إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة سعودي أيد إيران وهدّد عمدة تاروت
دفع أموالاً لمكتب الهالك الخميني
نشر في الوئام يوم 27 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية متهم سعودي الجنسية يعمل مجال الأعمال الحرة.
وقد وجه إليه المدعي العام تهما تتعلق بالولاء لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وانها بلد الإرهاب وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسوريا والحجاج في منى ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه.
اضافة لإنتمائه وتأييده لحزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه.
وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته ، من خلال ما يلي :
دعمه حزب الله المصنف منظمة إرهابية بمبلغ مالي قدره (200.000) مائتا ألف ريال .
دعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال.
تسليمه لمكتب بيت الهالك/ الخميني مبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال بناء على طلب من أحد الأشخاص.
والاشتراك في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وارسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد ، مخالفاً بذلك الأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425ه ورقم م/ط/ب/21442 وتاريخ 28/4/1425ه.
وإنشاء وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال الاتي:-
وإرسال رسالة لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي (وات ساب) فيها تهديد ووعيد.
وتخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حسب الله الضال/حسن نصر الله ، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية.
وتهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد حفظها الله.
والمشاركة في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون انها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.
ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه.
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة مايلي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
والحكم عليه بالحد الأعلى (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له.
الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.