383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    اتفاقية لتمكين الكوادر السعودية في مجالات الفندقة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    أمير القصيم: الرس تحظى بمشاريع تنموية وخدمية تسير بخطى ثابتة    الجراحات النسائية التجميلية (3)    أمانة القصيم تنفّذ 4793 جولة رقابية بالأسياح    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    ترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد    صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية    المملكة.. يد تمتد وقلب لا يحده وطن    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    كييف: هجمات روسية توقع 40 بين قتيل وجريح    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح منتدى الحوار الصناعي السعودي - الروسي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي
نشر في اليوم يوم 21 - 02 - 2016

استكمالاً لما تم تناوله في المقالات السابق حول وسائل الإثبات، وما تم توضيحه من أن وجود الحق لا يكفي للمطالبة به، وإنما يجب على صاحب هذا الحق إثباته حتى يقضى له بهذا الحق، وقد تم الحديث عن الإقرار والشهادة واليمين والكتابة، ولذلك سوف يقتصر الحديث في هذا المقال على القرائن والمعاينة والخبرة.
القرائن
القرينة هي الأمارة القوية التي يستدل بها القاضي على وقوع أمر خفي من الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة في الحكم أو نفيها، وتنقسم إلى عدة أقسام:
1- القرينة النصية، وهي التي وردت في الكتاب والسنة، فجعلها الشرع في نصوصه من الكتاب والسنة أمارة على شيء معين.
2- القرينة الفقهية، وهي القرائن التي قررها الفقهاء واستنبطوها من الأصول العامة للشريعة وجعلوها أدلة على أمور أخرى ومستنداً في ثبوت الوقائع عند التداعي، كحيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
3- القرينة القضائية، وهي ما يوجد في القضية محل النظر من وقائع من أقوال الخصوم ودفوعهم وما يقيمونه من أدلة على وقائع يستنبط منها القاضي ثبوت الحق المدعي به أو نفيه، وتختص بأنها جزئيَة تقتصر على القضية المحكوم فيها فقط، ويشترط لها وجود واقعة ثابتة يختارها القاضي من الوقائع التي لها اتصال بموضوع الدعوي، وتعتمد حجيتها على قوة دلالتها، فإن كانت قوية أو أضيف إليها ما يرقي بها إلى درجة الظن الغالب فإنه يُعمل بها، وإن كانت مترددة أو ضعيفة أو كاذبة فلا يُعمل بها، وكل ذلك يكشفه القاضي بذكائه وحصافته.
ويلاحظ أنه يشترط لاستنباط القرائن القضائية أن يشهد الشرع للمعنى المستنبط، وأن يكون المعنى المستنبط مؤثراً في ثبوت الواقعة المتنازع فيها، وألا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى منه من العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي الواقعة، وأن يكون الاستنباط كافياً، ومتسلسلاً، ومبنياً على واقعة ثابتة. ويحق للخصم إثبات عكس القرينة أو ما يخالفها وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالقرائن على ثبوت الحقوق المالية بها سواء كانت في المعاملات أو في الأحوال الشخصية واختلفوا في الحقوق غير المالية من الحدود والقصاص. ويشترط للعمل بالقرائن عدم وجود بينة أخرى في إثبات الحق المتنازع فيه.
المعاينة
المعاينة هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر فيه، وتشترك المعاينة والخبرة في دخولهما تحت الإثبات المباشر، وكذلك في أن حقيقة الخبرة أنها نوع من أنواع المعاينة ولهذا يطلق علىها أحياناً "المعاينة الفنية"، وتختلف المعاينة عن الخبرة في عدة أمور، منها أن المعاينة تتم من القاضي أو نائبه (الشخص الذي يخوله القاضي للقيام بالمعاينة وذلك مثل هيئة النظر)، وليس الأمر كذلك في الخبرة، كما أن المعاينة تستدعي حضور الخصوم والخبرة لا تستدعي حضورهم، فضلاً على أن المعاينة أقوى دليلاً من الخبرة؛ لاستنادها على الرؤية والمشاهدة وهي أمر يقيني، كما تختلف المعاينة عن الخبرة في اعتبار محل القضاء. ولا تتم المعاينة إلا في الأموال والأعيان منقولة كانت أو ثابتة، وذلك إما عن طريق جلب المتنازع فيه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو الانتقال إلى موضع الشيء لمعاينته بواسطة القاضي أو ندب أحد أعضاء المحكمة لذلك.
