الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    التحول في القطاع العقاري يرتكز على رفع الكفاءة ووضوح الإجراءات    إنهاء برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته    بدء موسم «تخفيضات رمضان» في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية    الجيش الإسرائيلي يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة    مليونا ضحية أوقعتهم حرب أوكرانيا    بوتين يؤكد دعم جهود الشرع ووحدة الأراضي السورية    أبها يعزز صدارته.. والعروبة يزاحم الدرعية    الهلال يجدد عرضه لميتي    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لتعزيز الإنتاج العلمي والتبادل المعرفي.. «السيبراني» يشارك في الأولمبياد الوطني«إبداع»    ميتا تعلن اشتراكات مدفوعة لمنصاتها    يقتل شقيقه أثناء تشييع جثمان والدتهما    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    إنقاذ «مهاجر غير شرعي» في المتوسط    برعاية أمير المنطقة.. نائب أمير مكة يطلق 17 مشروعاً تطويرياً في المدن الصناعية    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    سمو ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    الملاك السعوديون يحصدون مزاين «المجاهيم» و «الوضح».. فهد بن جلوي يتوج أبطال «الجذاع» بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء الطبية من منظور قانوني
نشر في اليوم يوم 04 - 12 - 2016

تجب سرعة البدء في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الطبية والاستعانة في هذه المحاكم بخريجي قانون وشريعة متخصصين في المجال الطبي
تحدثنا في المقالات السابقة عن الأخطاء الطبية وسقنا الحديث فيها بالتعريف بالممارس الصحي وكيف يمارس مهنته من منظور قانوني، وما هي واجباته تجاه مرضاه، كما بينا أن العمل الطبي دائما يستهدف مصلحة المريض وأن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة إنسانيه قبل أن تكون عقدية، وأن عمل الممارس الصحي لا يخلو من المساءلة في حال إخلاله بواجباته العملية، كما عرفنا الخطأ الطبي وتكوين الهيئة الصحية الشرعية واختصاصاتها وكيفية إصدار قراراتها، وعن إجراءات رفع الشكاوى من المضرور من الخطأ الطبي، وكيفية التحقيق والتحقق من وقوع الخطأ وإصدار القرار بالشكوى وسوف نعرج بالحديث في هذا المقال عن التعويض في حالة وقوع خطأ طبي، وضرب بعض الأمثلة لأحكام صدرت من الهيئة الصحية الشرعية.
فالتعويض جمع تعويضات والمصدر (ع و ض) ويقال في اللغة أعطاه عوضًا عنها، أي أعطاه بدلا عنها وخلفا منها، ومما ذكره فقهاء الشريعة القدامى عن مفهوم التعويض أنه (رد بدل التالف) وقد عرفه الفقهاء المعاصرون بأنه (ما يجبر به المتسبب في الضرر من عين أو قيمة) وقد تطرق المنظم السعودي في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لكلمة تعويض دون تعريف لمعنى التعويض حيث ذكرت هذه المادة الخطأ الطبي بأنه (كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض) وقد اتفق الفقهاء على أن الممارس الحاذق لا يسأل عن الضرر الذي يصيب المريض ولو مات المريض بسبب العلاج، مادام المريض قد أذن له بعلاجه، ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج، بل كان الضرر نتيجة لأمر خارج عن إرادة الممارس الصحي وغير متوقع، وكما أوضحنا في مقالاتنا السابقة أن الممارس الصحي لا يقتصر على الطبيب بل هو كما بيناه في المقال الأول تعريفا، أما أنواع الضرر الواقعة على المريض والتي يسأل عنها الممارس الصحي فهي نوعان، وهي لا تختلف عن أنواع التعويض في الفقه الجزائي، وهما ضرر مادي وضرر معنوي فالضرر المادي ينقسم إلى نوعين ضرر مادي على بدن المريض، وضرر مادي على مال المريض، فالضرر المادي على بدن المريض هو كل ما يصيب المريض في بدنه أو جسمه والمثال على ذلك، قيام الطبيب بإعطاء المريض دواء معينًا ترتب على تناوله إلحاق ضرر به، أو مثل قيام الطبيب باستئصال عضو سليم بدلا من العضو التالف، أما الضرر المالي فهو تسبب الممارس الصحي في إلحاق ضرر مادي أدى إلى إتلاف أموال المريض والمثال على ذلك عندما يقوم طبيب الأسنان بحشو أسنان أحد المرضى بحشوة مؤقتة، بدلا من الحشوة الدائمة التي تم الاتفاق عليها، فإن من حق المريض استعادة ما دفعه من أموال نتيجة عدم التزام الطبيب بعمل المتفق عليه، أما النوع الثاني من الضرر الذي يصيب المريض فهو الضرر الأدبي وهو كل ما يصيب المريض في شعوره أو شرفه أو كرامته، كالأضرار المترتبة على إفشاء الممارس الصحي لأسرار مرضاه، والنظام السعودي لا يأخذ إلا بالضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي، مع أن هناك حكما للمحكمة الإدارية أوجب تعويضا لمدعي عن الضرر غير المادي (المعنوي) الذي لحق به نتيجة سجنه دون مبرر نظامي أو شرعي لذلك، وهناك مثال أيضا وهو الدية التي تدفع لورثة المتوفى ليست في كل الأحوال عقوبة أو تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب الورثة نتيجة فقدهم لمورثهم بل قد يكون لها طابع معنوي، لأن المورث في بعض الحالات لا يكون مصدرا للدخل بل على العكس.
