تقنية تحسن عمى الألوان    لا علاقة بين يوم الميلاد وشخصية الإنسان    اليابان تستعيد ريادتها في الروبوتات    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    166.023 بلاغا يوميا على المتاجر الإلكترونية    الأسواق السعودية تتماسك والعالم يعيد الحسابات    "الأمن العام" يكشف حيل المتسولين وأساليبهم المتنوعة    101 مليون عملية لتوصيل الطلبات خلال الربع الثاني    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    دعونا نتحدث قليلًا عن تمكين المرأة    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    تصعيد متبادل بين الطرفين.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحوثيين بالحديدة    حذر من مفترق طرق خطير.. المبعوث الأمريكي ينتقد تدخل إسرائيل في سوريا    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية ويزور ثكنات ويلينجتون العسكرية    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الأخضر الأولمبي يفتتح مشواره في الدورة الدولية بمواجهة أوزبكستان    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    النصر يقلد الهلال    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    مركز الملك سلمان يوزّع 100 سلة غذائية بأفغانستان    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    المغنية الفرنسية Ghostly Kisses تشدو في موسم جدة    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    انطلاق موسم صيد الروبيان بالشرقية ب710 تصاريح    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    كايروكي و«Ghostly» حفلة الضوء في موسم جدة    هند البحرينية.. سنقل «عشقك زود» على الأبواب    دول «الخليجي» تدعو المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار عن غزة    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    "حقوق الإنسان" تحتفي بتخريج "خبير"    "عسير الصحي" يقدم خدماته التطوعية لمليون ونصف المليون مستفيد    سفير المملكة في تونس يسلم 129 وحدة سكنية بتمويل سعودي    ناشئو أخضر اليد يبدأون معسكرهم في سلوفينيا استعداداً لمونديال مصر 2025    استقرار حالة التوءم الملتصق السعودي يارا ولارا    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى بلاده    تقرير المجاهدين على طاولة أمير جازان    أمير نجران يسلّم شاباً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الإمارات    المفتي يستقبل رئيس جمعية البر بحقال    السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في محافظة سراة عبيدة    6 جوائز للسعودية في أولمبياد الرياضيات الدولي    "البلديات" ترصد مخالفات تقسيم السكن للاستثمار وتفرض غرامات مشددة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. "الإدارية" ترفض دعوى ضد الإمارة و"الجزئية" تنتقد "التعديات"
رفعها مواطن يطلب تعويضا جراء إزالة أجزاء من مزرعته
نشر في الوطن يوم 05 - 05 - 2014

بين حكمين مختلفين حصلت "الوطن" على نسختين منهما، تدور فصول قضية دعوى رفعها مواطن ضد إمارة منطقة نجران، مطالبا إياها بالتعويض المعنوي والمادي عن الأضرار التي لحقت به جراء إزالة وهدم أجزاء من مزرعته رغم عدم اختصاصها في فض النزاع القائم بين الملاك على مساحات أرض المزرعة بحسب دعواه.
وفيما انتقد الحكم الأول الصادر من المحكمة الجزئية بالمنطقة الإجراءات التي اتخذتها لجنة التعديات بالإمارة في عملية الإزالة، وأخلى سبيل أحد الشركاء في ملكية المزرعة من مكان توقيفه نتيجة اتهامه بالاعتراض على عمل اللجنة، رفض الحكم الثاني الصادر من فرع ديوان المظالم بنجران "المحكمة الإدارية" قبول الدعوى المرفوعة من المواطن "ب-ح-م" ضد الإمارة بحجة رفعها قبل أوانها.
ولخص الحكم وقائع القضية في أن الوكيل الشرعي للمواطن "المدعي" تقدم إليها بصحيفة دعوى ضمنها "أن موكله اشترى أرضا مملوكة بصك رقم 43/3 وتاريخ 18/11/1428، وعند استلامه الأرض على الطبيعة اتفق وبقية الشركاء على أن يتم تعديل الأطوال والشوارع وفق اتفاقية مبرمة بينهم، إلا أنه وبعد مضي أربع سنوات تقدم أحد الشركاء بشكوى إلى الإمارة مفادها أن صك أرضه لايتطابق مع الواقع وأن لديه نقصا في المساحة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء موكله من قبل لجنة التعديات التابعة للإمارة وأفادهم بأنه أيضا يوجد لديه نقص في المساحة وأن اللجنة ليس من اختصاصها النظر في هذا النزاع".
وأضافت صحيفة الدعوى "أنه بتاريخ 20/12/1433 وبدون سابق إشعار أو إنذار قامت المدعى عليها "الإمارة" بالاعتداء على عامل المزرعة الواقعة في مخطط رجلاء، واعتقاله وهدم سور المزرعة والاستراحة والأبواب وكسر خزان المياه وتقطيع شبكة الري ودفن البئر الارتوازية"، مختتما لائحته بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، فقيدت الدعوى كقضية ضد الإمارة وأحيلت إلى الدائرة التي حددت تاريخ 1/3/1434 موعدا لنظرها، حيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بالموعد في خطابين منفصلين، وفي جلسة 18/6/1434 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها قامت بإزالة سور طوله 130 وراتفاع 3,5 أمتار، إضافة إلى الأبواب و3 غرف و40 نخلة و45 شجرة، ويطلب التعويض عن هذه الأضرار".
وذكرت صحيفة الدعوى أنه وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أكد فيها أن الإزالة تمت بناء على خطاب الإمارة رقم 30263 وتاريخ 3/11/1433 وكذلك بتاريخ 21/12/1433 المبني على معاملة دائرة بين المدعي وأحد شركائه يطلب فيها تسليمه كامل المساحة المخصصة له في الصك الشرعي العائد له فيما يخصه من القطعة الزراعية رقم 17 الواقعة في مخطط رجلاء الزراعي والمجزأة بين ثلاثة أشخاص وكل جزء بصك مستقل، مختتما مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لقيام المدعى عليها بتطبيق الصكوك الشرعية.
وفي جلسة لاحقة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، معللة ذلك بأنه لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب أجزاء من ملكه، فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض التي تقدم من ذوي الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
وطلبت المحكمة الإدارية من المدعي أولا إزالة التداخل الذي يقر بوجوده في صكوك الملكية عن طريق المحكمة المختصة لتطبيق الصكوك وبيان حدود كل طرف، ومن ثم له حق المطالبة بالتعويض أمامها عن الضرر الذي لحق به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.