المعاينة تكون إما بطلب القاضي أو بطلب أحد الخصوم، وقد تكون أثناء نظر الدعوى، وقد تكون هي دعوى لإثبات حالة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء كما نصت على ذلك المادة (206/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وللقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه مع تدوين ذلك في ضبط القضية. وقد تضمن نظام المرافعات الشرعية العديد من الضوابط الخاصة بالمعاينة، حيث أكد على جواز الاستخلاف في المعاينة وجواز التحفظ على الشيء موضوع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر، وجواز أن يكون للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولكن شريطة أن يراعى عند تعيين الخبير أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً تتوافر فيه الفراسة وقوة الملاحظة وذا علم وتجربة واختصاص.
ويشترط لقبول دعوى المعاينة لإثبات معالم واقعة أن يتقدم صاحب المصلحة بطلب المعاينة بصحيفة تقدم للمحكمة المختصة، وأن تتوافر صفة الاستعجال في الدعوى المرفوعة إذا كان القصد من الإجراء هو منع ضرر متوقع قريباً قد يتعذر تلافيه مستقبلاً، وأن تكون هناك احتمالية لأن تصبح تلك الوقائع أو الأوصاف أسباباً لمنازعة أمام القضاء، وألا يترتب على الحكم الصادر بهذا الإجراء أي مساس بأصل الحق.
الخبرة
المقصود بالخبرة هو إخبار أهل الاختصاص بحقيقة أمر محل نزاع، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريقهم بطلب من القاضي أو الخصوم، ويصنف أهل الخبرة إلى صنفين، متقدم ومستجد:
1- المتقدم هو ما ذكره الفقهاء قديماً، ومنهم الطبيب والمترجم ومقدر الشجاج.
2- المستجد هو ما لم يذكره الفقهاء قديماً، وإنما وجد في هذا العصر، ومنهم خبراء الأدلة الجنائية والمهندسون ونحو ذلك.
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الأخذ بقول أهل الخبرة فيما يختصون بمعرفته، كما يشترط فيمن يكون من أهل الخبرة الإسلام والتكليف والعدالة والعدد والحرية وأن يكون منصباً من القاضي وأن يكون ماهراً مجيداً لما هو من اختصاصه وأن يكون خالياً من الغرض، وقد أضاف نظام المرافعات الشرعية بالمادة (128) على الشروط العامة السابقة أن يكون الخبير حسن السيرة والسلوك وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول، كما نصت ذات المادة على أن تحدد المحكمة المبلغ الذي يودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداع الأتعاب والأجل المحدد لذلك، والمعمول به أن يكون مبلغ أتعاب الخبير مناصفة بين الخصوم، فإذا رفض الخصم إيداع المبلغ المكلف بإيداعه جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، فإذا اتفق الخصوم على خبير معين فعلى المحكمة أن تقر اتفاقهم إلا إذا رأت خلاف ذلك فعلىها تعيين خبير آخر مع بيان سبب رفض الخبير الذي اتفق علىه الطرفان، وهذا مما نص علىه نظام المرافعات الشرعية بمادته (130)، كما نصت اللائحة التنفيذية كذلك لذات النظام بالمادة (130/2) على أن يكون قرار المحكمة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
وفي نهاية هذا المقال، نكون قد أكملنا الحديث عن كافة وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي من خلال هذا المقال والمقالات السابقة، ونأمل أن نكون قد قدمنا مختصرا عن بعض وسائل الإثبات في النظام السعودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.