"الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    القبض على باكستانيين في الرياض لترويجهما (الشبو)    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    سر لون الدم والأوردة    الهلال يختبر تمبكتي    بريطانيا ترسل بارجة ومروحيات قتالية إلى المنطقة    البحرين تُدين الهجمات الإيرانية على سفارة أميركا في الرياض    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الإصابة تبعد رودريغو عن كأس العالم    إيران: 787 قتيلا بسبب الهجمات الأمريكية    راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    المملكة تدين الهجوم الإيراني الغاشم على السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    وسط تصاعد الهجمات على طهران.. غروسي يستبعد تضرر المنشآت النووية الإيرانية    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى".. دراسة نظام لحماية المستهلك ينشئ هيئة تراقب الأسعار
أحال مشروع المال العام إلى لجنة خاصة ورفض إضافة مادة لمكافحة المخدرات
نشر في سبق يوم 11 - 11 - 2014

وافق مجلس الشورى، اليوم، على دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، الذي ينشئ هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء تراقب الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، كما وافق على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها، وأحال المجلس مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة، وقرر عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتعلق بالموظف المتعاطي.

وتفصيلاً فقد وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك.

نظام حماية المستهلك
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

وينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.

وقد أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مناسبة ملاءمة دراسة المقترح للعديد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية.

وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق.

الهيئة الملكية
وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.

كما وافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية،ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني.

وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.

نظام حماية المال العام
وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قد قرر إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام حماية المال العام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصاً وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل.

وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلو على مواد المشروع أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى.

ولاحظ عدد آخر أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، فيما طالب أحد الأعضاء أن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام.

ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة قد مزجت بين مفهوم المال العام والنقود حيث نصت في إحدى مواد المشروع أن يحفظ المال العام في الخزينة العامة للدولة.

واقترح عضو آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام.

وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات تم طرح إحالة مشروع النظام إلى لجنة خاصة على التصويت، حيث صوت المجلس بالموافقة على إحالته إلى لجنة ستقوم بإعادة دراسته ومن ثم العودة للمجلس في وقت لاحق.

تقرير الجمارك
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/ 1435ه وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وقد دعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي للسلع والمواد المحظورة والمغشوشة ومنع دخولها للأسواق نظراً لانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/ 7/ 1434ه ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك.

وأيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم.

واعتبر عضو آخر أن ثمة تدني في حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة بالنظر لمجموع الواردات والصادرات التي تتقاضى عليها الجمارك رسوماً فيما طالب عضوان بضرورة تزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش، وتساءل أحد الأعضاء عن المشروعات التطويرية للمنافذ ونسبة الإنجاز فيها.

ودعت إحدى العضوات إلى تضمين معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها حيث لم يتضمن التقرير تلك المعلومات.

وتساءل أحد الأعضاء عن قيام المصلحة بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى وعن أسبابه وقال " هل من مهام المصلحة تنفيذ البرامج التدريبية ".

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

نظام مكافحة المخدرات
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426ه تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.

ويتركز المقترح على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام، وقد رأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته، كما أكدت اللجنة على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها هي المادتين 42 -43 منه والتي تتناول عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج.

ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.

كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية من داخل اللجنة قدمه العضو الدكتور عبد الرحمن العطوي والذي أكد على أهمية المقترح وضرورة إدراجه في النظام، وقد أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة التي رأت عدم مناسبة إضافة المادة المقترحة حيث رأى أحد الأعضاء أن الاقتراح يتعارض من الناحية الشكلية مع عدد من الأنظمة ومنها نظام الخدمة المدنية ونظامي التقاعد العسكري والمدني.

فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد نظام لحماية أسرة المتعاطي الموظف وتكفل لهم الحياة الكريمة من جانبهم أيد أعضاء آخرون المقترح مؤكدين على أهميته في معالجة المدمن وتقديم الدعم الكاف له ولأسرته لضمان عودته للمجتمع وقد تعافى.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.