نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية البركة الخيرية    الخارجية الكويتية: أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي    صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة يرتفع 34.5% في الربع الثالث 2025    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    تحالف رؤى العقارية يطرح مخطط رؤى للبيع في مزاد علني    انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل زفاف 176 من فتيات جمعية "إنسان"    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة وزارة الصحة : إغلاق المؤسسات الطبية المزاولة للعمل بدون ترخيص
بعد إغلاق مجمعات طبية بالشرقية
نشر في اليوم يوم 28 - 10 - 2015

أثار البعض عددا من التساؤلات حول الضوابط التي حددتها وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات الخاصة، خاصة بعد قيام مديرية الصحة بالشرقية مؤخرا بإغلاق عدد من المجمعات الطبية الخاصة بعد اكتشاف العديد من المخالفات بها، حيث حددت وزارة الصحة شروطا لإنشاء مستشفى خاص بألا يقل عدد الأسرة في المستشفى عن 30 سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، حيث يجب أن يوفر المستشفى العدد الكافي من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين حسب التخصص بحيث يشرف الاستشاري على 30 سريراً، والأخصائي على 20 سريراً وبحيث لا تقل نسبة عدد الطاقم التمريضي عن 75 % من عدد الأسرة المشغولة.
كما ألزمت الوزارة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الأهلية المستشفيات الأهلية عند استقدام طبيب زائر الموافقة أولا من المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة القادم إليها، وأن تتحمل المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من الطبيب الزائر ، أن يقوم بتكليف أحد أطباء المستشفى الخاص الاستشاريين بمرافقة الطبيب الزائر على أن يكون من نفس تخصصه.
في حين جاء في اللائحة إلغاء الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة وزارة الصحة ويجوز لها اتخاذ إجراءات إغلاق المؤسسة وتوقيع الجزاءات التي يقررها النظام.
وتضمنت المادة التاسعة عشرة من اللائحة أن ينتهي الترخيص بانتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية، ومضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف الحالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
كما حددت وزارة الصحة في لائحتها التنفيذية عقوبة أشد ينص عليها النظام يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات، أولها: إغلاق المؤسسة، والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الاسعافي، غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد ، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
ويأتي ضمن شروط اللائحة أن يكون المدير الإداري في المستشفيات الأهلية سعوديا حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، وفي المجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد أن يكون حاصلا على مؤهل ثانوي أو ما يعادله على الأقل، وفي باقي المؤسسات الأخرى أن يكون حاصلا على شهادة المتوسطة على الأقل.
وكان وزير الصحة السابق الدكتور محمد بن علي آل هيازع أصدر قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة استنادًاِ إلى المادة الثانية والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/ 40) وتاريخ 3/ 11/ 1423ه, التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وقد تضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن، كما وجه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 10/3/1436 ه واعتماد ذلك والتنفيذ بموجبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.