قاضية أمريكية تمنع مؤقتا إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في بورتلاند    «الرياض» تستعرض التجارب العالمية في التمويل العقاري    توازن السوق العقاري    معرض الصقور.. يجذب الأنظار    بدء انتخابات مجلس النواب المصري 7 نوفمبر المقبل    كارينيو: الهلال يستطيع اللعب في أي دوري عالمي    «أخضر الناشئات» يستعد في الدمام    فيريرا: فيليكس يلعب بثقة    المرور: السير ببطء مخالفة    الوفاء لأهل العطاء    «الدراسات العسكرية» إضافة تثري القارئ عبر «الرياض»    "الإنتربول السعودي" يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في "معرض الصقور'    ربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة في معرض الصقور    رئيس إنستغرام ينفي التجسس على«الهواتف»    بهدف تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بالعاصمة.. إطلاق برنامج «تحول الرياض البلدي»    تحديثات جوهرية بخصوص شروط التقديم.. تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني    اليوم.. آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض 2025    قمة الدوري الفرنسي تجمع باريس وليل    الأخضر يكثف تحضيراته لمواجهة نظيره الإندونيسي    إنزاغي والهلال.. حين يتحول النقد إلى سطحية    «سكوتر» الدوريات يلفت الأنظار بمعرض الصقور    1568 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً.. انطلاق الانتخابات البرلمانية في المحافظات السورية    الدوسري يحتفل بزواج جمعان    مجاهد يستقبل نهى    والدة الشنقيطي في ذمة الله    نماء الأهلية تحتفي باليوم الوطني    غوتيريش: الفرصة سانحة لوضع حد للمأساة الإنسانية في غزة.. ترحيب دولي واسع بموافقة حماس على خطة ترمب    أكد أن مشروعه يركز على إعادة البناء.. رئيس الوزراء اللبناني: درء الفتنة يبدأ بتطبيق القانون والمساواة أمام الدولة    الجاسر يشارك في الغردقة السينمائي    وسم الثقافي يكرم البازعي وآل سليمان    ركن لمنتقيات الصحف الورقية ب«كتاب الرياض»    وزير الأوقاف السوري يزور مجمع طباعة المصحف    افتتاح مقبرة فرعونية بعد 226 عاما    تحديث أنظمة Windows 11    غفوة سائق تقتل 4 ركاب    منع سلاف فواخرجي يجدد الجدل    شاهين فرخ    إعادة تصميم وخياطة البخنق الحساوي يدويا    العنقري يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين في السلفادور    خطيب المسجد الحرام: تجديد الإيمان يزكّي النفوس    توابل شهيرة تقلل فعالية الأدوية    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في ملحق المونديال    ابن عيّاف يطلق برنامج «تحوّل الرياض البلدي»    أمير القصيم يتفقد مستشفى الملك سلمان    "التخصصي" المدينة ينجح في زراعة الخلايا الجذعية    أنت الأفضل    القبض على (3) إثيوبيين لتهريبهم (280) كجم "قات" في جازان    وزير الأوقاف السوري ينوه بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم    ترحيل 11544 مخالفا خلال أسبوع    بلدية ضرية تحتفي باليوم الوطني 95 بفعاليات وطنية منوعة    419 شخصا الحصيلة الأسبوعية لمخالفي نشاط نقل الركاب    تدشين مشروع بصيرة ب 150 عملية مياه بيضاء في صبيا    900 شركة ناشئة من 70 دولة في بيبان 2025    العمل رسالة وأمانة    ابدأ يومك بهذه الكلمات    قواعد بسيطة تحمي قلبك    اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 تطلق شعار "أمة واحدة"    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الأحكام النظامية المتعلقة بالإجازات
نشر في الوطن يوم 27 - 09 - 2016

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، على النحو التالي:
أولا: تعديل لائحة الإجازات
1 - تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوما فأكثر".
2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
1 - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة 5 أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة 5 أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:
أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتبارا من تاريخ انتهائها.
3 - تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافا إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه".
4 - تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة".
ثانيا: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة 120 يوما فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائيا – 36 يوما، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على 3 أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثا: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقا للآتي:
1 - إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على 180 يوما من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقا للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.
خامسا:
1 - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوما بدلا من اثنين وأربعين يوما.
2- يعوض الوزير، ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوما.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1438.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.