعلم أني أريد إرسالها للمختبر، وقد عاد المريض وتم عرضه على استشاري مسالك وعمل أشعة رنين مغناطيسي أظهرت سلامة المثانة وعدم وجود أي أورام، وقد طلبت الهيئة الاستعانة برأي استشاري في هذا المجال وعرضت وقائع الدعوى عليه وردود كلا طرفي الدعوى ومستنداتهما، وقد جاءت خلاصة رأي الاستشاري (إنني أجد أن الجراح يتحمل الإجراء الخاطئ الذي تعامل به مع الورم وتعديه على تخصص آخر غير تخصصه، وما ترتب على ذلك ولا أجد أي أخطاء أخرى يتحملها أحد من الطاقم المعالج) وقد خلص رأي الهيئة الصحية الشرعية في هذه القضية إلى أن الطبيب المعالج صدر منه خطأ مهني في حالة المدعي يتمثل في استئصال جزء من جدار المثانة يبلغ من نصف إلى واحد سنتيمتر وثبت أن المثانة سليمة أصلا ونتج عن هذا الاستئصال ثقب وجرح أسفل البطن علما بأن الجرح لم يصل إلى تجويف البطن، وهذا الخطأ يلزم المدعي عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية الخاصة، وحيث ترى الهيئة أن ما تعرض له المدعي من خطأ طبي وما ترتب عليه من جروح يعد تعديا على عضو سليم في الجسد وإن لم يخلف عجزا لذا قررت الهيئة استحقاق المدعي لتعويض مادي لقاء التعدي الجسدي الذي تسبب فيه الطبيب المدعى عليه، واستنادا إلى تقدير الإرش وإصابات المدعي من قبل (مقوم الإرش والحكومات) متضمنا تعويض المدعي بمبلغ قدره (36000) ريال حكومة تقديرية ومبلغ عشرة آلاف ريال سعودي لصالح بيت المال كجزاء في الحق العام.
وبعد الاطلاع على هذا الحكم نجد أنه لم يتم تعويض المدعي إلا عن الأضرار المادية المباشرة، وقد أغفل الحكم تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقته، وفي الختام نرى أنه تجب سرعة البدء في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الطبية والاستعانة في هذه المحاكم بخريجي قانون وشريعة متخصصين في المجال الطبي، لتفادي التأخير والبيروقراطية في عمل الهيئات الصحية الشرعية، حيث إن تشكيل أعضاء الهيئات الصحية باستثناء الرئيس ليسوا من دارسي القانون أو الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.