في الشباك    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    أمير القصيم يزور مركز التراث الثقافي بالقصيم    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    المسجد النبوي.. عناية تراعي إنسانية الزوار    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي
نشر في الوئام يوم 31 - 01 - 2015

كانت الجامعات في المملكة العربية السعودية وقبل تاريخ 2 / 6 / 1414ه تخضع إلى أنظمة جامعية صادرة بمراسيم ملكية ، يشرف عليها مجلس أعلى للجامعات صادر بمرسوم ملكي ، حتى صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( 60 ) وتاريخ 2 / 6 / 1414ه ، والذي رسم بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، والذي تضمن في مادته رقم ( 14 ) على ألية تشكيله ، كما تضمن في مادته ( 15 ) على الصلاحيات المناطة به ، وذكر في مادته ( 16 ) ألية انعقاده ، كما حدد في مادته ( 17 ) أمينه الذي يعيينه رئيس مجلس التعليم العالي بناء على توصية من وزير التعليم العالي ، ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله ، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ 9 / 4 / 1436ه ، والذي قضى بما نصه ( وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ….. ) مما قضى بإلغاء عدد ( 12 ) جهازاً اعتبارياً من بينهم ( مجلس التعليم العالي والجامعات ) والذي سوف تكون الأثار القانونية المترتبة على قرار الغاء مجلس التعليم العالي محور مقالتنا تلك ، وسوف نتناولها من زاويتين ، تتلخص في حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي ، والأنظمة المنبثقة عنه .
أولا ً : حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي
أ – حقوق وممتلكات وموجودات مجلس التعليم العالي
اذا زالت صفة الهيئة الاعتبارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية ، فأن حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها ، ينتقلون إلى الهيئة الاعتبارية التي نقلت أليها اختصاصاتها ، ولكون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قضى في مادته ( 15 ) بانه هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي ويقوم بتوجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة التعليمية المرسومة لذلك ، مما يدلل أنه كان يمارس اختصاصاً تشريعياً على سبيل الاستثناء ، ولكون الأمر الملكي الكريم والذي قضى بإلغائه ذكر ان الهدف من الإلغاء ، هو توحيد اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة التعليمية ، فهذا يعني أن تعود كل حقوقه وممتلكاته وموجوداته لصاحب الاختصاص الأصيل .
ب موظفي مجلس التعليم العالي
الأمر الملكي الكريم رقم : أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه قضى في الفقرة ( رابعاً ) على تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة ، لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) منه ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة ، فانه تطبيقاً لما قضى به ، فان مصير موظفي مجلس التعليم العالي يبقى معلقاً على ما يتم التوصل إليه من قبل هذه اللجنة وما يمكن أن يصدر بحقهم من قرارات لاحقة .
ثانياً : الأنظمة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي
القواعد القانونية التي تنظم تأليف مجلس التعليم العالي وانعقاده وامانته .
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 14 ) و ( 16 ) و ( 17 ) وتعتبر هذه المواد ملغية بقوة الأمر الملكي الكريم لعدم إمكانية تطبيقها .
القواعد القانونية التي تنظم اختصاصات المجلس
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 15 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وتعتبر هذه المادة سارية ، على أن يحل صاحب الاختصاص الأصيل ( مجلس الوزراء ) محل صاحب الاختصاص الاستثنائي الملغى ( مجلس التعليم العالي ) فيما يتعلق بالجامعات ، وتعود لمجلس الوزراء صلاحية رسم وتوجيه التعليم الجامعي والإشراف عليه وتطويره في جميع قطاعاته وتحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية ، والموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة ، وله صلاحية دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض ، أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه ، وتكليف وكلاء الجامعة واعفائهم بناء على ترشيح من مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم ، وله مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وإقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا ، وإقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي ، والترخيص لها والإشراف عليها .
ج- القواعد القانونية التي تنظم عمل الجامعات الادارية والمالية واللوائح المشتركة .
القانون يبقى نافذاً حتى يصدر قانونا أخر يحل محله ، وهو ما يعني عدم تأثر هذه القواعد بالأمر الملكي الكريم ، مع حلول مجلس الوزراء محل مجلس التعليم العالي ، وحلول وزير التعليم محل وزير التعليم العالي ، في كل ما يتعلق بالاختصاصات المناط بها تطبيق أحكامه ، وتعتبر عضوية أمين عام مجلس التعليم العالي في مجالس الجامعات في حكم المنعدمة لاستحالة تنفيذها ، حتى تتم مراجعة هذا النظام ولوائحه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم ، بعد إسناد ذلك لهيئة الخبراء ، حيث قضى بان تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، وهو ما يستدعي من وجهة نظر قانونية أن ارتباط الجامعات باي جهاز إداري يمارس عليها وصاية التقرير ، لا يحقق دعم نشاط تلك الجامعات اللامركزي ويقيد صلاحياتها ، خاصة وانها مستقلة مالياً وادارياً ما يستدعي ضرورة سن تشريعات خاصة بالجامعات ، ويكون على رأس كل جامعة رئيساً بمرتبة وزير ، مع وجود مجلس يعنى بتوجيه السياسة التعليمية فوق المستوى الثانوي يشرف عليها ، ويقوم بالتنسيق بين تلك الجامعات ويوجه التعليم الجامعي وفق ما هو مرسوم له ، حتى يتحقق الاستقلال الوظيفي عن أي جهة ادارية أخرى ، لأن التجربة السابقة وفق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، جعلت من الجامعات مجرد ادارات تتبع لوزارة التعليم العالي يُمارس عليهم سلطة التقرير ، التي لا تتناسب مع نشاط الجامعات اللامركزي ويحقق اهدافها التي تتطلب ان تبقى السلطة المشرفة على الجامعات تمارس سلطة وصاية لا سلطة تقرير .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.