خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026    أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الدوسري المتنازل عن قاتل أخيه    تقييم يعزز مكانة "يعمر" ضمن الجمعيات الأكثر موثوقية    إصابة جديدة لنونيز مع الهلال    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    انطلاق معسكر العمل الكشفي التقني البيئي المركزي 2025م بمنطقة الرياض    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    مركز الفلك الدولي يوثق بقع شمسية أكبر من الأرض بعشر مرات    أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    انطلاقة مشروع "رَواحِل" بجمعية التنمية الأهلية بأبها    طرح 21 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "إكسبو 2030 الرياض" ترسي عقد إعداد المخطط العام التفصيلي لمعرض إكسبو 2030 على شركة "بورو هابولد"    المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631    تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند (A-1)    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    وزير الطاقة يطلق منتدى الاستثمار المشترك.. السعودية وروسيا.. مرحلة جديدة من التعاون الشامل    أعادت إشعال الضفة باقتحامات واسعة.. إسرائيل تناقض الهدنة وتكثف القصف على غزة    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    فيصل بن خالد يستعرض تقرير "أدبي الشمالية"    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    افتتح معرض هانوفر ميسي..الخريّف: المملكة محرك رئيسي للتحول الصناعي العالمي    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    مقومات السعادة    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 7 سنوات والتشهير للمدانين بجرائم الاحتيال المالية
نشر في الوطن يوم 28 - 04 - 2021

عاقب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرًا، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كما أجاز النظام تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته. وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لا يسري على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية التي تسري عليها الأحكام الواردة في النظام. ونص القرار تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- المادة الأولى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
- المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررا عمدة، وذلك في غير المال العام.
- المادة الثالثة يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
- المادة الرابعة يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة الخامسة لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود
- المادة السادسة دون إخلال بحق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
- المادة السابعة يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
- المادة الثامنة للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بما وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعّين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
- المادة التاسعة إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و (الثانية) من هذا النظام، جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة العاشرة تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة الحادية عشرة يعمل هذا النظام بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.