فهد بن سعد يطلع على تقرير أمن المنشآت بالقصيم    اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    تخريج الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية بالرياض    الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة    مشروعات عصرية عملاقة بمكة المكرمة تتجاوز صلابة جبالها    بشراكة مع Veeam: «كلية البترجي الطبية» تُسرّع نموها العالمي بتحقيق استعادة للبيانات أسرع بنسبة 80 %    28% من الاستثمار الأجنبي بالصناعات التحويلية    السعودية في صدارة صفقات الدمج والاستحواذ    تقلبات حادة بسوق الأسهم    الاحتلال يواصل استهداف الأبراج السكنية في غزة    وزير لبناني: لا مدّة زمنية لحصر السلاح    الانهيار الأرضي المميت غربي السودان.. «الناس فقدوا كل شيء»    كانسيلو: مرتاح مع الهلال.. واللعب في السعودية ليس سهلاً    إصابة ديمبلي تسبب أزمة    «الأخضر الشاب» يتأهل لنهائيات بطولة العالم    تبرع ولي العهد بالدم.. تواصل استراتيجي    عبادي يسرد القصة ولمنور تطرب في جدة    مكتبة الملك فهد بجدة.. صرح ثقافي بارز    "الإسلامية" تستعرض تطبيقاتها الرقمية في موسكو    خطيب المسجد الحرام: الحسد داء خطير وشر مُستطير    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفلة مع تشوه خلقي نادر بالظهر    خسوف القمر بين الرؤية الفلكية والتأصيل والتدبر    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد    المملكة توزّع (1.565) سلة غذائية بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان    هارون كمارا لاعبًا في النصر    رسميًا.. الأهلي يضم فالنتين أتانجا    الفردانية والمجتمعية وجدلية العلاقة    ضمك يحسم تعاقده مع خيسوس ميدينا    الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني    ضبط شخص في عسير لترويجه (1,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    تهجير قسري جديد تحت غطاء المناطق الإنسانية في غزة    الجيش السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر    تهنئة مملكة إسواتيني بذكرى الاستقلال    المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي    أوغندا تُعلن حالة التأهب عقب تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو    حفظ النعمة بنجران تطلق مبادرة نحفظها    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    المعتذرون والمغفرة    زراعة مليون شجرة موثقة رقميًا في منطقة عسير    عودة العواصف الرعدية بالمملكة على نطاق أوسع    مؤسسة جائزة المدينة تعلن عن انطلاق جائزة المعلم في دورتها الثانية 2025 م    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    حين تتحول المواساة إلى مأساة    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تخالف هيئة المحامين القانون؟
نشر في الوطن يوم 19 - 06 - 2023

نشأت هيئة المحامين وفقا لنصوص قانون يُنظم أهدافها ورسالتها ورؤيتها، بما يخدم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويرفع مستوى الممارسة المهنية، ويضمن كل ما يخدم القطاع وتوعية المجتمع في الجانب الحقوقي والقانوني، منطلقة من صيانة نصوص القانون، والمحافظة على سيادته.
ومن هنا، وبعد سبر نصوص تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «317» بتاريخ 8 / 7 / 1436، الموافق 27 / 4 / 2015، فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة للهيئة، ومركزها القانوني ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد من قِبل الجمعية العمومية بتوصية من مجلس إدارة هيئة المحامين، نجد أن نصوص قانون تنظيم الهيئة حددت الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمانة العامة، وضوابط تعيين الأمين العام للهيئة وفقا لما تحدده اللوائح، وقواعد الإطار العام لحوكمة الهيئة، بما يتوافق مع نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
كما نجد أن المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة نصت على أنه «يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة». وبهذا، فإن ما نريد تناوله، وفقا لنص المادة، أمرين: أولهما وجوب أن يكون للهيئة أمين عام، وثانيهما وجوب تفرغ الأمين العام ومساعديه للعمل بالهيئة. ومن ثم، وتطبيقا للقانون، نجد أن منصب الأمين العام المنصوص عليه لم يعد موجودا ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة المحامين!، وتم استحداث وظيفة أخرى بمسمى «المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين»!!. وهنا نتساءل عن كيفية استحداث هذه الوظيفة؟ وما هي المسؤوليات والواجبات المناطة بهذه الوظيفة؟ وهل تختلف هذه الوظيفة عن وظيفة الأمين العام المنصوص عليها قانونا؟.
كما أن القانون أوجب التفرغ للعمل بالهيئة لمن يُعين أمينا عاما أو مساعدا للأمين العام، وهنا نجد أن الهيئة تخالف ذلك صراحة، وتخالف كذلك نص الفقرة الأولى بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في سابقة غريبة، فكيف لكيان مستقل معني بالمحافظة على القانون وسيادته والرقابة على ذلك أن يتخذ مثل هذه الإجراءات بتمكين المشرف العام على الأمانة العامة لهيئة المحامين من الجمع ما بين مزاولة مهنة المحاماة والوظيفة؟!. وهنا نتساءل أيضا: لماذا تُخالف هيئة المحامين القانون؟ وهل القانون يُطبق على فئة دون أخرى؟ وهل أصبح القانون انتقائيا؟.
كما نتساءل: لماذا تُخالف لجنة قيد وقبول المحامين في الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بالترخيص لمن جمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظيفة؟ بغض النظر عن رأينا القانوني في هذا الجانب.
إن مبادئ الحوكمة في القطاع العام والقطاع الخاص واجبة التطبيق، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية، وعدم تضارب المصالح، والحد من كل ممارسات الفساد الإداري والمالي بما شرعته القوانين، حتى تكون هناك نتيجة حقيقية للوصول لأفضل الممارسات التي تضمن أداء هيئة المحامين، بما يخدم مصلحة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. لذلك، نتمنى أن توضح الهيئة السعودية للمحامين ولجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل رأيهما في كل ما طرح من تساؤلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.