إنشاء مدينة زراعية لزراعة اللوز والفواكه بالباحة    النفط ينخفض مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج ومخاوف زيادة المعروض    جمعية أصدقاء البيئة تبرز جهودها في ملتقى "وطن أخضر.. غَدُهُ مستدام" بجامعة الإمام عبدالرحمن    مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا في اليمن خلال أسبوع    ختام أول بطولة ملاكمة مفتوحة للأساتذة    وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    الاقتصاد السعودي يتحدى الظروف العالمية ويسجل نموًا في الإيرادات    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية السرطان ورعى توقيع مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري"    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها
نشر في اليوم يوم 11 - 11 - 2014

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني .
وينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي ، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .
وقد أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مناسبة ملائمة دراسة المقترح للعديد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية .
وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق .
وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة .
كما وافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية ، ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع ، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني .
وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/1435ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري .
وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قد قرر إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته .
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام حماية المال العام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه ، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة, إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصاً وقائية لحماية المال العام ، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل .
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلو على مواد المشروع أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى .
ولاحظ عدد آخر, أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها ، فيما طالب أحد الأعضاء أن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام .
ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة قد مزجت بين مفهوم المال العام والنقود حيث نصت في إحدى مواد المشروع أن يحفظ المال العام في الخزينة العامة للدولة .
واقترح عضو آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات تم طرح إحالة مشروع النظام إلى لجنة خاصة على التصويت ، حيث صوت المجلس بالموافقة على إحالته إلى لجنة ستقوم بإعادة دراسته ومن ثم العودة للمجلس في وقت لاحق .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى, أن المجلس ناقش تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435ه وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد دعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد ، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي للسلع والمواد المحظورة والمغشوشة ومنع دخولها للأسواق نظراً لانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية .
كما أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة ، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/7/1434ه ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك .
وأيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم.
وعَد عضو آخر, أن ثمة تدني في حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة بالنظر لمجموع الواردات والصادرات التي تتقاضى عليها الجمارك رسوماً فيما طالب عضوان بضرورة تزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش ، وتساءل أحد الأعضاء عن المشروعات التطويرية للمنافذ ونسبة الإنجاز فيها .
ودعت إحدى العضوات إلى تضمين معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها حيث لم يتضمن التقرير تلك المعلومات .
وتساءل أحد الأعضاء عن قيام المصلحة بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى وعن أسبابه, وقال " هل من مهام المصلحة تنفيذ البرامج التدريبية " .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426ه تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
ويتركز المقترح على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام ، وقد رأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته ، كما أكدت اللجنة على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها هي المادتين 42 -43 منه والتي تتناول عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج ، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج .
ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية .
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية من داخل اللجنة قدمه العضو الدكتور عبد الرحمن العطوي والذي أكد على أهمية المقترح وضرورة إدراجه في النظام ، وقد أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة التي رأت عدم مناسبة إضافة المادة المقترحة حيث رأى أحد الأعضاء أن الاقتراح يتعارض من الناحية الشكلية مع عدد من الأنظمة ومنها نظام الخدمة المدنية ونظامي التقاعد العسكري والمدني .
فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد نظام لحماية أسرة المتعاطي الموظف وتكفل لهم الحياة الكريمة من جانبهم أيد أعضاء آخرون المقترح مؤكدين على أهميته في معالجة المدمن وتقديم الدعم الكاف له ولأسرته لضمان عودته للمجتمع وقد تعافى .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8/7/1426ه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.