الرئيس الأمريكي يؤكد أن حادث عشاء المراسلين لن يؤثر على مواقفه    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    التعدين والصناعة.. آفاق غير مسبوقة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    توقيع اتفاقية مشروع «أميرال».. تعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    أكد استمرار الحصار البحري.. ترمب يترقب عرضاً إيرانياً معقولاً    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    مصر تسجّل زلزالًا بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    ميندي: الأهلي الأفضل في آسيا.. وحققنا لقب النخبة بفضل الشخصية القوية    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    عملية جراحية ناجحة للرويس    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تخالف هيئة المحامين القانون؟
نشر في الوطن يوم 19 - 06 - 2023

نشأت هيئة المحامين وفقا لنصوص قانون يُنظم أهدافها ورسالتها ورؤيتها، بما يخدم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويرفع مستوى الممارسة المهنية، ويضمن كل ما يخدم القطاع وتوعية المجتمع في الجانب الحقوقي والقانوني، منطلقة من صيانة نصوص القانون، والمحافظة على سيادته.
ومن هنا، وبعد سبر نصوص تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «317» بتاريخ 8 / 7 / 1436، الموافق 27 / 4 / 2015، فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة للهيئة، ومركزها القانوني ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد من قِبل الجمعية العمومية بتوصية من مجلس إدارة هيئة المحامين، نجد أن نصوص قانون تنظيم الهيئة حددت الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمانة العامة، وضوابط تعيين الأمين العام للهيئة وفقا لما تحدده اللوائح، وقواعد الإطار العام لحوكمة الهيئة، بما يتوافق مع نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
كما نجد أن المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة نصت على أنه «يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة». وبهذا، فإن ما نريد تناوله، وفقا لنص المادة، أمرين: أولهما وجوب أن يكون للهيئة أمين عام، وثانيهما وجوب تفرغ الأمين العام ومساعديه للعمل بالهيئة. ومن ثم، وتطبيقا للقانون، نجد أن منصب الأمين العام المنصوص عليه لم يعد موجودا ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة المحامين!، وتم استحداث وظيفة أخرى بمسمى «المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين»!!. وهنا نتساءل عن كيفية استحداث هذه الوظيفة؟ وما هي المسؤوليات والواجبات المناطة بهذه الوظيفة؟ وهل تختلف هذه الوظيفة عن وظيفة الأمين العام المنصوص عليها قانونا؟.
كما أن القانون أوجب التفرغ للعمل بالهيئة لمن يُعين أمينا عاما أو مساعدا للأمين العام، وهنا نجد أن الهيئة تخالف ذلك صراحة، وتخالف كذلك نص الفقرة الأولى بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في سابقة غريبة، فكيف لكيان مستقل معني بالمحافظة على القانون وسيادته والرقابة على ذلك أن يتخذ مثل هذه الإجراءات بتمكين المشرف العام على الأمانة العامة لهيئة المحامين من الجمع ما بين مزاولة مهنة المحاماة والوظيفة؟!. وهنا نتساءل أيضا: لماذا تُخالف هيئة المحامين القانون؟ وهل القانون يُطبق على فئة دون أخرى؟ وهل أصبح القانون انتقائيا؟.
كما نتساءل: لماذا تُخالف لجنة قيد وقبول المحامين في الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بالترخيص لمن جمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظيفة؟ بغض النظر عن رأينا القانوني في هذا الجانب.
إن مبادئ الحوكمة في القطاع العام والقطاع الخاص واجبة التطبيق، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية، وعدم تضارب المصالح، والحد من كل ممارسات الفساد الإداري والمالي بما شرعته القوانين، حتى تكون هناك نتيجة حقيقية للوصول لأفضل الممارسات التي تضمن أداء هيئة المحامين، بما يخدم مصلحة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. لذلك، نتمنى أن توضح الهيئة السعودية للمحامين ولجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل رأيهما في كل ما طرح من تساؤلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.