وسوف نورد مثالا كتطبيق قضائي لما سبق ذكره من مفهوم ومبادئ وضوابط للخطأ الطبي والتعويض عنه وآلية وإجراءات عمل الهيئة الصحية الشرعية وذلك في المثال الآتي: تقدم احد المدعين بدعوى ضد احد المستشفيات الخاصة وطلبت منه الهيئة تحديد وحصر دعواه وأسماء الممارسين الصحيين المدعى ضدهم، وطلباته بالتحديد، فذكر في دعواه أنني دخلت إلى احد المستشفيات (الخاصة) بغرض إجراء عملية فتح بالجانب الأيمن بالمنظار، فأخبرني الطبيب بأن العملية لن تستغرق أكثر من نصف ساعة، ولكن تفاجأت بعد إفاقتي من التخدير بوجود جراحة في المثانة علاوة على عملية المنظار إضافة إلى قسطرة لإخراج البول وقد بقيت في المستشفى خمسة أيام، وحملت القسطرة معي إلى البيت طيلة أسبوع كامل وبسؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفادني أنه اكتشف ورمًا سرطانيًا في المثانة أثناء عملية الفك مما دعاه إلى فتح المثانة وإزالته، حينها طلبت من الطبيب رؤية العينة السرطانية المزعومة، فأخبرني بأنه أرسلها إلى مختبر خارج المستشفى وأنه سوف يوافيني بالتقرير عنها مستقبلا، وقد زرته في العيادة بعد العملية عدة مرات نتيجة لآلام في عملية الفتق، وفي كل مرة أطلب منه التقرير والقرص الممغنط للعملية وكان يخبرني أنه سوف يعطيني ذلك مع تقرير العينة، ورأيت أن المدة قد طالت فذهبت إلى مستشفى آخر لمعرفة سبب الألم في العملية، فأخبرني الطبيب الآخر بأن عملية المنظار لإصلاح الفتق لا يمكن أن يكتشف فيه ورم في المثانة، وحولني على طبيب المسالك بالمستشفى الذي أكد لي ذلك وأجمع الطبيبان على ضرورة إحضار تقرير عن العملية والقرص الممغنط لمعرفة أسباب الجرح بالمثانة، ورجعت إلى الطبيب الأول الذي تهرب مني ولم يعطني أي شيء ولم أحصل على تقرير عن العملية ولا القرص، وأطلب تعويضي ماديا لما عانيته جسديا بوجود جراحة في المثانة غير ضرورية، ومعاناتي معنويا أنا وجميع أفراد أسرتي لإخباري بوجود سرطان في جسمي، وعند عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب أنه اجرى العملية، للمدعي حسب ما هو متعارف عليه طبيا ولكنه عند فتح المثانة وجد أن هناك عقدة في الجزء العلوي للمثانة فقام بأخذ هذا الجزء كعينة وكان حجمها لا يتعدى نصف السنتيمتر وأغلق مكانها في المثانة مع تركيب قسطرة لمدة أسبوع حتى يلتئم الجرح ولم يتم تسجيل العملية لأن القرص الممغنط كان معطلا، أما بالنسبة لنتيجة العينة فإنه للأسف قد ضاعت العينة ولم يتم إرسالها للمختبر للتحليل والضياع بسبب الممرضة المساعدة لأنها لم تعلم أني أريد إرسالها للمختبر، وقد عاد المريض وتم عرضه على استشاري مسالك وعمل أشعة رنين مغناطيسي أظهرت سلامة المثانة وعدم وجود أي أورام، وقد طلبت الهيئة الاستعانة برأي استشاري في هذا المجال وعرضت وقائع الدعوى عليه وردود كلا طرفي الدعوى ومستنداتهما، وقد جاءت خلاصة رأي الاستشاري (إنني أجد أن الجراح يتحمل الإجراء الخاطئ الذي تعامل به مع الورم وتعديه على تخصص آخر غير تخصصه، وما ترتب على ذلك ولا أجد أي أخطاء أخرى يتحملها أحد من الطاقم المعالج) وقد خلص رأي الهيئة الصحية الشرعية في هذه القضية إلى أن الطبيب المعالج صدر منه خطأ مهني في حالة المدعي يتمثل في استئصال جزء من جدار المثانة يبلغ من نصف إلى واحد سنتيمتر وثبت أن المثانة سليمة أصلا ونتج عن هذا الاستئصال ثقب وجرح أسفل البطن علما بأن الجرح لم يصل إلى تجويف البطن، وهذا الخطأ يلزم المدعي عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية الخاصة، وحيث ترى الهيئة أن ما تعرض له المدعي من خطأ طبي وما ترتب عليه من جروح يعد تعديا على عضو سليم في الجسد وإن لم يخلف عجزا لذا قررت الهيئة استحقاق المدعي لتعويض مادي لقاء التعدي الجسدي الذي تسبب فيه الطبيب المدعى عليه، واستنادا إلى تقدير الإرش وإصابات المدعي من قبل (مقوم الإرش والحكومات) متضمنا تعويض المدعي بمبلغ قدره (36000) ريال حكومة تقديرية ومبلغ عشرة آلاف ريال سعودي لصالح بيت المال كجزاء في الحق العام.
وبعد الاطلاع على هذا الحكم نجد أنه لم يتم تعويض المدعي إلا عن الأضرار المادية المباشرة، وقد أغفل الحكم تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقته، وفي الختام نرى أنه تجب سرعة البدء في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الطبية والاستعانة في هذه المحاكم بخريجي قانون وشريعة متخصصين في المجال الطبي، لتفادي التأخير والبيروقراطية في عمل الهيئات الصحية الشرعية، حيث إن تشكيل أعضاء الهيئات الصحية باستثناء الرئيس ليسوا من دارسي القانون أو الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.