جامعة أمِّ القرى تستعرض تجربتها في ملتقى التَّميُّز المؤسَّسي في التَّعليم الجامعي    مباريات ربع نهائي كأس الملك    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    سادس جولات دوري يلو.. العلا يعزز الصدارة.. أبها وصيفًا.. و"مؤجلتان"    الهلال يُعلن عن طائرة للنادي    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    تجمع المدينة يطلق أول مختبر للرعاية الأولية في المملكة    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تستعرض مشاريع التحول الرقمي    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    النفط يتراجع برغم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمعدل 5.0%    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    دور قيادي للمملكة في دعم سوريا وتعافي اقتصادها    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    «كاف» يعلن مواعيد وملاعب الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    العطاء فطرة سعودية    المرافق العامة مرآة الوعي    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إنزال الناس منازلهم    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    لماذا الشيخ صالح الفوزان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    ولادة توأم من بويضات متجمدة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. "الإدارية" ترفض دعوى ضد الإمارة و"الجزئية" تنتقد "التعديات"
رفعها مواطن يطلب تعويضا جراء إزالة أجزاء من مزرعته
نشر في الوطن يوم 05 - 05 - 2014

بين حكمين مختلفين حصلت "الوطن" على نسختين منهما، تدور فصول قضية دعوى رفعها مواطن ضد إمارة منطقة نجران، مطالبا إياها بالتعويض المعنوي والمادي عن الأضرار التي لحقت به جراء إزالة وهدم أجزاء من مزرعته رغم عدم اختصاصها في فض النزاع القائم بين الملاك على مساحات أرض المزرعة بحسب دعواه.
وفيما انتقد الحكم الأول الصادر من المحكمة الجزئية بالمنطقة الإجراءات التي اتخذتها لجنة التعديات بالإمارة في عملية الإزالة، وأخلى سبيل أحد الشركاء في ملكية المزرعة من مكان توقيفه نتيجة اتهامه بالاعتراض على عمل اللجنة، رفض الحكم الثاني الصادر من فرع ديوان المظالم بنجران "المحكمة الإدارية" قبول الدعوى المرفوعة من المواطن "ب-ح-م" ضد الإمارة بحجة رفعها قبل أوانها.
ولخص الحكم وقائع القضية في أن الوكيل الشرعي للمواطن "المدعي" تقدم إليها بصحيفة دعوى ضمنها "أن موكله اشترى أرضا مملوكة بصك رقم 43/3 وتاريخ 18/11/1428، وعند استلامه الأرض على الطبيعة اتفق وبقية الشركاء على أن يتم تعديل الأطوال والشوارع وفق اتفاقية مبرمة بينهم، إلا أنه وبعد مضي أربع سنوات تقدم أحد الشركاء بشكوى إلى الإمارة مفادها أن صك أرضه لايتطابق مع الواقع وأن لديه نقصا في المساحة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء موكله من قبل لجنة التعديات التابعة للإمارة وأفادهم بأنه أيضا يوجد لديه نقص في المساحة وأن اللجنة ليس من اختصاصها النظر في هذا النزاع".
وأضافت صحيفة الدعوى "أنه بتاريخ 20/12/1433 وبدون سابق إشعار أو إنذار قامت المدعى عليها "الإمارة" بالاعتداء على عامل المزرعة الواقعة في مخطط رجلاء، واعتقاله وهدم سور المزرعة والاستراحة والأبواب وكسر خزان المياه وتقطيع شبكة الري ودفن البئر الارتوازية"، مختتما لائحته بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، فقيدت الدعوى كقضية ضد الإمارة وأحيلت إلى الدائرة التي حددت تاريخ 1/3/1434 موعدا لنظرها، حيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بالموعد في خطابين منفصلين، وفي جلسة 18/6/1434 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها قامت بإزالة سور طوله 130 وراتفاع 3,5 أمتار، إضافة إلى الأبواب و3 غرف و40 نخلة و45 شجرة، ويطلب التعويض عن هذه الأضرار".
وذكرت صحيفة الدعوى أنه وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أكد فيها أن الإزالة تمت بناء على خطاب الإمارة رقم 30263 وتاريخ 3/11/1433 وكذلك بتاريخ 21/12/1433 المبني على معاملة دائرة بين المدعي وأحد شركائه يطلب فيها تسليمه كامل المساحة المخصصة له في الصك الشرعي العائد له فيما يخصه من القطعة الزراعية رقم 17 الواقعة في مخطط رجلاء الزراعي والمجزأة بين ثلاثة أشخاص وكل جزء بصك مستقل، مختتما مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لقيام المدعى عليها بتطبيق الصكوك الشرعية.
وفي جلسة لاحقة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، معللة ذلك بأنه لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب أجزاء من ملكه، فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض التي تقدم من ذوي الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
وطلبت المحكمة الإدارية من المدعي أولا إزالة التداخل الذي يقر بوجوده في صكوك الملكية عن طريق المحكمة المختصة لتطبيق الصكوك وبيان حدود كل طرف، ومن ثم له حق المطالبة بالتعويض أمامها عن الضرر الذي لحق به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.