صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. "الإدارية" ترفض دعوى ضد الإمارة و"الجزئية" تنتقد "التعديات"
رفعها مواطن يطلب تعويضا جراء إزالة أجزاء من مزرعته
نشر في الوطن يوم 05 - 05 - 2014

بين حكمين مختلفين حصلت "الوطن" على نسختين منهما، تدور فصول قضية دعوى رفعها مواطن ضد إمارة منطقة نجران، مطالبا إياها بالتعويض المعنوي والمادي عن الأضرار التي لحقت به جراء إزالة وهدم أجزاء من مزرعته رغم عدم اختصاصها في فض النزاع القائم بين الملاك على مساحات أرض المزرعة بحسب دعواه.
وفيما انتقد الحكم الأول الصادر من المحكمة الجزئية بالمنطقة الإجراءات التي اتخذتها لجنة التعديات بالإمارة في عملية الإزالة، وأخلى سبيل أحد الشركاء في ملكية المزرعة من مكان توقيفه نتيجة اتهامه بالاعتراض على عمل اللجنة، رفض الحكم الثاني الصادر من فرع ديوان المظالم بنجران "المحكمة الإدارية" قبول الدعوى المرفوعة من المواطن "ب-ح-م" ضد الإمارة بحجة رفعها قبل أوانها.
ولخص الحكم وقائع القضية في أن الوكيل الشرعي للمواطن "المدعي" تقدم إليها بصحيفة دعوى ضمنها "أن موكله اشترى أرضا مملوكة بصك رقم 43/3 وتاريخ 18/11/1428، وعند استلامه الأرض على الطبيعة اتفق وبقية الشركاء على أن يتم تعديل الأطوال والشوارع وفق اتفاقية مبرمة بينهم، إلا أنه وبعد مضي أربع سنوات تقدم أحد الشركاء بشكوى إلى الإمارة مفادها أن صك أرضه لايتطابق مع الواقع وأن لديه نقصا في المساحة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء موكله من قبل لجنة التعديات التابعة للإمارة وأفادهم بأنه أيضا يوجد لديه نقص في المساحة وأن اللجنة ليس من اختصاصها النظر في هذا النزاع".
وأضافت صحيفة الدعوى "أنه بتاريخ 20/12/1433 وبدون سابق إشعار أو إنذار قامت المدعى عليها "الإمارة" بالاعتداء على عامل المزرعة الواقعة في مخطط رجلاء، واعتقاله وهدم سور المزرعة والاستراحة والأبواب وكسر خزان المياه وتقطيع شبكة الري ودفن البئر الارتوازية"، مختتما لائحته بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، فقيدت الدعوى كقضية ضد الإمارة وأحيلت إلى الدائرة التي حددت تاريخ 1/3/1434 موعدا لنظرها، حيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بالموعد في خطابين منفصلين، وفي جلسة 18/6/1434 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها قامت بإزالة سور طوله 130 وراتفاع 3,5 أمتار، إضافة إلى الأبواب و3 غرف و40 نخلة و45 شجرة، ويطلب التعويض عن هذه الأضرار".
وذكرت صحيفة الدعوى أنه وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أكد فيها أن الإزالة تمت بناء على خطاب الإمارة رقم 30263 وتاريخ 3/11/1433 وكذلك بتاريخ 21/12/1433 المبني على معاملة دائرة بين المدعي وأحد شركائه يطلب فيها تسليمه كامل المساحة المخصصة له في الصك الشرعي العائد له فيما يخصه من القطعة الزراعية رقم 17 الواقعة في مخطط رجلاء الزراعي والمجزأة بين ثلاثة أشخاص وكل جزء بصك مستقل، مختتما مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لقيام المدعى عليها بتطبيق الصكوك الشرعية.
وفي جلسة لاحقة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، معللة ذلك بأنه لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب أجزاء من ملكه، فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض التي تقدم من ذوي الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
وطلبت المحكمة الإدارية من المدعي أولا إزالة التداخل الذي يقر بوجوده في صكوك الملكية عن طريق المحكمة المختصة لتطبيق الصكوك وبيان حدود كل طرف، ومن ثم له حق المطالبة بالتعويض أمامها عن الضرر الذي لحق به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.